• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إجازة من له الحق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو من له حق أو يشترط رضاه في تصرف الغير.





۱.۱ - إجازة من له حقّ أو يشترط رضاه في تصرف الغير



۱.۱.۱ - إجازة الغرماء تصرفات المفلّس


ذكر الفقهاء أنّ من الأحكام المترتبة على حجر المفلس منعه من التصرف في أمواله بعد تحقّق الحجر عليه بشروطه المذكورة في محلّه، وعليه يقع البحث في أنّ هذا المنع هل هو بمعنى سلب الأهلية منه بحيث لا يصحح إذن الغرماء وإجازتهم تصرفاته، أم هو بمعنى عدم نفوذها فإذا أجاز الغرماء حكم بنفوذ تلك التصرفات؟
أطلق بعض فقهائنا القول بالبطلان من دون تعرض لفرض إجازة الغرماء كالشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط والسيد ابن زهرة في الغنية والمحقق في الشرائع.
[۴] الشرائع، ج۲، ص۸۹.
وقوّى العلّامة البطلان في التذكرة وقال في التحرير: «... كان باطلًا ولم يكن موقوفاً»
[۶] تحرير الأحكام، ج۱، ص۲۱۲ (ط ق).
وهو صريح في عدم تأثير الإجازة.
وقوّى المحقق الكركي عدم البطلان، وذكر الشهيد الثاني في المسالك القول بالصحة لو أجاز الغرماء ثمّ قال: «ولعلّ هذا أقوى» وقال في وجهه: «إنّه لا يقصر عن التصرف في مال كالغير فيكون كالفضولي، وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف؛ لأنّ المراد منه التصرف المنافي لحقّ الغرماء، ولأنّ عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحة تصرفه الملحوق بإجازة الوصي».
ووافقه المحقق النجفي حيث قال: «وهو كذلك بناء على أنّ الفضولي على القاعدة، بل وإن لم نقل بذلك للفحوى حينئذ».
ووجهه ظاهر فإنّ التصرّف هنا صادر عن المالك غاية الأمر حيث تعلّق للغرماء حق في المال مانع عن تصرّف مالكه فيه‌ فإذا رضوا بذلك ارتفع المانع وأصبح كسائر عقود المالكين، بل قد يقال انّه لا يحتاج هنا إلى اجازة وإنّما يكفي رضا الغريم إذ لا يراد تصحيح العقد بما هو صادر عن الغريم بل بما هو صادر عن مالكه وإنّما كان حق الغريم مانعاً فإذا رضي بذلك ارتفع المانع بلا حاجة إلى اجازة بالمعنى المتقدم في اجازة المالك وهناك بحثاً عند الفقهاء في امكان استفادة الصحة بلحوق الرضا المتأخّر على القاعدة وعدمه والمشهور ذلك وستأتي الاشارة إلى مشابهه في الفروع القادمة.


 
۱. الخلاف، ج۳، ص۲۶۱- ۲۶۹، م۱۱.    
۲. المبسوط، ج۲، ص۲۵۰.    
۳. الغنية، ج۱، ص۲۴۷.    
۴. الشرائع، ج۲، ص۸۹.
۵. التذكرة، ج۲، ص۵۲.    
۶. تحرير الأحكام، ج۱، ص۲۱۲ (ط ق).
۷. جامع المقاصد، ج۵، ص۲۲۸.    
۸. المسالك، ج۴، ص۹۰.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۸۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۰۹-۱۱۱.    



جعبه ابزار