البعصوص بما هو عظم من عظام الإنسان لا حكم له، وإنّما يتعلّق الحكم بكسره في جناية ، ويبحث عن ضمانه وضمان ما قد يستلزمه من تعطيل بعض المنافع والقوى.
وقد صرّح الفقهاء
بأنّ في كسره الدية ، كما في رواية سليمان ابن خالد ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كُسر بعصوصُه فلم يملك إستَه، ما فيه من الدية؟ فقال: «الدية كاملة».