الجدال في الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو قول : لا والله، وبلى و
الله ، خاصة؛ ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين، لا إليهما.
وهو قول : لا والله، وبلى والله، خاصة عند الأكثر، وفي الغنية
الإجماع عليه.
ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين، لا إليهما، ونقل عن المرتضى الإجماع عليه أيضاً.
وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسِّرة للجدال بهما،
بإرادة الردّ بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة، لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها.
وربما يستفاد ذلك من الصحيح : عن
المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله، فيقول : والله لأعملنّه، فيحالفه مراراً، يلزم ما يلزم الجدال؟ قال : «لا، إنما أراد بهذا
إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية».
فإن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أنه لولا
إرادة الإكرام لثبت الجدال بمطلق «والله» كما هو فرض السؤال.
وعلى هذا فيقوّى القول بأنه مطلق (
الحلف ) بالله تعالى وما يسمى يميناً كما عليه الماتن هنا والشهيد في
الدروس ،
وفاقاً للانتصار وجمل العلم والعمل على ما نقل.
وأما
الاستدلال لهذا القول بالصحيح : «إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به».
ففيه أنه مطلق يحتمل التقييد بما في الصحاح، وإنما أُطلق لأن المقصود فيه بيان ما يوجب
الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة. بل الأجود الاستدلال بما عرفته من الصحيح.
وربما يستأنس به لما يحكى عن
الإسكافي من العفو عن اليمين في طاعة الله تعالى و
صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك،
وحكاه في الدروس عن الفاضل و
الجعفي ،
ولا بأس به.
وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين أو الحلف مطلقاً قول قوي، وفاقاً للشهيدين وغيرهما من المتأخرين؛
عملاً بأدلة نفي الضرر، وحملاً لعموم الآية والأخبار على صورة
الاختيار دون
الاضطرار . وعلى الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها إشكال. والأوّل لعلّه أقوى، وفاقاً للشهيدين وسبط ثانيهما.
رياض المسائل، ج۶، ص۲۸۴-۲۸۶.