إزالة الشعر في الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يحرم
إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر
البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما مع
الاختيار .
(ويحرم) أيضاً (
إزالة الشعر قليله وكثيره) عن الرأس واللحية وسائر
البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما مع
الاختيار ، بإجماع العلماء، كما عن التذكرة والمنتهى،
وفي غيرهما إجماعاً.
للآية؛
والصحاح المستفيضة، منها : «من حلق أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم»
وقصورها عن
إفادة تمام المدّعى مجبور بفهم العلماء.
والرواية ناصّة بأنه لا شيء على الجاهل ولناسي، كما في
الدروس ، وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم؛ لأن
الإتلاف يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال. قال : وهو بعيد؛ لصحيح زرارة، ثم ساق الرواية وقال بعدها : ونقلِ الشيخ
الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي، والقياس عندنا
باطل ، خصوصاً مع معارضة النص. انتهى. وهو جيد.
(ولا بأس به مع الضرورة) كما لو آذاه القمل أو القروح، أو نبت الشعر في عينه، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى
الإزالة ، بإجماع العلماء كما في المدارك،
وفي غيره إجماعاً؛
للآية،
وللصحيح في سبب نزولها.
ولكن لا يسقط بشيء من ذلك
الفدية ؛ للنصوص،
إلاّ في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطّى العين، ففي المنتهى والتحرير و
التذكرة : أنه لا فدية فيهما، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل. وفيه نظر، بل المتّجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو
الأذى الحاصل في الرأس؛ لإطلاق الآية. دون ما عداه؛ لأن الضرورة مسوّغة للإزالة، والفدية
بالأصل منتفية، كذا في
المدارك .
وهو حسن.
وأما ما يقال عليه من أن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو
الصداع كما في رواية المحصَر،
وعليه يحمل إطلاق الآية، ويبقى ما عداه خارجاً عن محل البحث.
ففيه نظر؛ لأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق، لعدم التعارض بينهما بوجه. نعم، يمكن الجواب عن
الإطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد، لعدم
انصرافه بحكم الغلبة إليه، فتدبّر.
رياض المسائل، ج۶، ص۲۹۵- ۲۹۶.