الإنكار بعد الإقرار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يسمع
الإنكار بعد
الإقرار ، لا في حدود اللَّه ولا في حقوق الناس، فقد نسب إلى المشهور،ففي
جواهر الكلام : «المشهور بينالأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه».
بل لا خلاف
في أنّه لو أقرّ بحدّ من الحدود لم يسقط بالإنكار؛
لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار،
وللنصوص
التي منها: حسنة
الحلبي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثمّ جحد جلد...».
خلافاً
للشيخ وابن زهرة ،
حيث أطلقا سقوط الحدّ بالرجوع وإن كان يحتمل إرادتهما- خصوصاً الشيخ- الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرات بالإقرار.
نعم، استثني من الحدود
الرجم ، فإنّه لو أقرّ بما يوجبه ثمّ أنكره، سقط الرجم،
وهو المشهور
بل ادّعي عدم الخلاف فيه،
بل ظاهر بعضهم دعوى
الإجماع عليه؛
للروايات التي منها: خبر
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّاالرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد، لم يرجم».
ووقع الكلام في
إلحاق الإقرار بالقتل بالرجم فاستشكل فيه بعضهم؛ لخروجه عن النص، وقوّاه آخرون؛
للاحتياط في الدماء، وبناء الحدّ على التخفيف، ولمنع
اختصاص النصّ بالرجم، ففي مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل».
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۷۵-۴۷۶.