إقرار الفاسق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا تعتبر العدالة في
الإقرار.
لا تعتبر العدالة في
الإقرار كما ذكره جماعة من الفقهاء،
بل قد نفى
الشيخ الطوسي الخلاف عنه؛ نظراً إلى عموم أدلّة الإقرار.
نعم، ذكر في موضع آخر منه أنّ الفاسق يحجر عليه في التصرّفات الماليّة،
ومقتضاه عدم نفوذ إقراره بها. ولعلّ المراد حجره عن تصرّفاته في مال من يليه من الصغار، إلّاأنّ ذلك أيضاً خلاف
إطلاق أدلّة الولاية. نعم، لو كان غير مؤتمن على رعاية مصالح من يليه فلا يجوز له ذلك. وهذا غير الفسق المصطلح. وقد حمل كلامه على فسق يكون به سفيهاً،
فلا يقدح خلافه في دعوى
الإجماع الذي ادّعي على إطلاق صحّة الإقرار الشامل للعدل والفاسق، خصوصاً مع دعوى الشيخ نفسه نفي الخلاف فيه.
وكذلك لا يقدح في ذلك ما قيل من
اعتبار العدالة في الرشد؛
لاحتمال
إرادة عدم السفاهة. إلّاأنّ هذا الحمل أيضاً بعيد عن ظاهر كلامه؛ لأنّ السفاهة خارجة بنفس الرشد؛ إذ الرشد أخص من العقل المقابل للجنون، وظاهر العبارة أنّ العدالة وصف زائد على الرشد. نعم، ذهب
أبو الصلاح الحلبي إلى عدم مضي إقرار غير المأمون إذا كان مبتدأً غير مسبوق بدعوى عليه،
ومنعه غيره؛ لعدم الدليل عليه، فيكون مقتضى أدلّة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم نفوذه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۶- ۳۷.