• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإبراء والدعاوى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



[[|]] ولتفصيل أكثر انظر الإبراء (توضيح)
وهو عدم جواز شفاعة الحاكم في الإبراء عن الحق وإسقاطه بعد ثبوت الحق عنده.





۱.۱ - شفاعة الحاكم في الإبراء



۱.۱.۱ - جواز شفاعة الحاكم


يظهر من كلمات جملة من الفقهاء المتقدمين القول بعدم جواز شفاعة الحاكم في الإبراء عن الحق وإسقاطه بعد ثبوت الحق عنده، فلا يجوز له أن يشفع إلى من له الحق في أن يبرئ ذمّة من عليه الحق ويسقطه عنه حيث قال المفيد : «فإن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه وقال: اريد أن ينظرني حتى اتمحّله، قال الحاكم لخصمه: أ تسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت... وإن قال: أنظره، فذاك له. وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، ولا يشير عليه بانظاره ولا غيره»، وقال الحلبي: «وإن أقام (المدّعى عليه) على الانكار عرض عليهما الصلح، فإن أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسّط بينهما، ولا يتولى ذلك بنفسه؛ لأنّ الحاكم نصب للقطع بالحكم وبتّ الحق، والوسيط شافع ويجوز له في الاصطلاح ما يحرم على الحاكم»، وقال الشيخ الطوسي ما نصّه مطابق مع نصّ كلام المفيد، وقال سلّار الديلمي : «ومن أقرّ بالدعوى وسأل الإنظار ، فإن أنظره خصمه، وإلّا لم يكن للقاضي إلزامه ذلك ولا سؤاله فيه»، وقال القاضي ابن البرّاج (حكاه العلّامة في المختلف نقلًا عن الكامل لابن البرّاج) : «وإن امتنع- يعني من إنظاره- لم يجز للحاكم أن يشفع فيه إليه، ولا يشير عليه بنظرة ولا غيرها»، وقال ابن زهرة ما نصّه مطابق تقريباً مع نصّ كلام الحلبي، وقال ابن ادريس : «وإن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه، وقال: اريد أن تُنظرني حتى أتمحّله- أي أكتسبه- قال الحاكم لخصمه: فما عندك فيما يقول؟ فإن سكت... وإن قال: أنظره فذلك له، وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير عليه بالإنظار، وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك، لقوله تعالى: «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» وما هو خير فللانسان فعله بغير خلاف من محصل.
وقد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقّهة، فيظنّ أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به، وهذا خطأ من قائله، وشيخنا أبو جعفر في مبسوطه قد أفصح عن ذلك وحقّقه وذهب إليه فقال: إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحاً لا إشكال‌ فيه لزمه أن يقضي بينهما، ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة»، وقال ابن سعيد : «ولا يكن شافعاً لأحدهما إلى الآخر، ويجوز أن يشير عليهما بالصلح»، هذه جملة من كلمات المتقدمين بهذا الصدد. ونلاحظ أنّ البعض منها رغم أنّه يُعالج شفاعة الحاكم في «الانظار» - وهو غير «الإبراء» و « الإسقاط » كما هو واضح- لكنّه يعطف عليه غيره أيضاً، وبذلك يشمل شفاعته في الإبراء والإسقاط أيضاً.
والبعض الآخر منها لا يتعرّض إلى غير الشفاعة في «الإنظار»، وحينئذٍ فلكي يشمل الشفاعة في الإبراء والإسقاط أيضاً لا بدّ إمّا من التمسك بمفهوم الأولوية، نظراً إلى أنّ شفاعة الحاكم في الإنظار- رغم أنّه أخفّ على من له الحق وأهون عليه من الإبراء وإسقاط الحق نهائياً- إذا كانت محرّمة وغير جائزة شرعاً فشفاعته في الإبراء والإسقاط أولى بالحرمة. وإمّا- على الأقلّ- القول بأنّ النكتة المذكورة في هذه الكلمات متحقّقة هنا، أو بتعبير آخر: الملاك الموجب لحرمة الشفاعة في الإنظار جارٍ تماماً في الشفاعة في الإبراء.
كما أنّ البعض الثالث منها لا يتعرّض إلّا إلى صلح الحاكم بين المتخاصمين وتولّيه بنفسه دور الوساطة بينهما، وحينئذٍ فلكي يشمل شفاعة الحاكم وتوسّطه في الإبراء والإسقاط أيضاً لا بدّ إمّا من التمسّك بالأولوية التي تقدّم ذكرها آنفاً، أو القول بأنّ نفس النكتة المذكورة في هذه الكلمات لحرمة تولّي الحاكم الصلح وتوسّطه في ذلك موجودة في توسّطه في الإبراء والإسقاط أيضاً.
قال النراقي: «وظاهر جماعة كالمفيد والنهاية والكامل والمراسم والسرائر عدم جواز الشفاعة». واستدلّ لهم بما يلي:
أ- رواية السكوني : «ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلّا بإذنه».
ب- النبويّ المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم حيث سأله اسامة حاجة لبعض من خاصمه إليه، فقال له: «يا اسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة».
وناقش النراقي الاولى بأنّها قاصرة الدلالة، والثانية بأنّها غير ثابتة الحجّية.

۱.۱.۲ - كراهة شفاعة الحاكم


ولكن من تأخّر عنهم من الفقهاء صرّح بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط حق بعد ثبوته، حيث قال المحقق الحلّي : «ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق»، وقال العلّامة الحلّي : «ويكره له أن يشفع في إسقاط»، وقال الشهيد الأوّل : «ويكره أن يشفع في إسقاط حق»، وقال الشهيد الثاني : «ويكره أن يشفع إلى المستحقّ في إسقاط حقّ»، وقال الأردبيلي (في شرح كلام العلّامة في الارشاد : ويكره الحاجب... والشفاعة في إسقاط) : «وأمّا كراهة الشفاعة في إسقاط حق بعد ثبوته فلأنّه منصوب لاستيفاء حقوق الناس لا لاسقاطها فقد يستحيي الخصم، أو لكونه محتاجاً إليه فيسقط لأجله فيضيع حقّه»، وقال الفاضل الهندي : «ويكره له أن يشفع في إسقاط بعض الحق أو إبطال كله أو إسقاط الحق كلًا أو بعضاً بعد الاثبات ... فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انّه سأله اسامة حاجة... إلى آخره»، وقال الطباطبائي (في شرح كلام المحقق في المختصر النافع : والمكروهات: الاحتجاب... وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط) : «خوفاً من أن يسمح الغريم في وجه القاضي فيجيبه لسؤاله مع عدم رضائه في الباطن»، وقال النراقي (بعد مناقشته دليل القول بالحرمة) : «فالكراهة أولى»، وقال النجفي: «ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق بعد ثبوته»، وقال الشيخ الأنصاري : «ويكره له الشفاعة إلى أحد الخصمين في إسقاط شي‌ء من حقّه الثابت... لأنّه منصوب لاستيفاء الحقوق»، وقال الشيخ الأنصاري: «ويكره له الشفاعة إلى أحد الخصمين في إسقاط شي‌ء من حقّه الثابت... لأنّه منصوب لاستيفاء الحقوق».
[۱۴] الشرائع، ج۴، ص۸۱.
[۱۶] اللمعة، ج۱، ص۹۰.
[۲۰] الرياض، ج۹، ص۲۵۵- ۲۵۶.
[۲۳] القضاء، (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۸۵.


۱.۱.۳ - أمر الحاكم بالصلح بين الخصمين


وإلى جانب الحكم بحرمة أو كراهة شفاعة الحاكم في الإسقاط والإبراء صرّح كثير من الفقهاء باستحباب أن يأمر الحاكم الخصمين بالصلح ويشير به ويعرضه عليهما ويرغّبهما فيه، استناداً إلى ما دلّ- بنحو العموم، من قبيل: عموم ما دلّ على رجحان الأمر بالمعروف ، فإنّ الأمر بالصلح أمر بالمعروف، أو الخصوص، من قبيل: قوله تعالى: «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ...»، وقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ...»، وقوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ...»، وقوله تعالى: «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ...»، وقوله تعالى: «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ»، ومن قبيل: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لأن أصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن اتصدّق بدينارين...».

۱.۱.۴ - أقوال العلماء في الترغيب بالصلح


هذه جملة من كلماتهم بشأن استحباب الأمر بالصلح والترغيب فيه على رجحانه شرعاً، حيث قال الحلبي : «وإن أقام (المدّعى عليه‌) على الانكار عرض عليهما الصلح، فإن أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسّط بينهما»، وقال الشيخ في المبسوط : «ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة»، وقال ابن زهرة ما نصّه مطابق‌ تقريباً مع نصّ كلام الحلبي، وقال ابن ادريس: «وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك لقوله تعالى: «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ...»، وما هو خير فللإنسان فعله بغير خلاف من محصّل»، وقال المحقق الحلّي: «ويستحبّ ترغيبهما في الصلح»، وقال ابن سعيد الحلّي: «ويجوز أن يشير عليهما بالصلح»، وقال العلّامة الحلّي: والشهيد الأوّل مثله، وقال الشهيد الثاني : «ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح»، وقال المقدّس الأردبيلي : «ويستحب له أن يرغّب المتخاصمين بعد ظهوره (ظهور الحقّ‌) على الصلح بأن الصلح خير ونحو ذلك؛ لأنّ الترغيب بالخير خير»، وقال الفاضل الهندي : «ويستحب ترغيبهما في الصلح، فالصلح خير، والترغيب فيه أمر بالمعروف، ولا خير في كثير من نجواهم إلّا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس»، وقال السيّد علي الطباطبائي (بعد أن ذكر كراهة الشفاعة في الإسقاط) : «هذا إذا كان بعد ثبوت الحق، وإلّا فلا يكره، بل يستحبّ الترغيب في الصلح»، وقال النراقي ما مضمونه: انّه لا ينبغي الارتياب في استحباب الترغيب في الصلح من قبل الحاكم قبل أن يثبت عنده الحق- بالبينة أو اليمين أو الاقرار- أو يسقط بالحلف؛ وذلك للأدلّة المشار اليها، أمّا بعد ثبوت الحق أو سقوطه عند الحاكم وقبل الحكم فإنّما يجوز بل يستحب له- استناداً إلى الأدلّة المتقدمة- الترغيب في الصلح فيما إذا لم يُعلم الحاكم المدّعي بالثبوت ولا المنكر بالسقوط، ولم يطالب بتنجيز الحكم، ولم يَعلم الحاكم انّه لو حكم لم يرض من له الحكم بالصلح. أمّا بعد حكم الحاكم فاستحباب الترغيب في الصلح من قبل الحاكم غير واضح؛ لأنّه حقيقةً ليس ترغيباً في الصلح، لأنّ الظاهر من الصلح هو ما يكون قبل ثبوت الحق، بل هو ترغيب لأحدهما باسقاط الحق أو بذل المال لغير مستحقّه. والظاهر انّ اضافة الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة، إذ لا معنى لترغيب الخصمين حينئذٍ كما لا يخفى، وقال المحقّق النجفي : «إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً لزمه القضاء، ولكن يستحب ترغيبهما في الصلح الذي هو خير»، وقال الشيخ الأنصاري (بعد أن ذكر كراهة الشفاعة في الإسقاط) : «ولا ينافي ذلك استحباب طلبه الصلح منهما»، وقال في موضع آخر: «يستحب للحاكم الترغيب لمن له الحكم بالصلح... لكون الصلح خيراً، و...».
[۳۵] الشرائع، ج۴، ص۸۱.
[۳۸] اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۹۰.
[۴۳] الرياض، ج۹، ص۲۵۶.

نعم، يظهر من ابن إدريس ذهاب جمع إلى عدم جوازه أيضاً.

۱.۱.۵ - المقارنة


وإذا قورن بين حرمة أو كراهة الشفاعة في الإبراء والإسقاط، وبين جواز أو استحباب الترغيب في الصلح ، فقد يبدو التنافي بينهما، نظراً إلى أنّ الصلح يقتضي غالباً إسقاط بعض الحق، فجواز أو استحباب الترغيب في الصلح يساوق عادةً جواز أو استحباب التوسّط والترغيب في الإبراء وإسقاط الحق، فيتنافى مع الحكم بحرمة أو كراهة الشفاعة في الإبراء والإسقاط، كما هو واضح.
ومن هنا فقد ذكر الفقهاء وجوهاً عديدة لرفع هذا التنافي:

۱.۱.۶ - الوجه الأول


أنّ الصلح رغم أنّه قد يتضمّن ما يقرب من الإسقاط إلّا أنّه ليس من الإسقاط في شي‌ء، بل هو متوسّط بين الإسقاط وعدمه، فلا تنافي بين استحباب الترغيب فيه، وبين حرمة أو كراهة الشفاعة في الإسقاط.
ذكر هذا الوجه الشهيد الثاني ، والفاضل الهندي.

۱.۱.۷ - الوجه الثاني


أنّ الصلح رغم اقتضائه غالباً إسقاط بعض الحق إلّا أنّ الترغيب فيه مستحبّ استثناءً؛ لأنّه خير ومعروف، فالترغيب فيه أمر بالمعروف، فيكون خارجاً بالتخصيص والاستثناء عن عموم ما دلّ على حرمة أو كراهة الشفاعة في الإسقاط .
ذكر هذا الوجه أيضاً الشهيد الثاني .
وقد يكون هو مقصود أكثر الفقهاء إذا جمعنا بين كلامهم في مسألة الشفاعة في الإسقاط وكلامهم في مسألة الترغيب في الصلح.
قال الشهيد الثاني: «ويكره للحاكم أن يشفع... فطريق الجمع بين ذلك وبين الترغيب في الصلح... إمّا بجعله... أو جعله مستثنى كما يقتضيه كلام الأصحاب؛ لأنّ الصلح خير».

۱.۱.۸ - الوجه الثالث


أنّ المقصود بالترغيب في الصلح في المقام أن يوسّط القاضي شخصاً يرغّب المتخاصمين ويتوسّط بينهما في الصلح من دون أن يتولى بنفسه ذلك، بينما المقصود بالشفاعة في الإسقاط أن يقوم القاضي بنفسه بدور الوسيط والشافع في الإسقاط.
ذكر هذا الوجه أيضاً الشهيد الثاني وجعله أولى من الوجهين السابقين وقد نسبه إلى الحلبي قائلًا: «كما صرّح به أبو الصلاح» بينما إذا راجعنا عبارة أبي الصلاح الحلبي لوجدنا أنّها لا ظهور لها في ذلك، فضلًا عن الصراحة، بل هو أبعد التفسيرين لها، وأقربهما ما استظهره النراقي منها قائلًا: «وظاهر أبي الصلاح أنّ المستحب للقاضي الترغيب في أصل الصلح ، وأمّا التوسّط فيما يصلحان به فيحوّله إلى ثالث، ولعلّه مخافة أن يتحشّما أو أحدهما من القاضي فيقع الصلح من غير رضاء»، وكذلك عبارة ابن زهرة، وذكره أيضاً الفاضل الهندي.

۱.۱.۹ - الوجه الرابع


أنّ الصلح هو ما يكون قبل ثبوت الحق عند الحاكم، وذلك لغرض إسقاط اليمين أو رفع تجشّم الاثبات ، بينما الإسقاط والإبراء يكون بعد ثبوت الحق، فلا تنافي بين استحباب الترغيب في الأوّل وكراهة الشفاعة في الثاني.
وقد ذكر هذا الوجه أيضاً الفاضل الهندي، والسيّد علي الطباطبائي.
[۵۵] الرياض، ج۹، ص۲۵۶.

وقد يكون هو مقصود المحقّق النجفي أيضاً حيث قال: «لعلّه لا تنافي بين رجحان الصلح قبل الحكم وإن تضمّن بعض أفراده إسقاطاً وبين الشفاعة في إسقاط الحق بعد ثبوته، بل الفرق بينهما في غاية الوضوح عرفاً».

۱.۱.۱۰ - الوجه الخامس


أنّ الصلح هو ما يكون قبل حكم الحاكم بثبوت الحق أو بسقوطه- سواءً كان قبل الثبوت أو السقوط عند الحاكم، أم كان بعده ولكن قبل أن يحكم بذلك ويُظهره- فإنّ هذا هو المستحبّ للحاكم الترغيب فيه استناداً إلى أدلّة الصّلح، باعتبار أنّ الخصومة لا زالت قائمة، ويوجد هناك فعلًا طرفان متخاصمان لم يظهر لهما ولا لغيرهما ثبوت الحق أو سقوطه، فيكون الترغيب حقيقةً ترغيباً للخصمين في‌ الصلح أمّا بعد حكم الحاكم بثبوت الحق أو سقوطه فلا معنى لترغيب الخصمين في الصلح؛ إذ الخصومة قد انتهت وفصلت بسبب الحكم، فلا يوجد حينئذٍ طرفان متخاصمان كي يكون الترغيب حقيقةً ترغيباً لهما في الصلح، وإنّما الترغيب حينئذٍ يكون ترغيباً لأحدهما الذي له الحكم- والذي هو يختلف باختلاف نوع الحكم، فإن كان قد حكم الحاكم بثبوت الحق فالترغيب للمدعي في إسقاط الحق والإبراء منه، وإن كان قد حكم بسقوطه فالترغيب ترغيب للمنكر في بذل المال لغير مستحقّه وهو المدّعي- فلا يصدق عليه أنّه ترغيب لهما في الصلح كي يثبت استحبابه، بل هو شفاعة إلى أحدهما في الإسقاط أو غيره، وهذا هو مقصود من قال بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط الحق.
وقد صرّح بهذا الوجه النراقي وقال: «والظاهر أنّ إضافة الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة (أي صورة ما بعد حكم الحاكم‌)؛ إذ لا معنى لترغيب الخصمين حينئذٍ، كما لا يخفى.
وقول المحقق والفاضل في الشرائع والقواعد بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط الحق منزّل على ذلك (أي على ما بعد حكم الحاكم‌) أيضاً، فلا تنافي بين قولهما باستحباب الترغيب في الصلح ، والكراهة في هذه الشفاعة. ولا حاجة في الجمع بينهما إلى جعل الصلح متوسّطاً بين الإسقاط وعدمه أو جعله مستثنى، أو حمله على بعث غيره على ترغيبهما في ذلك كما في المسالك».
وقد نجد الاشارة إلى هذا الوجه في كلام بعض من تقدّم على النراقي كالشهيد الثاني حيث قال: «ويستحبّ له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح».
وقد يكون هذا الوجه هو مقصود المحقّق النجفي حيث قال: «لعلّه لا تنافي بين رجحان الصلح قبل الحكم...
وبين الشفاعة في إسقاط الحق بعد ثبوته...».
بل قد يكون هذا هو مقصود كلّ من قال بما تقدّم في الوجه السابق من أنّ الصلح إنّما يكون قبل ثبوت الحقّ، والإسقاط يكون بعده.
[۶۱] الرياض، ج۹، ص۲۵۶.

بل قد يكون هو مقصود كل من قيّد كراهة الشفاعة في إسقاط الحق بما بعد ثبوته.

۱.۲ - إدّعاء المنكر الإبراء


۱- الظاهر عدم الخلاف بين الفقهاء في أنّه لو ادّعى شخص على شخصٍ آخر ديناً أو حقّاً فأنكر الثاني ذلك وقال: إنّ المدّعي قد أبرأ ذمّتي من الدين أو الحق، ينقلب الثاني حينئذٍ مدّعياً والمدّعي الأوّل منكراً، ويترتب على ذلك أنّ على الثاني إقامة البيّنة على ما يدّعيه- وهو الإبراء- فإن لم يفعل كان على الأوّل اليمين فيحلف، ويحكم الحاكم بثبوت الدين أو الحق في ذمّة الثاني.
وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء.
[۶۵] الشرائع، ج۴، ص۸۹.
[۶۸] الايضاح، ج۴، ص۳۴۳.
[۷۲] كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۱.
[۷۴] الرياض، ج۹، ص۳۳۵.
[۷۷] العروة الوثقى، ج۳، ص۱۱۰.

قال المقدّس الأردبيلي : «دليل انقلاب المنكر مدّعياً... ظاهر، فصار عليه البيّنة، وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدعاوى، وهو ظاهر».
۲- وإذا انتهى الأمر إلى يمين المدّعي الأوّل الذي انقلب منكراً للابراء وأجاب بعدم الإبراء كفاه أن يحلف على نفي الأعمّ ممّا ادّعاه صاحبه- أي على عدم براءة ذمّة صاحبه- وبقاء الدين أو الحق، رغم أنّ البراءة أعمّ من الإبراء الذي ادّعاه صاحبه، وإنّما يكفيه ذلك لأنّ نفي الأعمّ يستلزم نفي الأخصّ، فنفي براءة الذمّة يستلزم‌ نفي حصول الإبراء، كما ويجوز له أن يحلف على نفي خصوص ما ادّعاه صاحبه- أي على عدم الإبراء فيما إذا طلب منه خصمه ذلك- ويكون آكد وأحوط، وذلك لكي يقابل به دعوى صاحبه صريحاً، لكنّه على أيّ حال ليس من الواجب واللازم عليه ذلك؛ للأصل ولإطلاقات الأدلّة، بل له أن يحلف- كما قلنا- على بقاء الدين أو الحق وعدم براءة ذمّة صاحبه.
وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء منهم: الشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي وولده والشهيد الثاني والسبزواري والفاضل الهندي والسيّد علي الطباطبائي والمحقّق النجفي .
[۸۰] الشرائع، ج۴، ص۸۹- ۹۰.
[۸۲] الايضاح، ج۴، ص۳۴۳- ۳۴۴.
[۸۴] كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۱.
[۸۶] الرياض، ج۹، ص۳۳۵.

۳- ولا خلاف ظاهراً بين الفقهاء في أنّ ادّعاء المنكر الإبراء عن الدين أو الحق يعتبر إقراراً منه بما ادّعاه المدّعي من دين أو حق، وقد صرّح بذلك بعضهم:

۱.۲.۱ - أقوال العلماء


قال العلّامة الحلّي: «ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، أو أجل...
أو رددتها... أو قضيتكها، أو أبرأتني منها فهو إقرار».
وقال الشهيد الأوّل: «ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقرّ».
وقال المحقق الكركي في الاستدلال عليه: «أنّ الإبراء فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما، فادّعاؤه يقتضي ثبوت الملزوم، والأصل البقاء».
وقال المحقّق النجفي : «فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قيمتها، أو أقبضتها، أو أبرأتني منها كان إقراراً، بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة انّه موضع وفاق، والكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب، بل لا إشكال فيه، ضرورة اقتضاء الردّ والإبراء الاعتراف بما ادّعاه المدّعى عليه، بل هما فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما، فادّعاؤهما يستدعي ثبوت الملزوم، والأصل عدم‌ ثبوت اللازم، وحينئذٍ فهو مقرّ ومدّعٍ».
۴- ولو قال المنكر: إنّ المدّعي قد أبرأه عن الدعوى فالظاهر أنّ قوله هذا غير مسموع لدى الحاكم، كما صرّح به بعض الفقهاء.
قال العلّامة الحلّي: «ولا يُسمع قوله:أبرأني عن الدعوى؛ إذ لا معنى للابراء عن الدعوى».
وقال الفاضل الهندي في شرح هذا الكلام: «فانّها (أي الدعوى‌) حق متجدّد كل حين، ولا معنى للابراء عمّا لم يثبت».
وقد تكون النكتة أنّ الإبراء إنّما يكون عن الثابت في الذمّة، والدعوى لا تكون ثابتة في الذمّة، كما جاء في بعض حواشي قواعد الأحكام .
[۹۴] هامش قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۳۱ (حجري).


۱.۳ - الإبراء بعد يمين المنكر


إذا أحلف الحاكم المنكر، فحلف على نفي الحق أو الدين، واستند الحاكم إلى يمينه وحكم بعدم ثبوت الحق أو الدين للمدّعي، ولكن المدّعي رغم ذلك قاطع بحقّه في ذمّة المنكر، فهل يصحّ منه إبراء المنكر من الحق أو الدين؟ فيه وجهان:

۱.۳.۱ - الوجه الأوّل


عدم الصحّة، استناداً إلى بعض النصوص، مثل قوله عليه السلام: «ذهبت اليمين بما فيها»، وقوله عليه السلام: «أبطلت كل ما ادّعاه قبله‌» مما يدلّ على أنّ يمين المنكر قد أسقطت دعوى المدّعي، فلم يَعد له حق في الدنيا على المنكر، فلا يجوز له التصرف في المال- إذا لم يكذب المنكر نفسه بالاقرار - سواءً كان التصرف ممّا ينافي بقاء المال في يد المنكر مثل اللبس ونحوه، أم كان ممّا لا ينافيه كالعتق والإبراء، كل ذلك لعدم حق له في المال في الدنيا بمقتضى النصوص.

۱.۱.۷ - الوجه الثاني


الصحّة استناداً إلى أنّ‌ مثل العتق والإبراء ونحوهما ليس من التصرف الذي يعتبر حقّاً للمدّعي على المنكر كي يقال: إنّ النصوص دلّت على نفي حق له عليه، بل مثل هذا التصرف تابع لأصل الملكية التي لا ريب في بقائها بعد الحلف.
وقد ذكر المحقّق النجفي هذين الوجهين وقال: «إنّ (الوجه الأوّل‌) - إن لم يكن هناك إجماع أو شهرة معتدّ بها تجبر دلالة النصوص على ذلك- لا يخلو من نظر بالنسبة إلى... مثل العتق والإبراء».
وذهب بعض الفقهاء المتأخرين كالسيد الحكيم وغيره إلى الصحّة مطلقاً حتى في مثل التصرف المنافي استناداً إلى أنّ حكم الحاكم حكم ظاهري بالنسبة إلى مؤدّاه ومضمونه، فلا يُعمل به مع العلم بخلافه، وإنّما يعمل به مع الشك، بدون فرق في ذلك بين المتخاصمين وغيرهما من المكلّفين، فإذا كان المحكوم عليه عالماً بمخالفة حكم الحاكم للواقع جاز له العمل على طبق علمه، ويستثنى من ذلك المقاصّة، فإنّها لا تجوز له إذا كان مستند حكم الحاكم اليمين.
وعلى ضوء ذلك ففي مسألتنا يجوز للمدّعي أن يتصرّف في المال بغير نحو المقاصّة، سواءً كان التصرّف خارجياً مثل اللبس ونحوه، أم اعتبارياً مثل الإبراء والوقف.
[۹۸] مستمسك العروة الوثقى، ج۱۲، ص۱۸۹.


۱.۴ - رجوع الشاهدين بعد الإبراء


الظاهر اتفاق الفقهاء على عدم تغريم الشاهدين فيما إذا شهدا عند الحاكم بالدين على شخص وحكم الحاكم عليه بذلك ثمّ أبرأه المدّعي عن الدين ثمّ رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإنّهما لا يُغرّمان للمشهود عليه بالدين الذي حُكم به عليه، فلا يحق له الرجوع عليهما ومطالبتهما بشي‌ء، وقد صرّح بعضهم بذلك.
[۱۰۴] الرياض، ج۷، ص۱۶۸.

قال الفاضل الهندي في تبرير ذلك: «إنّ الذي يوجب تغريم الشاهدين- في فرض رجوعهما عن شهادتهما- هو تغريم المشهود عليه من قبل المدّعي- أي تضرره وتحمله للخسارة- والمفروض هنا أنّ المدّعي لم يغرّم المشهود عليه، بل أبرأه، والإبراء إسقاط وإبطال للتغريم، فلا يثبت تغريم الشاهدين مع سقوط التغريم عن المشهود عليه».


 
۱. المقنعة، ج۱، ص۷۲۴.    
۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۴۷.    
۳. النهاية، ج۱، ص۳۴۱.    
۴. المراسم، ج۱، ص۲۳۲.    
۵. المختلف، ج۸، ص۴۰۰.    
۶. الغنية، ج۱، ص۴۴۵.    
۷. السرائر، ج۲، ص۱۶۰.    
۸. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲۸.    
۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۲۳.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۲۹.    
۱۱. الوسائل، ج۲۷، ص۳۰۴، ب ۳۵ من كيفية الحكم، ح ۱.    
۱۲. المستدرك، ج۱۷، ص۳۵۸، ب ۱۱ من آداب القاضي، ح ۲.    
۱۳. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۳۰.    
۱۴. الشرائع، ج۴، ص۸۱.
۱۵. القواعد، ج۳، ص۴۳۰.    
۱۶. اللمعة، ج۱، ص۹۰.
۱۷. الروضة، ج۳، ص۷۵.    
۱۸. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۴۷.    
۱۹. كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹حجري.    
۲۰. الرياض، ج۹، ص۲۵۵- ۲۵۶.
۲۱. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۳۰.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۴۸- ۱۴۹.    
۲۳. القضاء، (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۸۵.
۲۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲۸.    
۲۵. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۰.    
۲۶. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱.    
۲۷. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱۴.    
۲۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۴.    
۲۹. الوسائل، ج۱۸، ص۴۳۹، ب ۱ من أحكام الصلح، ح ۱.    
۳۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۴۷.    
۳۱. المبسوط، ج۸، ص۱۷۰.    
۳۲. الغنية، ج۱، ص۴۴۵.    
۳۳. السرائر، ج۲، ص۱۶۰.    
۳۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲۸.    
۳۵. الشرائع، ج۴، ص۸۱.
۳۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۲۳.    
۳۷. قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۳۰.    
۳۸. اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۹۰.
۳۹. الدروس الشرعيّة، ج۲، ص۷۳.    
۴۰. الروضة، ج۳، ص۷۵.    
۴۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۵۶.    
۴۲. كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹حجري.    
۴۳. الرياض، ج۹، ص۲۵۶.
۴۴. السرائر، ج۲، ص۱۶۰.    
۴۵. المسالك، ج۱۳، ص۴۳۵.    
۴۶. كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹ (حجري).    
۴۷. المسالك، ج۱۳، ص۴۳۵.    
۴۸. المسالك، ج۱۳، ص۴۳۵.    
۴۹. المسالك، ج۱۳، ص۴۳۵.    
۵۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۴۷.    
۵۱. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۲۷- ۱۲۸.    
۵۲. الغنية، ج۱، ص۴۴۵.    
۵۳. كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹ (حجري).    
۵۴. كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹حجري.    
۵۵. الرياض، ج۹، ص۲۵۶.
۵۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۴۸- ۱۴۹.    
۵۷. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۲۹.    
۵۸. الروضة، ج۳، ص۷۵.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۴۸- ۱۴۹.    
۶۰. كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹حجري.    
۶۱. الرياض، ج۹، ص۲۵۶.
۶۲. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۴۷.    
۶۳. كتاب القضاء (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۸۵.    
۶۴. المبسوط، ج۸، ص۲۰۶.    
۶۵. الشرائع، ج۴، ص۸۹.
۶۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۲۶.    
۶۷. القواعد، ج۳، ص۴۴۷.    
۶۸. الايضاح، ج۴، ص۳۴۳.
۶۹. الدروس، ج۲، ص۹۱.    
۷۰. المسالك، ج۱۳، ص۴۸۵.    
۷۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۲۰۲.    
۷۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۱.
۷۳. كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۲.    
۷۴. الرياض، ج۹، ص۳۳۵.
۷۵. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۷۲.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۴۸.    
۷۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۱۰.
۷۸. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۲۰۲.    
۷۹. المبسوط، ج۸، ص۲۰۶- ۲۰۷.    
۸۰. الشرائع، ج۴، ص۸۹- ۹۰.
۸۱. القواعد، ج۳، ص۴۴۷.    
۸۲. الايضاح، ج۴، ص۳۴۳- ۳۴۴.
۸۳. المسالك، ج۱۳، ص۴۸۸- ۴۸۹.    
۸۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۱.
۸۵. كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۲- ۳۴۳ حجري.    
۸۶. الرياض، ج۹، ص۳۳۵.
۸۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۴۸.    
۸۸. القواعد، ج۲، ص۴۱۲.    
۸۹. الدروس، ج۳، ص۱۲۳.    
۹۰. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۹۳.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۷۹.    
۹۲. القواعد، ج۳، ص۴۸۵.    
۹۳. كشف اللثام، ج۲، ص۳۶۳ (حجري).    
۹۴. هامش قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۳۱ (حجري).
۹۵. الوسائل، ج۲۷، ص۲۴۶- ۲۴۷، ب ۱۰ من كيفية الحكم، ح ۲.    
۹۶. الوسائل، ج۲۷، ص۲۴۵، ب ۹ من كيفية الحكم، ح ۱.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۷۵.    
۹۸. مستمسك العروة الوثقى، ج۱۲، ص۱۸۹.
۹۹. القواعد، ج۳، ص۸۶.    
۱۰۰. الدروس، ج۲، ص۱۴۳.    
۱۰۱. الروضة، ج۵، ص۳۶۰.    
۱۰۲. المسالك، ج۸، ص۲۴۰.    
۱۰۳. كشف اللثام، ج۲، ص۹۱حجري.    
۱۰۴. الرياض، ج۷، ص۱۶۸.




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۳۷۷-۳۸۸.    



جعبه ابزار