• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإكسال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF








۱.۱ - في اللغة


مصدر أكسل، وهو أن يجامع الرجل ثمّ يدركه الفتور، فلا ينزل، أو عزل ولم يرد ولداً.
[۲] غريب الحديث (ابن قتيبة)، ج۱، ص۱۴.
[۴] النهاية (ابن الاثير)، ج۴، ص۱۷۴.
[۵] لسان العرب، ج۱۲، ص۹۶.
[۶] القاموس المحيط، ج۴، ص۶۰.
[۷] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۵۷۲.
[۸] تاج العروس، ج۸، ص۹۷.

وقال بعض اللغويّين: أحسب أصله من الكسل، يقال: كسل الرجل، إذا فتر، وأكسل، إذا صار في الكسل، أو دخل في الكسل، كما يقال: يبس الشي‏ء وأيبس، إذا صار في اليبس.
[۹] غريب الحديث (ابن قتيبة)، ج۱، ص۱۴.
[۱۰] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۵۷۲.


۱.۲ - في الإصطلاح


ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وإن كثر في كلمات الفقهاء التعبير عنه بعدم الإنزال مقابل حصول الإنزال، فيقولون: تحصل الجنابة بالدخول، أنزل أو لم ينزل.



العنّة : وهي عجز الرجل عن إتيان النساء، وسمّي العنّين عنّيناً؛ لأنّ ذكره يعنّ- أي يعترض- إذا أراد إيلاجه .
وقيل: لأنّه يعنّ لقبل المرأة عن يمينه وشماله، فلا يقصده؛
[۱۱] الحاوي الكبير، ج۹، ص۳۶۸.
ممّا يجعل للمرأة الخيار.
والفرق بين العنّة والإكسال واضح، فإنّ الإكسال هو عدم الإنزال مطلقاً ولو لعزلٍ أو فتور مع قدرة على الإدخال والمجامعة، أمّا العنّة فهي العجز عن الجماع ولو كان مع إنزال.



المعروف بين الفقهاء أنّ الجماع - سواء كان مع الإنزال أو بدونه، أي مع الإكسال- يترتّب عليه جملة من الأحكام الشرعية الشرعية والآثار، ولا فرق بينهما فيها، كالجنابة، ووجوب الغسل، وحصول التحليل‏ بالنسبة للمرأة المطلّقة، وتحقّق الفئة والرجوع في الإيلاء، وثبوت الحدّ ، وارتفاع العنّة حتى مع الإكسال، ونحو ذلك؛ وذلك أنّ المطلقات والعمومات الواردة في باب الجنابة تجعل الدخول معياراً في تحقّقها بدون تقييد بالإنزال، وعدم الإنزال حينئذٍ لا فرق فيه بين أن يكون نتيجة إكسال وعدمه.
ومن هذه الروايات مرسل حفص بن سوقة ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه السلام: «هو أحد المأتيين، فيه الغسل».
نعم، ذهب بعضهم إلى أنّ الجنابة لا تتحقّق إلّابالإنزال في وطء الدبر ووطء البهائم.
[۲۴] مستمسك العروة، ج۳، ص۱۸.
[۲۵] مستمسك العروة، ج۳، ص۲۱.

وناقش هؤلاء بضعف سند خبر حفص ابن سوقة المتقدّم بالإرسال، مع عدم إحراز عمل الأصحاب به؛ لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الإدخال في الفرج بناءً على عمومه للدبر، ولا دليل على انعقاد إجماع حجّة في المقام، مع وجود خبر معارض، وهو مرفوع البرقي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها».
لكن هجر هذه النصوص مع ضعف سندها يسقطها عن الحجّية،
[۲۷] مستمسك العروة، ج۳، ص۱۸.
ومعه تظلّ العمومات والمطلقات على حالها مع شمول لفظ الفرج وأمثاله للقبل والدبر معاً.


 
۱. العين، ج۵، ص۳۱۱.    
۲. غريب الحديث (ابن قتيبة)، ج۱، ص۱۴.
۳. الصحاح، ج۵، ص۱۸۱۰.    
۴. النهاية (ابن الاثير)، ج۴، ص۱۷۴.
۵. لسان العرب، ج۱۲، ص۹۶.
۶. القاموس المحيط، ج۴، ص۶۰.
۷. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۵۷۲.
۸. تاج العروس، ج۸، ص۹۷.
۹. غريب الحديث (ابن قتيبة)، ج۱، ص۱۴.
۱۰. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۵۷۲.
۱۱. الحاوي الكبير، ج۹، ص۳۶۸.
۱۲. المبسوط، ج۳، ص۵۱۲- ۵۱۳.    
۱۳. المبسوط، ج۳، ص۵۱۳.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۵- ۲۶.    
۱۵. المعتبر، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۶. كشف الرموز، ج۱، ص۷۱.    
۱۷. القواعد، ج۳، ص۱۳۶.    
۱۸. الإرشاد، ج۲، ص۴۵.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۳۰.    
۲۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۱۱، م ۱۵۱۶.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۶۰.    
۲۲. الوسائل، ج۲، ص۲۰۰، ب ۱۲ من الجنابة، ح ۱.    
۲۳. المعتبر، ج۱، ص۱۸۰- ۱۸۱.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۸.
۲۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۲۱.
۲۶. الوسائل، ج۲، ص۲۰۰، ب ۱۲ من الجنابة، ح ۲.    
۲۷. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۷۵-۲۷۶    



جعبه ابزار