• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأجل (القضائي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح) .
وهو الذي يضربه القاضي للمتخاصمين أو أحدهما لحضور مجلس الحكم أو لإحضار بيّنة الدعوى أو بيّنة الجرح ونحوها أو لغير ذلك مما يرتبط بالقضاء وحلّ الخصومة.فبالنسبة لمن يمتنع حضور المحكمة قال العلّامة في القواعد : «وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل، فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيّام أنّه إن لم يحضر سمّر بابه وختم عليه، فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلًا وحكم عليه، فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه، وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداءً » أي من دون انظار وإمهال . ومثله في المسالك وكشف اللثام .
وبالنسبة لإحضار بيّنة الإثبات قال الشيخ في النهاية : «وإن قال المدعي أتمكّن من إحضارها جعل معه مدّة من الزمان ليحضر فيه بيّنة». وقال ابن سعيد : «فإن أنكر قال لخصمه: أ لك بيّنة؟ فإن أحضرها فنظر فيها، وإن قال: هي غائبة أنظره ليأتي بها». وظاهرهما أنّ الأمر في مقدار الأجل موكول إلى نظر الحاكم، ومثلهما كلام المختصر والكافي.
[۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۴۶.

وبالنسبة لبيّنة الجرح قال الشيخ في المبسوط : «قال الحاكم للمدّعى عليه: قد عدلا عندي هل عندك جرح؟ فإن قال:نعم أنظره لجرح الشهود ثلاثاً». وفي موضع آخر منه: «فإن كان عندك ما يقدح في عدالة الشهود فقد مكّنتك منه، فإن قال: انظرني أنظره اليومين والثلاثة ولا يزيد عليه فإن انقضت ثلاثاً ولم يأت بشي‏ء حكم عليه». وكذا غيرهم.وفي القواعد: «قال للخصم: هل عندك ما يقدح في شهادتهم؟ فبيّنه عندي، فإن سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام» ومثله في الشرائع.وكذلك الكلام بالنسبة لإنظار المعسر ونحوه.



 
۱. القواعد، ج۳، ص۴۳۵.    
۲. المسالك، ج۱۳، ص۴۲۴.    
۳. كشف اللثام، ج۱۰، ص۸۳.    
۴. النهاية، ج۱، ص۳۳۹.    
۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۲۴.    
۶. المختصر النافع، ج۱، ص۲۷۳.    
۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۴۶.
۸. المبسوط، ج۸، ص۱۵۹.    
۹. المبسوط، ج۸، ص۲۳۹.    
۱۰. القواعد، ج۳، ص۴۴۱.    
۱۱. المسالك، ج۱۳، ص۴۴۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۹۹.    



جعبه ابزار