وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم. وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق قصاص، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر؛ جمعاً بين الحقوق، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل، قال: «يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ويقتل بعد» كما في الصحيح
؛ لما مرّ في الخبر من أنّ الأمير (علیهالسّلام) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وهو شاذٌّ كالمنع عن التأخير، بل لعلّه إحداث قول؛ لاتّفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه، وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه. وعلى هذا، فالتأخير لعلّه أحوط، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد. نعم، نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب