• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستقبال (في جوف الكعبة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستقبال (توضيح) .
لا خلاف في جواز الإتيان بالنافلة في جوف الكعبة ، بل ادّعي الاتّفاق على الاستحباب . وكذا ادّعي الإجماع على جواز الإتيان بالفريضة في حال الاضطرار . وأمّا في حال الاختيار فقد اختلفوا فيها على قولين:
فذهب المشهور إلى جواز الصلاة وصحتها على كراهة،
[۱۲] الروض، ج۲، ص۶۱۲.
مدّعياً بعضهم الإجماع عليه؛ لأنّ الكعبة وإن كانت قبلة لمن شاهدها إلّاأنّ عدم استقبالها بجملتها في جوف الكعبة لا يضرّ بصدق الاستقبال ؛ لتعذّر تحصيل ذلك حتى بالنسبة لمن صلّى أمامها؛ إذ لا يواجه المصلّي في هذه الحالة إلّابعض أجزائها. واستدلّوا له- مضافاً إلى ذلك- بموثقة يونس بن يعقوب ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفاصلّي فيها؟ قال: «صلّ». وخالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى عدم الجواز، بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه؛ لأنّ من صلّى خارج الكعبة يستقبلها بجملتها، وهذا ما لا يمكن بالنسبة لمن صلّى في جوفها.
[۲۰] حاشية المدارك (البهبهاني)، ج۲، ص۳۲۸.

هذا مضافاً إلى دلالة ما نقل عن أحدهما عليهما السلام أنّه نهى عن الصلاة المكتوبة في الكعبة.



 
۱. الحدائق، ج۶، ص۳۷۸.    
۲. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۴۹.    
۳. المعتبر، ج۲، ص۶۷.    
۴. المنتهى، ج۴، ص۱۶۵.    
۵. المعتبر، ج۲، ص۶۷.    
۶. المنتهى، ج۴، ص۱۶۵.    
۷. المدارك، ج۳، ص۱۲۳.    
۸. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۴۹.    
۹. كشف اللثام، ج۳، ص۱۳۴.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۵۰.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۳۶.    
۱۲. الروض، ج۲، ص۶۱۲.
۱۳. السرائر، ج۱، ص۲۶۶.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۵۰.    
۱۵. المدارك، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۳۷.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۵۰.    
۱۸. الوسائل، ج۴، ص۳۳۸، ب ۱۷ من القبلة، ح ۶.    
۱۹. الخلاف، ج۱، ص۴۳۹، م ۱۸۶.    
۲۰. حاشية المدارك (البهبهاني)، ج۲، ص۳۲۸.
۲۱. الوسائل، ج۴، ص۳۳۶، ب ۱۷ من القبلة، ح ۱.    
۲۲. الخلاف، ج۱، ص۴۴۰، م ۱۸۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۲۷-۱۲۸.    



جعبه ابزار