إنكار الولد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يجوز
إنكار الولد ونفيه مع العلم بأنّه منه، ومع توفّر شروط
الإلحاق به،
بل لا يجوز إنكاره للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة
الولد للمنكِر في الصفات،
كما لا يجوز إنكاره لأجل العزل،
وهذا الحكم الأخير لا خلاف فيه،
بل هو مقطوع به
ومجمع عليه.
ويدلّ على الجميع روايات، منها: قول
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية
سعيد الأعرج عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
أمّا إذا تيقّن أنّ الولد ليس منه فيجب عليه إنكاره؛ لأنّ ترك النفي يتضمّن
الاستلحاق ، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه؛
لما يترتّب عليه من حكم الولد في الميراث
والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من الأمور التي لا ترتفع إلّا بنفيه.
ويدلّ على الوجوب ما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شيء ولم تدخل جنّته...».
ومن المعلوم أنّ الرجل بمعناها.
ولا يثبت إنكار الولد إلّا
باللعان الذي هو عبارة عن
المباهلة بين الزوجين في
إزالة حدّ، أو نفي ولدٍ بلفظ مخصوص عند الحاكم.
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۷۸-۴۷۹.