الاستقبال (على سطح الكعبة)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اختلف الفقهاء في جواز
الصلاة على سطح
الكعبة ، فمنهم من جوّزها مطلقاً،
ومنهم من جوّزها على كراهة،
ومنهم من لم يجوّزها إلّافي حال
الضرورة .
واختلف المجوّزون في كيفية
إتيان الصلاة فالمشهور شهرة كادت تكون إجماعاً
- بل ادّعي عليه
الإجماع - إتيانها عن قيام
لكن يبرز مقداراً من سطح الكعبة أمامه ليكون توجّهه إليه حال
القيام والركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه في بعض الحالات بطلت صلاته كما لو وضع الجبهة على حافتها حال السجود؛ لعدم وجود شيء من بنائها أمامه ليتحقّق به
الاستقبال .
وذهب بعضهم إلى وجوب
الاستلقاء على الظهر ليستقبل بذلك البيت المعمور؛
لما ورد عن
عبد السلام بن صالح عن
الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: «إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور...».
واورد عليه بضعف سند الرواية
بإسحاق بن محمّد ،
فلا تصلح لتخصيص ما دلّ، على أنّ القيام ركن في الصلاة، فلا مبرّر لسقوطه بمجرّد الصلاة على سطح الكعبة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۲۸-۱۲۹.