الأكدرية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو عنوان لإحدى اقسام الإرث.
الأكدرية: اسم لفرض من فروض
الإرث عند الجمهور، وهذه الفروض كثيرة وتعرف ب (
الملقّبات )؛ لأنّ لكلّ منها لقباً خاصّاً بها، وهي: الحمارية والغراوان والخرقاء والحمزية والدينارية والاقحانية، والمأمونية، ومنها: الأكدرية.
وقد وقع خلاف في وجه تسميتها بالأكدرية، فقيل: إنّ المتوفّية اسمها (أكدرة) فسمّيت باسمها، وقيل: إنّه سئل رجل عن حكم المسألة، وكان اسمه أكدر، فسمّيت باسمه.
وقيل: إنّها سمّيت أكدرية؛ لأنّها كدّرت المذهب على زيد بن ثابت؛ لأنّه ناقض أصله في هذه المسألة في موطنين:
أنّه فرض
للُاخت مع
الجدّ ، والاخت مع الجدّ لا يفرض لها.
إعمال المسألة مع الجدّ، والجد عصبة، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة.
وصورتها: أن تموت المرأة وتخلّف
زوجاً وامّاً واختاً وجدّاً يرثونها.
وتكون صلتها بغيرها من الملقّبات: أنّ الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي (
الخرقاء )، وإن لم يكن فيها جدّ فهي (
المباهلة )، وإن لم يكن فيها اخت كانت إحدى (الغراوين).
وكلّ هذه الفروض ترث على نظام الإرث بالعصوبة، والذي هو نظام الإرث عند الجمهور.
والعصبة عندهم جماعة من أقرباء
الميّت من الذكور والإناث من طرف
الأب ، ومن جملتهم الجدّ والاخت، ولذا ورّثوهما في مسألة الأكدرية؛ لأنّ الجدّ والاخت عندهم الصنف الثاني من العصبة بعد
الابن .
اختلف الجمهور في كيفية توريث هؤلاء بحيث استعصى عليهم الأمر حتى انتهى خلافهم إلى أقوال شتّى، منها: أنّ للزوج النصف، وللُامّ الثلث، والسدس الباقي للجد، وتسقط الاخت، وهو مذهب
أبي حنيفة ،
وللحنابلة والشافعية قول آخر.
أمّا الإمامية فأنكروا فرض الأكدرية؛ لأنّ نظام
الإرث عندهم مبني على قاعدة القرب والأقربية إلى
الميّت ، فالقريب بلا واسطة- ذكراً كان أو انثى- يمنع القريب مع الواسطة؛ ولذا نظّموا ميراثهم على أساس ثلاث طبقات:
الأولاد والوالدين خاصة.
الأجداد
والإخوة ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
الأعمام والأخوال ، ولا تجتمع الطبقات السفلى مع العليا أبداً، وبذلك أنكروا نظام الإرث بالتعصيب والذي هو مشاركة الطبقات البعيدة للطبقة القريبة.
من هنا قالوا في مسألة الأكدرية:إنّ الإرث بين الامّ والزوج دون الجدّ والاخت؛
لأنّ
الامّ من الطبقة الاولى ولا يشاركها أحد إلّاالذين هم في طبقتها، وهم: الأولاد وإن نزلوا والأب وحده، مضافاً إلى الزوج الذي يرث مع جميع الطبقات، وعليه فالجدّ والاخت في هذا الفرض ممنوعان من الإرث؛ لأنّ طبقتها دون طبقة الامّ، فلا تعلى إلى طبقتها، فالمال يقسّم بين الامّ
والزوج نصفين: نصف للزوج والنصف الآخر للُامّ، ثلثه فرضاً والباقي ردّاً.
وللمسألة تفاصيل اخرى تذكر في محلّها.
الفقهية، ج۱۶، ص۲۲۸-۲۲۹