• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإعانة على المكروه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ربّما يظهر من بعض الفقهاء القول بكراهة الإعانة على المكروه.



فقد استدلّ الشهيد الثاني لكراهة فعل المعين في الوضوء بأنّه معين على المكروه، و قد قال تعالى: «وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» .
قال: «و مثله البيع بعد النداء يوم الجمعة إذا كان أحدهما غير مخاطب بها» .
و قال أيضاً في مسألة طلب المشتري من بعض الراغبين في العين الانصراف عن شرائها لينفرد في شرائها: «و يحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه؛ لإعانته له على فعل المكروه» .
هذا، ولكن استشكل بعض الفقهاء في عموميّة كراهة كلّ إعانة على المكروه.

۱.۱ - قول السيد الطباطبائي

قال السيّد الطباطبائي: «و فيه نظر؛ إذ لا دليل على الكلّية بعد تسليم موضوعها، و إنّما هو لو تمّ في الأمر المحرّم خاصة» .

۱.۲ - قول المحقق النراقي

و تبعه المحقّق النراقي حيث قال: «و فيه منع كراهة كلّ إعانة على المكروه»
هذا، و كلّ مورد لم تكن الإعانة فيه واجبة أو مندوبة أو محرّمة أو مكروهة تكون مباحة، كالإعانة على المباح، و مصاديق ذلك كثيرة لاتحصى.





الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۱۴، ص۳۵۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الإعانة




جعبه ابزار