الإثمار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهوحاصل الشيء مثل
ايجاد الثمر.
إثمار- وزان إفعال- مصدر أثمر من الثمر زيدت الهمزة فيه للصيرورة، يقال: أثمر الشجر إذا طلع ثمره وصار ذا ثمر
.
والثمر حاصل الشيء والمتولّد عنه متجمّعاً، كذا قيل
. وقيّده بعض
بالمأكول من أحمال
الشجر أو بما فيه نفع
.
لكنّ الفيّومي قال: «الثمر هو
الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء اكل أو لا، فيقال: ثمر الأراك وثمر العوسج وثمر الدّوم، وهو المقل كما يقال: ثمر النخل وثمر
العنب.
وعن الأزهري: أثمر الشجر أطلع ثمره أوّلَ ما يخرجه فهو مثمِر، ومن هنا قيل: لما لا نفع فيه ليس له ثمرة»
.
ولا يطلق الثمر على طلع الشيء إلّا وهو متّصل به، ولذلك قيل: «لا قطع في ثَمَر ولا كَثَر؛ يعني الثمر المعلّق في النخل الذي لم يجذّ ولم يحرز والكثر
الجمّار»
.
قال ابن الأثير: «لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر- بالتحريك-
الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كُنز فهو
التمر. والكثر الجُمّار، وواحد الثمر ثمرة، ويقع على كلّ الثمار، ويغلب ثمر النخل»
.
وليس لدى
الفقهاء معنىً
خاصّ للفظ إثمار؛ إذ هم يستعملونه بما له من المعنى عند أهل اللغة. لكنّهم قد ينعتون ما من شأنه الإثمار
بالمثمر وإن لم يكن ذا ثمر بالفعل، تمييزاً له عمّا ليس بمثمر أصلًا، وهو استعمال جارٍ في سائر الألفاظ أيضاً.
وردت
أحكام فقهيّة مرتبطة بإثمار
الغرس أو
الزرع أو الشجرة المثمرة ضمن أبواب فقهيّة متعدّدة نشير إلى بعضها:
يكره
التخلّي تحت الشجرة المثمرة بالفعل بالمقدار الذي تبلغه ثمارها
.
وعمّم بعض الفقهاء الحكم لما من شأنه الإثمار
.
يكره عند بعض الفقهاء
الجماع تحت الشجرة المثمرة
؛
للنهي الوارد في بعض الروايات بأنّه إن
قضي لهما
بولد يكون جلّاداً
قتّالًا أو عريفاً
.
يحرم قطع أو
حرق الأشجار المثمرة- بالفعل أو بالقوّة- التي في
أرض العدوّ حال
الجهاد إلّا مع الضرورة
. وأفتى بعض
الفقهاء بالكراهة
.
يعتبر في صحّة عقد
المزارعة قابليّة الشجر للإثمار، فلو كان غير مثمر لم يصحّ، كما يشترط في
المساقاة قصد الانتفاع بثمره أو ورقه على القول بصحّتها فيه»
.
والظاهر أنّ سبب اشتراطه ابتناء
العقد على الحصّة من ثمرته وحاصله، فمع عدم قابلية
الغرس و
الزرع للإثمار أو للانتفاع بورقه ينتفي بعض أركان العقد فيبطل
.
كما يعتبر فيهما- أي المزارعة والمساقاة- عدم إثمار الغرس والزرع بالفعل بحيث لا يبقى
للعامل في المزارعة والمساقاة ما يستزيد به الثمرة أو يستصلحها
.
ويعتبر أيضاً فيهما أن تكون مدّة العقد بحيث يتوقّع حصول الثمرة في مدّة
العمل . لكن لو لم تحصل الثمرة مع ذلك فلا شيء للعامل
. ولو حصلت فهو شريك بالحصة المعيّنة في العقد وإن قلّت الثمرة أو لم تنضج بعد
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۴۶۲-۴۶۴.