• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإندار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو بمعنى الإسقاط واستعمله الفقهاء غالباً في خصوص إسقاط مقدار معيّن من وزن المبيع الذي يوزن مع ظرفه لأجل وزن ظرفه.




الإندار- مصدر أندَرَ-: الإسقاط ، من ندر الشي‌ء يندر ندراً: سقط وشذّ. وأندر غيره، أي أسقطه.



نفس المعنى اللغوي إلّاأنّهم يستعملوه غالباً في خصوص إسقاط مقدار معيّن من وزن المبيع الذي يوزن مع ظرفه لأجل وزن ظرفه، كما في بيع الزيت مع ظرفه. وقد يستعملونه أيضاً بمعنى الإسقاط مطلقاً.
ومن الجدير بالذكر هنا أنّ البيع في هذه المسألة يقع على المظروف فقط، بحيث يقع الثمن مقابله، ولا يجعل بعض الثمن مقابل الظرف، ولكن يندر من الوزن شي‌ء لأجله.
وأمّا بيع المظروف مع ظرفه بحيث يقع قسط من الثمن في قبال الظرف فهو خارج عن هذا المصطلح، ويسمّى بيع المظروف مع ظرفه.



لا إشكال في الجملة في جواز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة، وقد ادّعي قيام الشهرة بل الإجماع عليه، إلّاأنّ تعبيرات الفقهاء في ذلك مختلفة بحيث استظهر منها أقوال وتفصيلات عديدة، فالبحث فيه يقع في أقوال الفقهاء أوّلًا، وما تقتضيه القاعدة ثانياً، وما يستفاد من الروايات ثالثاً:

۳.۱ - أقوال الفقهاء في حكم الإندار


يظهر من كلمات الفقهاء جواز الإندار، ولكن بشروط اختلفوا فيها، وعليه تكون أهمّ الأقوال ما يلي:الأوّل- جوازه بشرطين، وهما: كون المندَر متعارف الإندار عند البيع، وعدم العلم بزيادة ما يندر. وقد نسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي وابن حمزة، واستفيد من كلام بعضهم.
ويحتمل أن يكون تخصيص عدم العلم بالزيادة بالذكر دون عدم العلم بالنقيصة؛ لورود ذلك في الحديث- كما سيأتي- وإلّا فلا فرق عندهم بين العلم بالزيادة أو العلم بالنقيصة في عدم صحّة الإندار مع أيّ منهما؛ لأنّه أكل لمال الغير زائداً على الاستحقاق ، غاية الأمر في فرض العلم بالزيادة يكون الأكل من قبل المشتري- كما هو مورد السؤال في الحديث على ما سيأتي- وفي فرض العلم بالنقيصة يكون الأكل من قبل البائع.
فإذا استظهرنا هذا المعنى من كلمات هؤلاء الفقهاء رجع هذا القول إلى اشتراط شرطين في الإندار:
أ- كونه متعارفاً عند البيع.
ب- عدم العلم بزيادته أو نقيصته.
ويمكن أن يكون مبنى هذا القول هو أنّ ذلك هو المقدار المتيقّن استفادته من روايات الإندار؛ لأنّ ما تضمّنته حكم على خلاف القاعدة الأوّلية، فيقتصر فيه على المتيقّن ويرجع فيما عداه إلى مقتضى القاعدة، وهو البطلان .

۳.۱.۱ - اعتبار العادة في جواز الإندار


في صورة العلم بالزيادة أو النقيصة، وأمّا مع عدم اعتياد الإندار، ففيما يحتمل الزيادة والنقيصة يجوز ذلك أيضاً بحكم القاعدة و الأصل العملي، وفيما يعلم بالزيادة أو النقيصة لا يجوز إلّامع التراضي لسقوط حقّ من له الحقّ.
وجعل الشيخ الأنصاري هذا القول هو المشهور بين المتأخّرين، حيث قال: «وكيف كان، فالذي يقوى في النظر هو المشهور بين المتأخّرين، من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة؛ لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد ممّا يعطيه المشتري من الثمن، لكنّ‌ العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انكشاف الحال، وأمّا مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادة تقتضيه كان العقد واقعاً عليها مع علم المتبايعين بها، ولعلّه مراد من لم يقيّد بالعلم، ومع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز إلّا مع التراضي؛ لسقوط حقّ من له الحقّ».

۳.۱.۲ - إناطة الحكم بالغرر


فإن كان الإندار موجباً للغرر فلا يجوز، وإن لم يوجبه فهو جائز، وهذا القول يظهر من كلام المحقّق النجفي و الشيخ كاشف الغطاء .
[۱۵] شرح القواعد، ج۲، ص۲۸۵- ۲۸۶.
إلّاأنّ هذا بحسب الحقيقة ليس قولًا في مسألة الإندار وإنّما هو بيان لمبنى الحكم بالبطلان من دون تطبيق ذلك على صور الإندار. نعم، لو اريد بذلك اشتراط أن تكون الزيادة أو النقيصة يسيرة ومتسامحاً فيها- بحيث لا يعتبر تخلّفه غرراً وجهالة عرفاً كما أشار إليه في الجواهر- كان هذا قولًا آخر؛ لجواز الإندار مشروطاً بالتسامح العرفي في المقدار المندر.

۳.۱.۳ - اشتراط كون الإندار طريقة متعارفة عند البيع


والتراضي بالنقيصة أو الزيادة، سواء كانت محتملة أو معلومة، وسواء كانت بمقدار يتسامح فيه أم لا.
وهذا هو ظاهر عبارات المحقّق النائيني حيث قال: «ثمّ إنّ المقدار المندَر تارة لا يحتمل الزيادة والنقيصة إلّابمقدار يتسامح فيه، واخرى يعلم الزيادة أو النقيصة، وثالثة يحتمل كلاهما، وعلى جميع التقادير يصحّ البيع مع التعارف والتراضي، غاية الأمر في مورد العلم بزيادته على المقدار أو نقيصته يتضمّن البيع هبة من أحدهما». وكأنّه يرى أنّه بالتعارف يرتفع محذور الجهالة والغرر ، وبالتراضي يرتفع- ولو بنحو التضمّن لعقد جديد زائداً على البيع- محذور أكل مال الغير بلا استحقاق. وقد استظهر أنّ هذا هو المستفاد من روايات الإندار أيضاً.

۳.۱.۴ - ما يستفاد من كلام السيد الخوئي من عدم اشتراط شي‌ء


بل يصحّ الإندار مطلقاً أي مع التراضي وعدمه ومع العلم بالزيادة أو النقيصة وعدمه، غاية ما هنالك أنّ وجه الصحة مع التراضي هو تسلّط الناس على أموالهم، فلهم أن يبذلوا منه ماشاؤوا ويعفو كذلك، وأمّا مع عدم التراضي فإن كانت هناك عادة فهي بحكم الشرط في ضمن العقد، وإن لم تكن يؤخذ بالقدر المتيقّن وتجري البراءة عن المقدار الزائد أو يستصحب عدم الزيادة. هذه هي عمدة الأقوال في المسألة مع الإشارة إلى مبانيها إجمالًا.

۳.۲ - حكم الإندار بمقتضى القاعدة


حكم الإندار بمقتضى القاعدة ،



 
۱. الصحاح، ج۲، ص۸۲۵.    
۲. لسان العرب، ج۵، ص۱۹۹.    
۳. المسالك، ج۳، ص۱۸۲.    
۴. الحدائق، ج۱۸، ص۴۹۳- ۴۹۵.    
۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۳۳.    
۶. منية الطالب، ج۲، ص۴۱۱.    
۷. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۶۴.    
۸. النهاية، ج۱، ص۴۰۱.    
۹. الوسيلة، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۰. السرائر، ج۲، ص۳۲۴.    
۱۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۲. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۳۶.    
۱۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۳۲۹- ۳۳۰.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۴۹.    
۱۵. شرح القواعد، ج۲، ص۲۸۵- ۲۸۶.
۱۶. منية الطالب، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۷. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۶۵- ۴۶۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۹۰-۱۲۴.    



جعبه ابزار