• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إيصاء الوصي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي. فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء في الوصية.




(وإذا) كان الوصي (أذن له) الموصي (في الوصية) فيما أوصى به إليه إلى الغير (جاز) له الإيصاء فيه إليه، بلا خلاف فيه وفي العدم مع المنع، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، كالصيمري وغيره؛
[۱] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۹۷.
وهو الحجة فيهما، مضافاً إلى الأُصول في الثاني، والرواية الآتية فحوًى أو منطوقاً على ما فهمه الجماعة في الأوّل.

۱.۱ - إطلاق قول الموصي


(ولو) أطلق فـ (لم يأذن) ولم يمنع (فقولان، أشبههما) وأشهرهما بين المتأخّرين، بل لعلّه عليه عامّتهم (أنه لا يصحّ) وفاقاً للمفيد والتقي وابن زهرة والحلي؛ اقتصاراً في التصرف في مال الغير الممنوع منه على مورد الإذن ، وليس إلاّ التصرف للوصي الأوّل حال حياته.
خلافاً للإسكافي والنهاية والقاضي، فجوّزوه كالأوّل؛ للصحيحة : رجل كان وصي رجلٍ فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب عليه السلام: «يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء الله تعالى» بناءً على أن المراد بالحق هنا حق الإيمان فكأنه قال : يلزمه إن كان مؤمناً وفاؤه لحقّه بسبب الإيمان، فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه التي أهمّها إنفاذ وصيته.
ولأنّ الموصي أقامه مقام نفسه، فيثبت له من الولاية ما ثبت له.
ولأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة بالنص.
ويضعّف الأوّل بعد الإغماض عن كونه مكاتبة غير حجة ، أو لأدلّة المنع غير مكافئة كونه مجملاً في الدلالة ؛ لما ذكره الجماعة : من احتماله ما يضادّ الأوّل ، بأن يراد بحقه الوصية إليه بأن يوصي ، وضمير حقّه راجع إلى الموصي الأوّل ، والمعنى حينئذٍ : أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحقّ الأوّل إن كان له أي للأوّل قبله أي قبل الوصي الأوّل حق ، بأن يكون قد أوصى إليه وأذن له أن يوصي ، فقد صار له قِبَله حق الوصية ، فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني ، ومع تطرّق الاحتمال يسقط الاستدلال ، إن لم يكن الثاني أرجح.
ثم إن هذا على ما فهموه من الرواية : من تعلّق وصية الوصي إلى الغير بما أوصى إليه الموصي الأوّل. وأمّا على ما يظهر منها بعد تعمّق النظر فيها من أن المراد بالسؤال أن الوصي أوصى إلى الغير فيما يتعلّق به وجعله وصيّاً لنفسه ، فهل يدخل في
هذه الوصية وصية الموصي الأول فيلزم الوصي الثاني العمل بها أيضاً ، أم لا؟ فكتب عليه السلام الجواب بما مضى فلا وجه أيضاً للاستدلال به ؛ لكونه على هذا التقدير أيضاً مجملاً.
ومقتضاه حينئذٍ أنه إن كان للوصي الأول قِبَله أي قِبَل الوصي الثاني حقّ من جهة وصية الموصي الأوّل لزمه الوفاء به ، وإلاّ فلا ، ويكون المراد بالحق حينئذٍ حق التوصية إلى الوصي الثاني ، بأن صرّح له بالوصية ، فيرجع حاصل الجواب إلى أن وصية الأوّل لا تدخل في إطلاق وصية الموصي الثاني إلاّ أن يصرّح به ، وهو كما ترى غير مورد النزاع.
وإطلاقه وإن شمله إلاّ أنه لا عبرة به ؛ بناءً على ظهور وروده لبيان حكم غيره ، فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصية الوصي‌ إلى الغير فيما أوصى به إليه الموصي وعدمه مجملاً محتملاً لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتيقن المجمع عليه ، وهو صورة الإذن فيها لا مطلقاً.
ويحتمل هنا احتمال آخر لا يتأتّى معه الاستدلال أيضاً كما سبق.
ويضعّف الثاني : بأن إقامته مقام نفسه إنما هي في فعله مباشرة بنفسه ، كما هو الظاهر.
والثالث : بمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات ؛ فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره ، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك.


 
۱. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۹۷.
۲. الروضة، ج۵، ص۶۶.    
۳. المقنعة، ج۱، ص۶۷۵.    
۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۶۶.    
۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۰۶.    
۶. السرائر، ج۳، ص۱۹۱.    
۷. المختلف، ج۱، ص۵۱۱.    
۸. النهاية، ج۱، ص۶۰۷.    
۹. المهذّب، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۰. الفقيه، ج۴، ص۲۲۶، ح ۵۵۳۵.    
۱۱. التهذيب، ج۹، ص۲۱۵، ح ۸۵۰.    
۱۲. الوسائل، ج۱۹، ص۴۰۲، أبواب أحكام الوصايا ب ۷۰، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۶- ۳۴۸.    



جعبه ابزار