البدأة بالرجم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويبدأ
الشهود بالرجم ثم
الإمام، ثم الناس، إن ثبت الموجب
بالبيّنة. ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس.
ويبدأ
الشهود بالرجم ثم
الإمام، ثم الناس، إن ثبت الموجب بالبيّنة. ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس، كما في
المرسلة كالصحيحة
بعبد الله بن المغيرة المرويّة في
الفقيه وغيره لكن من دون عبد الله.
وظاهرها كالأكثر وصريح جمع
الوجوب في المقامين، وعن صريح
الخلاف وظاهر
المبسوط دعوى
الإجماع عليه فيهما
؛ وهو الحجّة المقيّدة مضافاً إلى المرسلة لإطلاق ما دلّ على بدأة الإمام، بحمله على الصورة الثانية.
ويؤيّد الحكم فيها بدأة
الأمير (علیهالسّلام) بالرجم في قصّة شراحة الهمدانيّة وغيرها
، الثابت زناهما بإقرارهما دون
البيّنة.
قيل: ويحتمل
الاستحباب؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب، وللأخبار المستفيضة بقصّة ماعز، وأنّ
النبيّ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) لم يحضر فضلاً عن بدأته به
.
وفيه نظر؛ لانجبار الضعف بالعمل زيادةً على ما مرّ إن أُريد به الضعف من حيث
السند؛ وإن أُريد به من حيث الدلالة فمسلّم إن أُريد به الضعف عن الصراحة، لكنّه غير قادح في الحجّية؛ وإن أُريد به الضعف عن الظهور ففيه منع.
والمستفيضة، قيل: ما تضمّنت أنّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) لم يحضر، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حضر، وأحدهما غير الآخر، فيحتمل الحضور ولم ينقل. ولو سلّم الدلالة على عدم حضوره (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فيحتمل كونه لمانع.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵۱۰-۵۱۲.