• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خيار المجلس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(الأوّل : خيار المجلس) إضافة إلى الموضع مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع وإنّما المعتبر عدم التفرّق بالأبدان إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية. (وهو ثابت) بعد العقد (للمتبايعين) أي طرفيه مطلقاً، كان العقد لهما أو لغيرهما أو على التفريق، على بعض الوجوه في الأخيرين، بالإجماع القطعي، والمستفيض الحكاية في كلام جماعة؛ لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»
[۶] مسند أحمد، ج۲، ص۹ و ۷۳.
[۷] سنن ابن ماجة، ج۲، ص۷۳۶، ح ۲۱۸۲-۲۱۸۲.
المستفيض النقل في الصحاح وغيرها من‌ المعتبرة الخاصيّة والعاميّة.
وما في شواذّ أخبارنا مما دلّ على اللزوم على الإطلاق بعد الصفقة وإن كان معتبر السند بالموثّقية مطروح، أو محمول على التقيّة عن رأي أبي حنيفة،
[۱۱] المغني والشرح الكبير، ج۴، ص۶۹.
[۱۲] المجموع، ج۹، ص۱۸۴.
فإنّه القائل بمضمونه، والرادّ بقوله هذا لقول سيّد البرية باعترافه وفتواه المنحوسة، وهو أحد مطاعنه المشهورة.وبما ذكر من الأدلّة تخصّص عمومات الكتاب والسنة في لزوم المعاملة بإجراء الصيغة بشرائطها المعتبرة، فلا شبهة في المسألة.




فلهما الخيار (في كل بيع) ما (لم يشترطا فيه) أي في العقد (سقوطه) فلو اشترطاه أو أحدهما سقط بحسب الشرط، بلا خلاف يعرف، كما في كلام جماعة، بل عليه الإجماع في الغنية ؛
[۱۶] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة، مع أنّ شمولها لمحلّ الفرض محلّ مناقشة، بل ظاهرها بحكم التبادر الاختصاص بغيره.
وما ربما يتوهّم من مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد بناءً على اقتضائه ثبوت الخيار على الإطلاق فيفسد مدفوع أولاً : بعدم تسليم الاقتضاء في المقام، وثانياً : باستلزامه عدم صحة شي‌ء من الشروط في العقود، لأنّ مقتضاها لزوم الوفاء بها مطلقاً، فتخصيصها بالشروط مخالَفَة لمقتضاها.فالتحقيق أنّ ثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا المشروط بإسقاطه ، فإنّ مقتضاه حينئذٍ السقوط، فيلزم؛ لأنّ الشرط على هذا جزء من العقد.
ثم ظاهر العبارة وغيرها اختصاص الشرط المسقط بالمذكور في متن العقد، فلو اشترط قبله لم يلزم؛ ولعلّه لإطلاق النصّ المثبت للخيار، والنصوص المستفيضة الواردة في النكاح ، الدالّة على هدمه الشروط قبله، الشاملة للمقام عموماً أو فحوًى. ولا يخلو عن قوة إلاّ إذا أوقعا العقد على الشرط المتقدّم؛ فإنّه حينئذٍ كالجزء. خلافاً للشيخ، فأسقط به الخيار على الإطلاق. وهو غير بعيد لولا نصوص النكاح؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، واختصاص النصّ المثبت للخيار بحكم التبادر بغير محلّ الفرض.
ونحو الاشتراط في إسقاط الخيار عند الأصحاب أمران، أحدهما إسقاطهما أو أحدهما إيّاه بعد العقد بقولهما : أسقطنا الخيار، أو أوجبنا البيع ، أو اخترناه، أو ما أدّى ذلك، إجماعاً، كما في الغنية وعن التذكرة؛
[۱۹] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة المثبتة للخيار في المسألة. مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان ، وفيه : «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له». ومنه يظهر الوجه فيما ذكروه من المسقط الثاني، وهو التصرف. ولا ريب فيه إن تحقّق من كلّ من المتبايعين في مال الآخر، كما يستفاد من مفهوم الخبر بل منطوقه.
وأمّا السقوط بتصرّف كلّ في ماله كما ذكروه فوجهه بعد لم يظهر، سوى ما قيل من دلالته على الفسخ. ولا ريب فيه إن تمّت الدلالة ولو بمعونة قرينة، وإلاّ فهو محلّ مناقشة؛ لمنع الدلالة مع أعمّية التصرّف من الفسخ وغيره، فيحتمل السهو والغفلة، فإن تمّ إجماع على الإطلاق ، وإلاّ فالمسألة محلّ ريبة، لأصالة بقاء صحّة المعاملة ولزومها والخيار فيها بالضرورة.
وجملة ما ذكر من المسقطات ثلاثة، ومع عدم شي‌ء منها يثبت الخيار (ما لم يفترقا) بأبدانهما، فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة لزم البيع بلا خلاف، كما يستفاد من المعتبرة، منها الصحيح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «بايعت رجلاً، فلمّا بعته قمت فمشيت خُطىً، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا» ونحوه غيره.
[۲۷] الفقيه، ج۳، ص۱۲۷، ح۵۵۷.
ولولاها لا شكل إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة بإطلاق مفهوم الأخبار المتقدّمة؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتدّ به، الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفاً وعادةً.
ثم إنّ ظاهر العبارة كالجماعة ونصوص المسألة اعتبار المباشرة وارتفاع الكراهة في الفرقة وعدم اختيار الفسخ، فلو أُكرها أو أحدهما عليها‌ لم يسقط مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد.
واعلم أنّه لو التزم بالعقد أحدهما بموجب الالتزام كائناً ما كان من الثلاثة سقط خياره خاصّة؛ إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ وإن كان فسخه عن الإجازة تأخّر؛ لأنّ إثبات الخيار إنّما قُصِد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة؛ لأنّها ثابتة بالأصالة، فإنّ العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاؤه إلى تحقق الرافع، فالحاصل في العقد عين ما تضمّنته الإجازة.ومنه يظهر الوجه في تعميم ذلك في كلّ خيار مشترك.
ولو خيّره فسكت بقي خيار الساكت إجماعاً؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على إسقاطه. وكذا الخيِّر على الأصحّ الأشهر؛ للأصل، والإطلاق، وانتفاء المانع، لأعمّية التخيير من الإسقاط.خلافاً للشيخ، فأسقطه؛ للخبر : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقل أحدهما لصاحبه : اختر».
[۳۲] درر اللئالي، ج۱، ص۳۳۶.
وظاهر الجماعة كونه من طريق العامة فليس فيه حجّة، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة.


 
۱. الخلاف، ج۳، ص۸.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۵۱۵.    
۳. الحدائق، ج۱۹، ص۵.    
۴. الوسائل، ج۱۸، ص۵أبواب الخيار، ب ۱.    
۵. عوالي اللئالي، ج۱، ص۱۳۳، ح۲۱.    
۶. مسند أحمد، ج۲، ص۹ و ۷۳.
۷. سنن ابن ماجة، ج۲، ص۷۳۶، ح ۲۱۸۲-۲۱۸۲.
۸. التهذيب، ج۷، ص۲۰، ح۸۷.    
۹. الاستبصار، ج۳، ص۷۳، ح۲۴۲.    
۱۰. الوسائل، ج۱۸، ص۷، أبواب الخيار، ب۱، ح۷.    
۱۱. المغني والشرح الكبير، ج۴، ص۶۹.
۱۲. المجموع، ج۹، ص۱۸۴.
۱۳. الروضة، ج۳، ص۴۴۸.    
۱۴. مجمع الفائدة، ج۸، ص۳۸۶.    
۱۵. الحدائق، ج۱۹، ص۷.    
۱۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۱۷. الوسائل، ج۲۱، ص۲۷۵، أبواب المهور، ب ۲۰.    
۱۸. الخلاف، ج۳، ص۲۲.    
۱۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۷.
۲۰. التذكرة، ج۱، ص۵۱۷.    
۲۱. الكافي، ج۵، ص۱۶۹، ح۲.    
۲۲. التهذيب، ج۷، ص۲۴، ح۱۰۲.    
۲۳. الوسائل، ج۱۸، ص۱۳، أبواب الخيار، ب۴، ح۱.    
۲۴. الحدائق، ج۱۹، ص۱۹.    
۲۵. الكافي، ج۵، ص۱۷۱، ح۸.    
۲۶. الوسائل، ج۱۸، ص۸، أبواب الخيار، ب۲، ح۳.    
۲۷. الفقيه، ج۳، ص۱۲۷، ح۵۵۷.
۲۸. التهذيب، ج۷، ص۲۰، ح۸۴.    
۲۹. الاستبصار، ج۳، ص۷۲، ح۲۳۹.    
۳۰. الوسائل، ج۱۸، ص۸، أبواب الخيار، ب۲، ح۲.    
۳۱. الخلاف، ج۳، ص۲۱.    
۳۲. درر اللئالي، ج۱، ص۳۳۶.
۳۳. المستدرك، ج۱۳، ص۲۹۹، أبواب الخيار، ب۲، ح۳.    




رياض المسائل، ج۸، ص۲۸۹-۲۹۳.    



جعبه ابزار