إرث المرتد وأحكامه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الارتداد هو الكفر بعد الإسلام بقول أو فعل، سواء كان قد سبق
الإسلام كفر أم لا، والمرتد
اسم فاعل منه فهو الذي يكفر بعد الإسلام، و هو على قسمين: المرتدّ الفطري وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم والمرتدّ الملّي من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ، ولإرث المرتد أحكام نذكرها فيما يلي.
المرتدّ هو الكافر بعد
الإسلام ،
وهو على قسمين:
۱- مرتدّ عن فطرة: وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم، أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف
الإسلام كاملًا ثمّ ارتد.
۲- مرتدّ عن ملّة: وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلماً، أو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ.
للمرتدّ عدّة أحكام نذكرها فيما يلي:
والمرتدّ بكلا قسميه لا يرث من
المسلم لما تقدّم من عدم إرث الكافر عن المسلم، وأمّا إرثه من الكافر فبالنسبة للمرتدّ الملّي يرث منه كسائر الكفار، وأمّا إرث المرتدّ الفطري من أقربائه الكفّار فهو يبتني على القول بأنّ له قابليّة التملّك شرعاً بعد ردّته، فإن قلنا: إنّه لا مانع شرعاً من تملّكه لما يتجدد له من الأموال فهو يرث حينئذٍ، وإن قلنا بعدم قابليّته لذلك فلا يرث، وهذا ممّا اختلف فيه الفقهاء على قولين:
أنّه ليس له قابليّة التملّك؛ لكونه في الشرع بحكم الميّت؛ لأنّ الردّة تنافي الملك؛ ولذا يزول عنه كلّ ما ملكه قبل
الارتداد .
أنّه يتملّك بعد الردّة؛ لأنّ عموم أدلّة تملّك
الإنسان لما يتملّكه شامل للمرتدّ أيضاً، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض الامور دون بعض،
وهذا هو مختار جماعة من المتأخّرين.
وتفصيل ذلك في مصطلح (ارتداد).
وللفرض المزبور صورتان:
وحينئذٍ إمّا أن يكون مرتدّاً عن فطرة أو يكون مرتدّاً عن ملّة، فإن كان مرتدّاً عن فطرة قسّمت تركته على ورثته المسلمين من حين ارتداده، سواء قتل أو لم يقتل، وسواء مات أو لم يمت، وسواء لحق بدار الحرب أو لم يلحق، فإن لم يكن له وارث مسلم كان ميراثه لإمام المسلمين دون أقربائه الكفّار.
إلّا أنّه لم يستبعد بعض
الفقهاء المعاصرين أن يكون المرتدّ مثل الكافر
الأصلي ، يرثه أقرباؤه الكفّار
بدلًا عن الإمام؛
لعدم دليل عليه سوى
الإجماع المنقول في كلمات بعض الأصحاب، وهو غير حجّة، ومع عدم الجزم به لا يمكن الخروج عن مقتضى عمومات
الإرث الدالّة على أنّ الكافر يرث الكافر فيما لا يكون وارث إلّا الإمام.
ولعلّه لهذا استشكل فيه
الشهيد الصدر في حاشيته على
المنهاج .
وأمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة فلا تقسّم تركته على ورثته من حين ارتداده ما لم يستتاب، فإن تاب كان ماله له، وإن لم يتب قتل وكان ماله لورثته المسلمين، فإن لم يقتل أو لحق بدار الحرب لا يقسّم ماله على ورثته حتى يموت،
وإن اختار الشيخ الطوسي وغيره تقسيم ماله بين ورثته إذا لحق بدار الحرب.
أمّا من يرثه بعد الموت فالمشهور أنّه كالمرتدّ الفطري لا يرثه إلّا المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام، وخالف فيه
الشيخ الصدوق حيث حكم بانتقال ميراثه إلى ورثته الكفّار كما في سائر الكفّار؛
لرواية
إبراهيم بن عبد الحميد عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت: نصرانيّ أسلم، ثمّ رجع إلى النصرانيّة، ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى»، ومسلم تنصّر، ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده المسلمين».
وتبعه عليه عدّة من الفقهاء المعاصرين.
أمّا إذا كان المرتدّ
امرأة فلا تقسّم تركتها حتى تموت بلا خلاف، سواء كان ارتدادها عن ملّة أو عن فطرة»، وكذلك الخنثى،
وإذا ماتت كان حكم تركتها ما تقدّم في
المرتدّ الملّي .
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۵۱- ۵۳.