• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأنفال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي جمع نَفَل أو نَفْل، والأوّل بمعنى الغنيمة ، والثاني بمعنى الزيادة وقال الأزهري : النَفَل ما كان زيادة على الأصل ، سمّيت الغنائم بذلك؛ والأنفال في المصطلح الفقهي يراد بها كلّ ما خصّ اللَّه تعالى به نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال زيادة على غيره، وهي بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه.




جمع نَفَل أو نَفْل، والأوّل بمعنى الغنيمة ، والثاني- وقد يحرّك- بمعنى الزيادة.
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۹۹.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۶۱۹.
وذكر للنفل معان اخرى كالهبة و العطية .
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۶۱۹.
وقال الأزهري : النَفَل ما كان زيادة على الأصل ، سمّيت الغنائم بذلك؛ لأنّ المسلمين فُضّلوا بها على سائر الامم الذين لم تحلّ لهم الغنائم، وسمّيت صلاة التطوّع نافلة؛ لأنّها زائدة عن الفرض، وقال تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً»، أي زيادةً على ما سأل. ونحوه الطريحي في مجمع البحرين .



والأنفال في المصطلح الفقهي يراد بها كلّ ما خصّ اللَّه تعالى به نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال زيادة على غيره، وهي بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه. قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ». ووجه التسمية بذلك هو أنّها هبة من اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادةً على ما جعله له من الشركة في الخمس إكراماً وتفضيلًا له بذلك على غيره.




۳.۱ - الفي‌ء


وهو في اللغة: الرجوع، وفي الشرع: ما رجع على المسلمين من أموال الكفار. قال الطريحي: «قوله تعالى: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ»، أي والذي أفاءه اللَّه على رسوله وردّه إليه من أموال اليهود، وأصل الفي‌ء الرجوع، كأنّه في الأصل لهم ثمّ رجع إليهم». ويرد في الروايات وكلمات الفقهاء بمعنيين:

۳.۱.۱ - معنى الأول في الاصطلاح


المال المأخوذ من الكفّار بلا حرب ولا قتال. قال الشيخ الطوسي : « الفي‌ء مشتقّ من فاء يفي‌ء إذا رجع، والمراد به في الشرع فيما قال اللَّه تعالى: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ» الآية، ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب، فما هذا حكمه كان لرسول اللَّه خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمّة عليهم السلام ليس لغيرهم في ذلك نصيب». ونحوه قال العلّامة الحلّي في التذكرة .
ومن الروايات المصرّحة بهذا المعنى رواية محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الفي‌ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك، هو بمنزلته». ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «الفي‌ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء...»، وغيرهما من الروايات.

۳.۱.۲ - معنى الثاني في الاصطلاح


كونه قسيماً للأنفال ومرادفاً للغنيمة، وهذا ما أشار إليه المحقق الطباطبائي في الرياض حيث ذكر بأنّ الفي‌ء والغنيمة بمعنى واحد على قول. وذكر الشيخ الطوسي في النهاية الفي‌ء مكان الغنيمة حيث عنون بابها ب (باب قسمة الفي‌ء وأحكام الاسارى)، ونحوه ابن إدريس في السرائر ، و المحقق الحلّي في المختصر النافع .
وورد ذلك في بعض الأدلّة، كما في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة : «إنّ هذا المال ليس لي ولا لك، وإنّما هو في‌ء للمسلمين وجلب أسيافهم...».
[۲۷] نهج البلاغة، ج۱، ص۳۵۳، الخطبة ۲۳۲.
وفي كتابه إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني : «... إنّك تَقسم في‌ء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم، واريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك (أي: اختارك. )من أعراب قومك...».
[۲۸] نهج البلاغة، ج۱، ص۴۱۵، الكتاب ۴۳.
ونحوه في روايات اخرى عن الصادق عليه السلام.
وحيث عرفت أنّ الأنفال في فقهنا هي كلّ ما خصّ اللَّه به نبيّه و الإمام القائم مقامه، سواءً كان من الغنائم والفي‌ء بمعنييه المتقدمين أم من غيرهما كالأرض الموات ومن باد أهلها و رؤوس الجبال و بطون الأودية وغير ذلك كما ستعرف، فهي أعم من هذه الجهة؛ لأنّ من مصاديقها بعض الغنائم والفي‌ء.



لا إشكال في أنّ الأنفال لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ...» وتكون من بعده للإمام المعصوم عليه السلام- أي: لمنصب الإمامة - وهذا الحكم- مضافاً إلى كونه مسلّماً، بل لعلّه من ضروريات المذهب- قد دلّت عليه روايات كثيرة قد يبلغ مجموعها حدّ التواتر الإجمالي :

۴.۱ - موثقة أبي الصباح الكناني


منها: موثّقة أبي الصباح الكناني ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال...».

۴.۲ - رواية أبي بصير


ومنها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لنا الأنفال»، قلت: وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن و الآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا». نعم، قد يقع البحث في طبيعة ملكية الإمام للأنفال وأنّه هل ما يستحقه الإمام عليه السلام من الأنفال يكون ملكاً طلقاً له بشخصه نحو سائر أملاكه الشخصية، بحيث يورث من بعده، ويقسّم بين ورثته على كتاب اللَّه تعالى أو يكون ملكاً له عليه السلام بمنصب الإمامة، نحو سائر ما يكون ملكاً أو مصرفاً لذلك المنصب، بحيث لا يورث بعد الموت، بل ينتقل إلى الإمام اللاحق عليه السلام فقط، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر - كما هو عليه الآن- إلى وليّ العصر عجّل اللَّه تعالى فرجه . صرّح بالاحتمال الثاني بعض من تعرّض لهذا البحث.

۴.۳ - قول السيد ابن زهرة


قال السيّد ابن زهرة في مقام بيان حكم مَن لا وارث له: «... فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة، دون من يرث تركته».

۴.۴ - قول ابن إدريس


قال ابن إدريس في السرائر بعد ذكر ولاء الإمامة : «كلّ من لا وارث له... فإنّ ولاءه للإمام، وميراثه له؛ لأنّه الذي يضمن جريرته... فإذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الامّة مقامه، دون ورثته الذين يرثون تركته ومن يتقرّب إليه». فالذي يظهر من هذه الكلمات أنّ ميراث من لا وارث له يكون للإمام لمقام الإمام ولا يكون ملكاً شخصياً له.

۴.۵ - قول المحقق الداماد


وهذا ما قوّاه أيضاً المحقّق الداماد في كتاب الخمس حيث قال: «الأنفال المبحوث عنها في الفقه هو ما يستحقّه الإمام عليه السلام فقط، بأن يكون ملكاً طلقاً له من دون حقّ لأحد فيه، وهو إمّا يكون ملكاً للإمام عليه السلام بشخصه نحو سائر أملاكه الشخصية بحيث يورّث من بعده ويقسّم بين ورثته على كتاب اللَّه تعالى، وإمّا يكون ملكاً له عليه السلام بمنصب الإمامة نحو سائر ما يكون ملكاً أو مصرفاً لتلك المنصب، بحيث لا يورّث بعد الموت، بل ينتقل إلى الإمام اللاحق... وإن كان الأقوى في النظر هو الاحتمال الثاني»،
[۳۶] الخمس (الداماد)، ج۱، ص۳۶۸.
وكذا ذهب إليه بعض المعاصرين.
[۳۷] مهذّب الأحكام، ج۱۱، ص۴۸۸.
ويحتمل موافقة أغلب الفقهاء في ذلك وإن لم يتعرّضوا لهذه المسألة. وقد يستدل له ببعض الروايات:

۴.۶ - رواية علي بن راشد


رواية علي بن راشد ، قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّا نؤتى بالشي‌ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه وسُنّة نبيّه».

۴.۷ - رواية أبي ولاد الحناط


رواية أبي ولّاد الحناط ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين، إلّاأولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يُدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يُسلم أحدٌ كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»، قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: فقال: «إنّما هو حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو».
وقد يقال: إنّه يستفاد من كلمات كثير منهم الاحتمال الأوّل- أي الملك الشخصي- خصوصاً فتوى بعضهم بوجوب دفن حقّ الإمام من الخمس، أو الإيصاء لمن يوثق بأمانته، أو تحليل حقّ الإمام عليه السلام من الخمس والأنفال في عصر الغيبة، فهذا يناسب احتمال الملكية الشخصية للخمس والأنفال.

۴.۸ - رواية الفضيل


وقد يؤيّد أيضاً برواية الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، حيث جاء فيها قول أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام- وهي ليست بمنصب الإمامة-: «أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا».



موارد الأنفال ، اتّفق الفقهاء على عدّ بعض الموارد من الأنفال، واختلفوا في موارد اخرى حيث لم يجمعوا على عدّها منها، وتلك الموارد هي:
۱ - الأرض‌ التي تؤخذ من الكفار من غير قتال، ۲ - الأرض التي لا رب لها، ۳ - رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، ۴ - الاستدلال على موارد الثلاثة من الأنفال، ۵ - صفايا الملوك وقطائعهم، ۶ - سيف البحار، ۷ - صفو الغنيمة، ۸ - ميراث من لا وارث له، ۹ - ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام، ۱۰ - المعادن.



تحليل الأنفال، اتّفق الفقهاء تبعاً للنصوص على أنّ الأنفال للَّه‌ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ ما كان للَّه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام المعصوم عليه السلام من بعده. إلّاأنّهم اختلفوا في أنّ الأئمّة عليه السلام هل أحلّوا الأنفال لشيعتهم أم لا؟ فمنهم من قال بالإباحة والتحليل مطلقاً، وبعض ذهب إلى عدم تحليل شي‌ء منها، وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل، والتفصيل على أوجه.


 
۱. الصحاح، ج۵، ص۱۸۳۳.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۹۹.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۶۱۹.
۴. الصحاح، ج۵، ص۱۸۳۳.    
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۶۱۹.
۶. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۹.    
۷. الأنبياء/سورة ۲۱، الآية ۷۲.    
۸. تهذيب اللغة، ج۱۵، ص۲۵۶.    
۹. مجمع البحرين، ج۴، ص۳۵۵.    
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۱. الروضة، ج۲، ص۸۴.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۳۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۱۶.    
۱۴. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۱۶.    
۱۶. الحشر/سورة ۵۹، الآية ۶.    
۱۷. مجمع البحرين، ج۳، ص۴۴۱.    
۱۸. المبسوط، ج۲، ۶۴.    
۱۹. التذكرة، ج۹، ص۱۱۹.    
۲۰. الوسائل، ج۹، ص۵۲۷، ب ۱ من الأنفال، ح ۱۱.    
۲۱. الوسائل، ج۹، ص۵۲۷، ب ۱ من الأنفال، ح ۱۲.    
۲۲. الوسائل، ج۹، ص۵۲۳، ب ۱ من الأنفال.    
۲۳. الرياض، ج۷، ص۵۱۴.    
۲۴. النهاية، ج۱، ص۲۹۴.    
۲۵. السرائر، ج۲، ص۹.    
۲۶. المختصر النافع، ج۱، ص۱۱۲.    
۲۷. نهج البلاغة، ج۱، ص۳۵۳، الخطبة ۲۳۲.
۲۸. نهج البلاغة، ج۱، ص۴۱۵، الكتاب ۴۳.
۲۹. الوسائل، ج۱۵، ص۹۸، ب ۳۵ من جهاد العدوّ، ح ۲.    
۳۰. الوسائل، ج۱۵، ص۱۱۶-۱۱۷، ب ۴۳ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۳۱. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱.    
۳۲. الوسائل، ج۹، ص۵۳۵، ب ۲ من الأنفال، ح ۲.    
۳۳. الوسائل، ج۹، ص۵۳۳، ب ۱ من الأنفال، ح ۲۸.    
۳۴. الغنية، ج۱، ص۳۲۸.    
۳۵. السرائر، ج۳، ص۲۶۵- ۲۶۶.    
۳۶. الخمس (الداماد)، ج۱، ص۳۶۸.
۳۷. مهذّب الأحكام، ج۱۱، ص۴۸۸.
۳۸. الوسائل، ج۹، ص۵۳۷، ب ۲ من الأنفال، ح ۶.    
۳۹. الوسائل، ج۲۹، ص۱۲۴، ب ۶۰ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۴۰. الوسائل، ج۹، ص۵۴۷، ب ۴ من الأنفال، ح ۱۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۳۱۳-۳۴۹.    



جعبه ابزار