الحالات التي يجب فيها الأكل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ذهب
الفقهاء إلى أنّ الأكل قد يجب على
الإنسان ، وذلك في حالات، وهي:
أ- إذا كان الإنسان بحاجة ماسّة إليه بحيث لو لم يأكل لتلف، كالمضطرّ الذي يخاف الضرر على نفسه أو الذي لا يقدر على أداء الواجبات كالصلاة والصيام بدونه.وعلى هذا لو لم يجد طعاماً حلالًا يجوز له- بل يجب عليه- أكل المحرّم، بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه
الإجماع .
ويجوز- بل قد يجب- للإنسان أن يأكل أو يشرب أو يستعمل العقاقير والأدوية والمستحضرات الطبّية لمعالجة بعض الأمراض أو لتخفيفها، إذا كان
الانتفاع بها غالبياً أو أثبتته التجربة الصحيحة، أو ذكره الحذّاق أو الموثوقون من الأطبّاء وأهل الخبرة بعد تعيين المرض.
قال
السيّد الحكيم : «لا يستعمل المريض الدواء في كلّ مرّة إلّابأمره الطبيب إذا كان المريض قاصراً لا يستقلّ بالتصرّف لصغر أو جنون أو نحوهما بل مطلقاً على الأحوط وجوباً».
لكن لا يجوز للمريض التداوي بالمأكولات أو المشروبات المحرّمة أو الممزوجة بالمحرّم، إذا وجد الدواء المحلّل ولم ينحصر علاج مرضه بالمحرّم، أمّا إذا انحصر علاجه بشرب المحرّم أو أكله ولم يوجد له دواء محلّل التناول، فلا خلاف
في جواز تناوله عند
الاضطرار والتداوي به. والمدار في
الانحصار وعدم الانحصار هو حكم الأطبّاء الحذّاق الثقات، وقول أهل الخبرة الموثوقين بعد معاينة المرض وتحديده.
ب- ما إذا اضطرّ للأكل تقيّة، كما إذا كان عند قوم يرون وجوب
الإفطار عند الغروب ولكن يجب حينئذٍ
الاقتصار فيه على قدر التقيّة.
ج- ما لو اضطرّ المحرم إلى أكل لحم
صيد فيباح- بل يجب- أكل الصيد له في هذا الحال، فيأكل منه بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير، ويفديه؛
للروايات الواردة في ذلك:
منها: ما عن
عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليهما السلام أنّه قال: سألته عمّا «أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ»
؟ قال: «ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللَّه ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، فمن اضطرّ غير
باغ ولا عاد فلا
إثم عليه أن يأكل الميتة...».
ومنها: ما رواه
محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال: قال
الإمام الصادق عليه السلام : «من اضطرّ إلى
الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت، فهو كافر».
د- ما لو اكره على
الأكل وكان الضرر المتوعّد به ضرراً يجب دفعه، فيجوز- بل يجب- له الأكل، ولا يتجاوز قدر الضرورة.
ه- الأكل من الهدي الواجب، فقد اختلف الفقهاء فيه، فقال بعضهم بوجوبه.
قال
ابن إدريس : «أمّا هدي
المتمتّع والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلًا... لقوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۷۸-۲۸۰.