الإقرار بالحق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا أقرّ بحقّ فتارة يكون من حقوق اللَّه تعالى، واخرى من حقوق الناس، وثالثة من الحقوق المشتركة.
يصحّ الإقرار بحقّ اللَّه تعالى- مثل موارد الحدود التي تكون حقوق اللَّه على عباده كحدّ الزنا- فتثبت الحدود بالإقرار بما يوجبها، وهي مختلفة من جهة
اعتبار التعدّد في الإقرار بها وعدمه، فمنها: ما يعتبر في إثباته الإقرار أربع مرّات كالزنا
واللواط
والسحق،
ومنها: ما يعتبر في
إثباته الإقرار مرّتين كحدّ
شرب الخمر .
والتفصيل في محلّه.
وكذلك يصحّ
الإقرار بحقوق الناس- ولو كانت غير قابلة للمعاوضة عليها- فلو أقرّ بها كان نافذاً، كما لو أقرّ بحقّ
الحضانة ، وحقّ
الشفعة ، وحقّ الخيار، وحقّ
الاستطراق ، ونحوها من الحقوق المقرّرة في الشرع، وهذه الحقوق تثبت بالإقرار بها مرّة واحدة، ولا يعتبر فيها التعدّد، حتى القتل كما ذهب إليه أكثر الفقهاء، فيثبت بالإقرار به حقّ القصاص أو الدية لصاحب الدم،
ولكن ذهب جماعة إلى اعتبار الإقرار مرّتين في القتل.
ومن موارد الإقرار بحقوق الناس الإقرار بحدّ القذف. والتفصيل في محالّه.
وهو الحقّ المشترك بين اللَّه تعالى وبين الناس مثل السرقة، فحقّ الناس في السرقة هو
إرجاع عين المال المسروق إلى صاحبه، وبدله مع التلف أو
الإتلاف ، وهذا الحقّ يثبت بالإقرار بالسرقة مرّة واحدة.
وأمّا حقّ اللَّه تعالى في السرقة فهو حدّه، وهو قطع يد السارق، وهذا أيضاً يثبت بالإقرار، إلّاأنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرّتين، بينما ذهب بعضهم إلى كفاية المرّة
فيه كما سبق.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۵۵- ۵۶.