الاستقبال (في جوف الكعبة)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستقبال (توضيح) .
لا خلاف في جواز
الإتيان بالنافلة في جوف
الكعبة ،
بل ادّعي الاتّفاق على
الاستحباب .
وكذا ادّعي
الإجماع على جواز الإتيان بالفريضة في حال
الاضطرار .
وأمّا في حال
الاختيار فقد اختلفوا فيها على قولين:
فذهب المشهور إلى جواز
الصلاة وصحتها
على كراهة،
مدّعياً بعضهم الإجماع
عليه؛ لأنّ الكعبة وإن كانت قبلة لمن شاهدها إلّاأنّ عدم استقبالها بجملتها في جوف الكعبة لا يضرّ بصدق
الاستقبال ؛ لتعذّر تحصيل ذلك حتى بالنسبة لمن صلّى أمامها؛ إذ لا يواجه المصلّي في هذه الحالة إلّابعض أجزائها.
واستدلّوا
له- مضافاً إلى ذلك- بموثقة
يونس بن يعقوب ، قال: قلت
لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفاصلّي فيها؟ قال: «صلّ».
وخالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى عدم الجواز، بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه؛
لأنّ من صلّى خارج الكعبة يستقبلها بجملتها، وهذا ما لا يمكن بالنسبة لمن صلّى في جوفها.
هذا مضافاً إلى دلالة ما نقل عن أحدهما عليهما السلام أنّه نهى عن الصلاة المكتوبة في الكعبة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۲۷-۱۲۸.