الانقطاع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يأتي بمعنى
الانفصال والتوقف والجفاف.
الانقطاع: مصدر مطاوع، يأتي بمعنى
الانفصال ، يقال: قطع الحبل قطعاً فانقطع بمعنى انفصل.ويأتي أيضاً بمعنى التوقّف، فيقال:انقطع كلامه، أي توقّف فلم يمضِ، وبمعنى الجفاف، كقولهم: انقطع النهر، أي جفّ ماؤه.
واستعمله الفقهاء- مضافاً لمعانيه اللغوية- بمعنى
الانتهاء ، كقولهم: انقطاع التكليف بالموت، وانقطاع الخيار.
وبمعنى
الانقراض ، كما في انقطاع حول
الزكاة ، وانقطاع الوقف.
وبمعنى
البطلان ، كما في انقطاع الصلاة بالحدث، وانقطاع
الإقامة ،
ونحو ذلك.
وهو- لغة- الانقطاع.
وقد كثر استعماله عند الفقهاء بهذا المعنى، كقولهم: انقراض الموقوف عليهم، أي انقطاعهم وعدم بقاء واحد منهم.
وانقراض حول الزكاة: أي انقطاعه ببيع المال أو تلفه وغير ذلك ممّا يقطعه.
والفرق بين الانقطاع والانقراض أنّ الانقطاع قد يراد منه الشيء الذي لم يوجد أصلًا كالوقوف على منقطع الأوّل، أمّا الانقراض فيكون- حصراً- في الأشياء التي وجدت ثمّ انعدمت.
يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف ما يقرن معه من الأمور كما يتجلّى ذلك من خلال الموارد الآتية:
اتّفق الفقهاء على أنّ انقطاع دم الحيض بشروطه المذكورة في محلّه موجب للغسل وشرط في الصلاة.
وأمّا الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل فالمعروف بينهم جوازه على كراهة.
وكذا الحال في انقطاع دم
النفاس.
وأمّا انقطاع دم الاستحاضة وأنّه موجب للوضوء أو
الغسل ففيه تفصيل يراجع في محلّه.
تعتبر نيّة إقامة عشرة أيّام من قواطع السفر، ويكون انقطاعها موجباً لعودة حكم المسافر، كتقصير الصلاة، وعدم جواز
الصوم.
انقطاع الصلاة بأحد قواطعها موجب لبطلانها ووجوب
إعادتها . وقواطع الصلاة على قسمين: قسم يقطعها عمداً وسهواً، كالحدث.
وقسم يقطعها عمداً فقط، مثل: الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس
بدعاء وذكر
وقرآن .
ذكر جماعة في مسألة نذر التصدّق بالعين الزكوية أنّ انقطاع الحول هنا يوجب سقوط الزكاة، وعدم تعلّقها بالعين.
ما اشترط فيه
التتابع من صوم
الكفارة مثل كفارة الجمع إذا أفطر أثناءه لا لعذر اختياراً انقطع صومه ووجب استئنافه؛ لفوات شرط الواجب، وعدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه.
جميع الخيارات التي توجب جواز العقد من قبيل الحقوق، واختيارها بيد صاحبها إبقاءً وإسقاطاً، فإنّ قوله عليه السلام:«فذلك رضىً منه»
بالعقد ظاهر في أنّ الخيار يقبل الانقطاع
بالإسقاط ونحوه.
فلو دلّ التصرّف على
الالتزام بالعقد لزم العقد وانقطع الخيار، نظير
خيار الحيوان والمجلس ، بناءً على ما استفيد من بعض الأخبار المشتملة على سقوط الخيار بالتصرّف معلّلًا بحصول الرضا بالعقد.
يعتبر
الدوام في جميع العقود المملّكة؛ لأنّ الملكية لا تقبل التوقيت، إلّابتبعية محلّها، والتمليك الوقفي أيضاً من الأمور التي لا تقبل التوقيت.وإنّما الغرض الداعي إلى تعرّض ذكر الدوام فيه هو: أنّ الوقف لمّا كان وضعه على الجريان والسريان إلى الأعقاب في الملكيّة، وكان ممّا ينقل من شخص إلى شخص آخر، حتى لو وقف على شخص في مدّة معيّنة ثمّ على الفقراء كان صحيحاً فصار مظنّة لقبوله.وأمّا لو وقف لشخص إلى سنة ثمّ عاد إلى ملك الواقف بعد الوقت المضروب فالوقف باطل.
نعم، لو قصد به الحبس صحّ.
ولو انقطع الوقف في أوّله كالوقف على المعدوم ثمّ على موجود أو على عبده ثمّ على المساكين، فالبطلان قويّ.
وأمّا لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثمّ على عبده ثمّ على المساكين احتمل الصحّة في الطرفين، وصرف غلّته في الوسط إلى الواقف أو وارثه.
قال
العلّامة الحلّي : «لا خلاف في أنّ الوقف إذا كان منقطع
الابتداء والانتهاء والوسط يكون باطلًا، كما أنّه لا خلاف في صحّته مع
اتّصال الثلاثة».
لو استأجر أرضاً للزراعة لكن تعذّر الزرع بسبب الغرق أو انقطاع الماء أو قلّته بحيث لا يكفي الزرع، تنفسخ
الإجارة فيما بقي مع تعطّل المنفعة بالكلّية؛
لامتناع صحّة الإجارة مع عدم المنفعة المقصودة.
ولكن ظاهر جماعة الصحّة، وأنّ للزارع الخيار حيث أطلقا القول بعدم البطلان وإنّما حكما بتسلّطه على الفسخ.
قال العلّامة الحلّي: «لو انقطع الماء في أثناء المدّة فإن كان الزرع يحتاج إليه تخيّر العامل في الفسخ
والإمضاء إن كان قد زارع عليها، أو استأجرها للزراعة، وعليه اجرة ما سلف».
ينقسم النكاح إلى دائم ومنقطع، ويقصد بالانقطاع في الثاني أنّه يكون محدّداً بمدّة زمنية من الأوّل، ويسمّى الموقّت لذلك، ويسمّى
نكاح المتعة، وقد اتّفقت الإمامية على تسويغه؛ عملًا بنصّ القرآن وبالمتواتر من
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أباحه، وأجمع المسلمون على ذلك، وادّعاء النسخ لم يثبت؛ لاستناده إلى عمر بن الخطاب، وقوله ليس بحجّة في النسخ.
تتنوّع الأحاديث الشريفة وتكون على أقسام كثيرة، منها: الحديث المنقطع كما ذكره علماء الحديث
والدراية ، وهو ما لم يتّصل إسناده إلى معصوم بإسقاط شخص واحد من إسناده.
وعرّفه بعض بما حذف من وسط إسناده، أعمّ من أن يكون المحذوف واحداً أو أكثر.
ويطلق أيضاً على ما يروى عن
التابعين ومن في حكمهم وهو تابع مصاحب
الإمام من أقواله وأفعاله موقوفاً عليه، والحديث المنقطع غير حجّة بكلا معنييه.
فعدّ الاصوليّون والفقهاء والمحدّثون الحديث المنقطع من الأحاديث الضعيفة، فلا يعتدّ به؛ لكونه من الأحاديث المرسلة، والثابت حجّية خبر الثقة، ومع
الإرسال لا يحرز ذلك.نعم، ربما تقوم قرينة خارجية على صحّته أو يشكّل بنفسه قرينة على
تفسير خبر صحيح أو تأييده، بل قد يحصل من تراكم الأخبار منه ومن غيره
اطمئنان بالصدور.
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۵۲-۴۵۷.