• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانقراض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو اختفاء الشىء وانقطاعه.




الانقراض- لغة-: مصدر انقرض، وهو في اللغة بمعنى الانقطاع والموت، يقال:قرضتُ الشي‌ء قرضاً، أي قطعته، وقَرَضَ فلان، أي مات، وانقرض القوم، أي ماتوا ولم يبق منهم أحد.
[۲] لسان العرب، ج۱۱، ص۱۱۲.
[۳] المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۲۷.

واستعمله الفقهاء في معناه اللغوي.




۲.۱ - الانقطاع


وهو- لغة- مصدر انقطع، ومن معانيه الانفصال ، أي الفصل بين الأجزاء المتّصلة
[۴] المفردات، ج۱، ص۶۷۷.
[۵] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۰- ۲۲۲.
[۶] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۴۱.
[۷] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۹۳-۹۴.
.
والفرق بين الانقطاع والانقراض أنّ الانقطاع قد يراد منه الشي‌ء الذي لم يوجد أصلًا كالوقوف على منقطع الأوّل، أمّا الانقراض، فيكون- حصراً- في الأشياء التي وجدت ثمّ انعدمت.
[۸] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۷، ص۵۰.

هذا، وهناك موارد في الفقه استعمل الفقهاء فيها الانقراض بمعنى الانقطاع وعدم البقاء، كانقراض حول الزكاة ، أي انقطاع الحول الذي لوحظ للمال الزكوي.
وانقراض المستحقّ، أي انقطاعه بموته أو باستغنائه . وانقراض المخالف،
[۱۱] الإيضاح، ج۳، ص۳۱۸.
[۱۲] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۶۹.
[۱۴] جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۵.
أي عدم بقاء واحد ممّن خالف في المسألة المتنازع فيها، حيث يقال ذلك لتثبيت [[|الإجماع]] واستقراره .وجميع هذه المباحث يأتي الكلام فيها في محلّها وفي مصطلح (انقطاع).



يختلف حكم الانقراض باختلاف موارده وما يضاف إليه، وفيما يلي نشير إلى تلك الموارد التي وردت في كلمات الفقهاء:

۳.۱ - انقراض الموقوف عليهم


المشهور صحّة الوقف على من ينقرض غالباً وبحسب العادة، كالوقف على الأولاد وأولاد الأولاد من دون ذكر المصرف بعد انقراضهم،
[۱۶] العروة الوثقى، ج۶، ص۲۹۳، م ۱۰.
[۱۷] البيع (الخميني)، ج۳، ص۲۳۸.
بل صرّح بعضهم بعدم الفرق في صحّة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه ممّا ينقرض غالباً وبين كونه ممّا لا ينقرض غالباً فاتّفق انقراضه. وذهب جماعة إلى أنّه حبس، وعلّله بشرطية الدوام في الوقف.
[۲۰] الإرشاد، ج۱، ص۴۵۲.
وعلى القول بأنّه حبس لا إشكال في أنّه بعد الانقراض يرجع إلى الواقف أو وارثه، بل من الأوّل لم يخرج عن ملكه ويتعيّن رجوعه مع موت الواقف إلى ورثته.
[۲۱] العروة الوثقى، ج۶، ص۲۹۶، م ۱۱.
وأمّا على رأي المشهور فقد ذهب الأكثر - بل المشهور - إلى أنّه يعود بعد انقراضهم إلى ورثة الواقف؛
[۲۹] الشرائع، ج۲، ص۲۱۶.
[۳۰] العروة الوثقى، ج۶، ص۲۹۶، م ۱۱.
لظاهر توقيع الإمام العسكري عليه السلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه».
واختار جماعة من الفقهاء أنّه يعود إلى ورثة الموقوف عليهم؛
[۳۸] الشرائع، ج۲، ص۲۱۶- ۲۱۷.
لانتقال الملك إلى الموقوف عليهم قبل الانقراض فيستصحب. ويوجد في المسألة قول ثالث يرى صرفه في وجوه البرّ.
[۴۱] المختلف، ج۶، ص۲۶۷.
ولو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم داراً- مثلًا- وبعدهم على نسلهم، فإن حلف المدّعون أجمع مع الشاهدالواحد قضي لهم بالوقفيّة ولم يؤدّ منه دَين ولا وصيّة .
[۴۲] الشرائع، ج۴، ص۹۳.
فإن انقرض المدّعون معاً أو على التعاقب، فهل يأخذ البطن الثاني الدار بغير يمين، أم يتوقّف حقّهم على اليمين؟
ذكر الشهيد في المسالك وجهين مبنيّين على أنّ البطن الثاني إن كانوا يتلقّون الوقف من البطن الأوّل فلا حاجة إلى اليمين، وإن كانوا يتلقّونه من الواقف فهم بحاجة إلى اليمين، واعتبر الأوّل هو الأشهر.
[۴۵] الشرائع، ج۴، ص۹۴.
واختار بعضهم أنّه متوقّف على اليمين حتى على الوجه الأوّل.وإن امتنع المدّعون عن الحلف وانقرضوا لم يبطل حقّ البطن الثاني بامتناع البطن الأوّل، بل يقضى لهم بالوقفية مع اليمين والشاهد.
[۴۸] الشرائع، ج۴، ص۹۳- ۹۴.


۳.۲ - بيع الأصنام بعد انقراض عبدتها


استثني من حرمة بيع الأصنام ما لو انقرض عبدتها وعدم احتمال عابد لها في المستقبل؛ ضرورة أنّ الأدلّة اللفظية قاصرة عن إثبات الحكم لهذه الصورة ومنصرفة عنها، ومعقد الإجماع وعدم الخلاف غير شامل لها.وأمّا الاستصحاب فإنّما يجري لو احرز تعلّق الأحكام بصنم- ولو من باب التطبيق- وشكّ في بقائها، وأمّا إذا احتمل عدم التعلّق فلا، وذلك كالصنم الذي يحتمل صنعته بعد انقراض عابديه لأغراض اخرى.بل لا يجري الاستصحاب في الأصنام التي علم صنعتها والعبادة لها قبل الإسلام مع انقراض عبدتها في تلك الأعصار؛ لعدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة.
[۵۰] المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۱۶۴- ۱۶۵.


۳.۳ - الأرض الخربة التي انقرض أهلها


عدّ الفقهاء من الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها،
[۵۳] الإرشاد، ج۱، ص۳۴۸.
[۵۶] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۳۲.
والمراد من باد أهلها موتهم وانقراضهم بتاتاً، بحيث أصبحت الأرض ممّا لا مالك له. ويشهد
[۶۱] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۳۲.
لكونها من الأنفال بهذا المعنى جملة من النصوص الدالّة على أنّ كلّ أرض لا ربّ لها من الأنفال، والنصوص المتضمّنة أنّ من لا وراث له فماله من الأنفال.

۳.۴ - انقراض النوع الإنساني أو الحيواني


لا دليل على حرمة تنظيم النسل وتحديده بما هو، اللهمّ إلّاأن ينطبق عليه عنوان ثانوي كحفظ النظام،
[۶۷] استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۶۳.
أو يشكّل تحديد النسل وتقليل المواليد خطراً على الدين أو المذهب.
[۶۸] نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۷۲.
نعم، تحديد النسل النوعي- بمعنى توقيف نسل الامّة إلى حدّ معيّن بحيث يؤدّي إلى الانقراض- حرام شرعاً.بل يستظهر من قوله تعالى: «وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ»، مرجوحية إهلاك الحرث والنسل عامّة.ولم يتحدّث الفقهاء عن انقراض الحيوان أو النباتات، وظاهرهم أنّه بعنوانه الأوّلي لا إشكال فيه، فلا يجب الحفاظ على أيّ حيوان أو نبات من الانقراض، إلّاإذا لزم من ذلك الضرر على الناس، كانقراض الأنعام الثلاثة مع حاجة الناس نوعاً إلى لحومها وألبانها وأصوافها ونحو ذلك، فيجب الحيلولة دون انقراض ما يكون في انقراضه ضررٌ على الإنسان أو تفويت منافع صحّية أو علاجية طبية كبيرة عليهم بما لا يرضى الشارع به.


 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۱.    
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۱۲.
۳. المعجم الوسيط، ج۲، ص۷۲۷.
۴. المفردات، ج۱، ص۶۷۷.
۵. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۲۰- ۲۲۲.
۶. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۴۱.
۷. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۹۳-۹۴.
۸. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۷، ص۵۰.
۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۷۲.    
۱۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۱. الإيضاح، ج۳، ص۳۱۸.
۱۲. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۶۹.
۱۳. جامع‌المقاصد، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۵.
۱۵. الحدائق، ج۲۲، ص۱۳۷.    
۱۶. العروة الوثقى، ج۶، ص۲۹۳، م ۱۰.
۱۷. البيع (الخميني)، ج۳، ص۲۳۸.
۱۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۳۵، م ۱۱۱۹.    
۱۹. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۲۰. الإرشاد، ج۱، ص۴۵۲.
۲۱. العروة الوثقى، ج۶، ص۲۹۶، م ۱۱.
۲۲. المسالك، ج۵، ص۳۵۶.    
۲۳. الحدائق، ج۲۲، ص۱۴۰.    
۲۴. المسالك، ج۵، ص۳۵۶.    
۲۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۰.    
۲۶. الحدائق، ج۲۲، ص۱۴۲.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۶۱.    
۲۸. النهاية، ج۱، ص۵۹۹.    
۲۹. الشرائع، ج۲، ص۲۱۶.
۳۰. العروة الوثقى، ج۶، ص۲۹۶، م ۱۱.
۳۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۶۵، م ۱۶.    
۳۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۳۵، م ۱۱۱۸.    
۳۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۵، ب ۲ من الوقوف والصدقات، ح ۱.    
۳۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۶، ح ۲.    
۳۵. المسالك، ج۵، ص۳۵۶.    
۳۶. المقنعة، ج۱، ص۶۵۵.    
۳۷. التحرير، ج۳، ص۲۹۲.    
۳۸. الشرائع، ج۲، ص۲۱۶- ۲۱۷.
۳۹. السرائر، ج۳، ص۱۶۵.    
۴۰. الغنية، ج۱، ص۲۹۹.    
۴۱. المختلف، ج۶، ص۲۶۷.
۴۲. الشرائع، ج۴، ص۹۳.
۴۳. القواعد، ج۳، ص۴۵۰.    
۴۴. المسالك، ج۱۳، ص۵۲۳.    
۴۵. الشرائع، ج۴، ص۹۴.
۴۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۴۷. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۴۷۷- ۴۷۸.    
۴۸. الشرائع، ج۴، ص۹۳- ۹۴.
۴۹. القواعد، ج۳، ص۴۵۰- ۴۵۱.    
۵۰. المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۱۶۴- ۱۶۵.
۵۱. النهاية، ج۱، ص۱۹۹.    
۵۲. المختصر النافع، ج۱، ص۶۳.    
۵۳. الإرشاد، ج۱، ص۳۴۸.
۵۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۱۷.    
۵۵. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۵۲- ۳۵۳.    
۵۶. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۳۲.
۵۷. فقه الصادق، ج۸، ص۱۰.    
۵۸. فقه الصادق، ج۸، ص۱۵.    
۵۹. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۵۰.    
۶۰. فقه الصادق، ج۸، ص۱۱.    
۶۱. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۳۲.
۶۲. الوسائل، ج۹، ص۵۳۱- ۵۳۲، ب ۱ من الأنفال، ح ۲۰.    
۶۳. الوسائل، ج۹، ص۵۳۳، ب ۱ من الأنفال، ح ۲۸.    
۶۴. الوسائل، ج۲۶، ص۲۴۶، ب ۳ من ولاء ضمان الجريرة، ح ۱.    
۶۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۴۷، ب ۳ من ولاء ضمان الجريرة، ح ۳.    
۶۶. المسائل المستحدثة (الروحاني)، ج۱، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۶۷. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۶۳.
۶۸. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۷۲.
۶۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۰۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۴۳-۴۴۶.    



جعبه ابزار