الإفطار (آداب الإفطار)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يستحبّ
للصائم عند
الإفطار أمور تأتي فيما يلي.
صرّح
الفقهاء باستحباب تقديم
الصلاة على الإفطار.
قال
المحقّق الحلّي : «يستحبّ تأخير الإفطار حتى يصلّى
المغرب إلّا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقّعه للإفطار».
وقال
السيّد اليزدي : «يستحب تأخير الإفطار حتى يصلّى
العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه
الخضوع والإقبال ».
واستدلّ عليه ببعض
الأخبار كالمروي عن
أبي جعفر عليه السلام: «تقدّم الصلاة على الإفطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم، وإلّا فابدأ بالصلاة فإنّها أفضل من الإفطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحبّ إليّ».
وقد استثني من ذلك:
أ- من كان هناك من ينتظره، فإنّه يستحبّ له حينئذٍ تقديم الإفطار على الصلاة.
واستدلّ
على ذلك بصحيح
الحلبي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الإفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر»،
وغيره من الروايات.
وقد استظهر بعض من هذه
الروايات أنّ المراد من الصلاة فيها صلاة المغرب، ولذا اعترض على كلام السيّد اليزدي بأنّه ليس في الروايات تنصيص على ذكر العشاءين.
وصرّح العلّامة الحلّي باستحباب
تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب.
ب- من تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال، فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على
وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
وقد استدلّ
عليه بمرسل
المقنعة : «وإن كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك
وسواس النفس اللوامة ، غير أنّ ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة».
قال العلّامة الحلّي: «ولأنّه لا يأمن
الضعف وخور (خار يخور: ضعف.)
القوّة بترك
المبادرة إلى
الاغتذاء ».
يستحبّ للصائم أن يدعو عند الإفطار.
ففي المقنعة
روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره».
ويستحبّ أن يدعو بما روي، ومن ذلك ما يلي:
أ- ما رواه
أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام من قوله: «الحمد للَّه الذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا، اللهمّ تقبّل منّا وأعنّا عليه، وسلّمنا فيه، وتسلّمه منّا في يسر منك وعافية، الحمد للَّه الذي قضى عنّا يوماً من شهر
رمضان ».
ب- ما رواه
السكوني عن أبي عبد اللَّه عن آبائه عليهم السلام: «أنّ
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: اللهمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبّله منّا، ذهب الظمأ وابتلّت العروق وبقي الأجر».
ج- ما ورد من قول
أمير المؤمنين عليه السلام في
حديث ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام عند إفطاره: «بسم اللَّه، اللهمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبّل منّا، إنّك أنت السميع العليم»،
وغيرها.
يستحبّ أن يكون الإفطار على الحلو
كالتمر والزبيب أو
اللبن أو
الماء .
وقد استدلّ
عليه
بالروايات :
منها: ما رواه السكوني عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما».
ومنها: ما رواه
ابن مسكان عنه عليه السلام أيضاً قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها، فإن لم يجد
فسكّراً وتمرات، فإذا أعوز ذلك كلّه فماء فاتر».
ومنها: ما روي عن
أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «أفطر على الحلو، فإن لم تجده فأفطر على الماء، فإنّ الماء
طهور ».
ومنها: ما رواه
جابر عنه عليه السلام أيضاً قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على الأسودين»، قلت: رحمك اللَّه، وما الأسودان؟ قال: «التمر والماء،
والرطب والماء».
ومنها: ما رواه
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام: «أنّ
عليّاً عليه السلام كان يستحبّ أن يفطر على اللبن».
يستحبّ تفطير الصائم بما تيسّر عند وقت الإفطار، ويتأكّد في شهر
رمضان ،
وقد دلّت عليه روايات متعدّدة:
منها: ما رواه
أبو الورد عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: «أنّ
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن فطّر فيه- يعني في شهر رمضان- مؤمناً صائماً كان له بذلك عند اللَّه
عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول اللَّه، ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صائماً؟ فقال: إنّ اللَّه كريم يعطي هذا
الثواب لمن لم يقدر إلّا على مذقة من لبن يفطّر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك».
ومنها: ما رواه
أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من فطّر صائماً فله مثل
أجره ».
ومنها: ما رواه
موسى بن بكر عن
أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «فطرك أخاك الصائم أفضل من
صيامك ».
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۳۸-۳۴۲.