الأسير (التترس بأسرى المسلمين)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابه، انظر
الأسير (توضيح) .
إذا تترّس الأعداء بأسرى
المسلمين ولم تكن
الحرب قائمة أو كانت قائمة وأمكن دفع الكفّار والتسلّط عليهم من دون قتل الأسرى، فإنّه لا يجوز حينئذٍ رميهم،
ووجب الكفّ عنهم
ما أمكن.
وأمّا إذا كانت الحرب قائمة
ولا يمكن
الفتح إلّابقتلهم
فالمشهور
جوازه،
بل ادّعي عدم الخلاف فيه.
واستدلّ له:
أوّلًا: بخبر
حفص بن غياث ، قال:سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى
بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء
والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجّار؟فقال: «يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا
دية عليهم للمسلمين ولا
كفّارة ...».
وثانياً: بأنّ ترك
الترس يؤدّي إلى تعطيل
الجهاد .
وقد اشترط بعضهم في جواز
الرمي قصد
إصابة الكفّار به دون أسرى المسلمين.
هذا من ناحية
الحكم التكليفي ، وأمّا من ناحية القود والكفّارة فلا خلاف
في ثبوتهما مع
إمكان التحرّز عن القتل، وإن كانت الحرب قائمة إن كان القتل عمديّاً؛
لعموم الأدلّة،
ومع كونه خطائياً فالدية على العاقلة، وعليه الكفّارة.
وأمّا مع عدم إمكان التحرّز- بأن كانت الحرب قائمة- فليس على القاتل قود ولا دية
إجماعاً؛
لخبر حفص المتقدّم، وللأصل،
وأمّا الكفّارة فقد اختلفوا في ثبوتها، فذهب الأكثر
إلى ثبوتها؛
حيث قال: «لا إشكال في وجوب الكفّارة».
لقوله تعالى: «فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».
ونسب
إلى ظاهر
الشيخ الطوسي في
النهاية القول بعدم الثبوت حيث نفى الدية وسكت عن الكفّارة، بينما يظهر من
المحقّق الحلّي في
النافع والعلّامة الحلّي في
التحرير التردّد في المسألة.وهناك تفاصيل اخرى في الحكم التكليفي والوضعي للتترّس تراجع في (مصطلحي: جهاد ودية)؛ لعدم اختصاصها بالأسرى المسلمين.
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۵۹-۱۶۱.