• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاجتماع في الزكاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تعرّض الفقهاء في باب الزكاة إلى مسألة عدم جواز اجتماع زكاة التجارة و زكاة العين في مال واحد. وقد تعرّضوا إلى أنّ المراد من عدم اجتماع زكاتين إنّما هو في الزكاتين الماليتين، وعليه لا يمنع من اجتماع زكاة الفطرة مثلًا مع المالية، كما في العبد المشترى للتجارة، ولا الخمس مع الزكاة، ولا غير ذلك.
===اجتماع زكاتين في مال واحد===
تعرّض الفقهاء في باب الزكاة إلى مسألة اجتماع زكاة التجارة و زكاة العين في مال واحد، كما إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً ونحوها، فقد حكم الأكثر بعدم جواز اجتماع الزكاتين، وسقوط واحدة منها. بينما ادعى جماعة منهم الإجماع عليه. والمفروغ عندهم سقوط زكاة التجارة بناءً على استحبابها ، وقد علّلوه بأنّ الواجب مقدّم على الندب .
وقد استشكل في ذلك المحقق الحلّي بناءً على وجوب زكاة التجارة، ومال بعضهم إلى تخيير المالك في إخراج أي الزكاتين، بينما اختار آخرون التوقف في الحكم إن لم يثبت اجماع في المسألة، والعمل على الاحتياط .
وقد تعرّضوا إلى أنّ المراد من عدم اجتماع زكاتين إنّما هو في الزكاتين الماليتين، وعليه لا يمنع من اجتماع زكاة الفطرة مثلًا مع المالية، كما في العبد المشترى للتجارة، ولا الخمس مع الزكاة، ولا غير ذلك.
وقد وقع الكلام بينهم حول اعتبار اتحاد الحول في منع اجتماع الزكاتين- بحيث لا يقدح اجتماعهما في المال مع اختلاف الحول وإن اشتركا في‌ بعضه- وعدم اعتبار ذلك، وهل يختص ذلك بما يعتبر في زكاته الحول أو الأعم، كما لو انتقلت إليه غلة للتجارة قبل تعلق الزكاة فيها. والتفصيل في محله.
===اجتماع أكثر من سبب في مستحق الزكاة===
تعرّض الفقهاء في باب مستحقي الزكاة لمسألة اجتماع أسباب متعددة في المستحق الواحد للزكاة، كما لو كان فقيراً وغارماً ومكاتباً، وأنّه هل يجوز أن يعطى بكل سبب نصيباً من الصدقة لصدق العناوين عليه أم لا؟
صرّح الأكثر بجواز إعطائه ؛ لصدق العناوين عليه فيدخل تحت عموم الآية والأخبار. قال المحقق النجفي : «إذا اجتمع للمستحق كالفقير وغيره سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة، كالفقر و الكتابة و الغزو ، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيباً؛ لاندراجه حينئذٍ في الصنفين مثلًا فيستحق بكل منهما». وقد توقف البعض في هذا الحكم، معلّلًا بعدم الدليل عليه.



 
۱. المعتبر، ج۲، ص۵۴۹.    
۲. الدروس، ج۱، ص۲۳۹.    
۳. المنتهى، ج۱، ص۵۰۹ (ط ق).    
۴. الشرائع، ج۱، ص۱۱۹.    
۵. المسالك، ج۱، ص۴۰۳.    
۶. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۵۴- ۲۵۵.    
۷. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۸۰.    
۸. التذكرة، ج۵، ص۲۷۴.    
۹. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۵۸.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۴.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۴۷.    
۱۲. الحدائق، ج۱۲، ص۲۵۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۶۱-۱۶۲.    



جعبه ابزار