• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحد في زناء الذمي بذمية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية بالخيار: في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه.



والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية بالخيار: في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه، بلا خلاف أجده، وبه صرّح بعض الأجلّة؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى قوله سبحانه «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ».
وللعامّة قول بنسخة ووجوب الحكم بقوله تعالى «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ».
ولم يثبت، والأصل عدمه؛ مع أنّ في بعض الأخبار المعتبرة: عن الرجل يزني بيهوديّة أو نصرانيّة، فكتب (علیه‌السّلام): «إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا».

۱.۱ - الدفع بمعنى الإعراض

وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجّة على من فسّر الدفع بمعنى الإعراض، قائلاً: إنّ الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحدّ بما يراه أمرٌ بالمنكر إن خالف شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه.
لكن ما ذكره يوافق ظاهر الآية، والاعتبار الذي ذكره، والرواية المرويّة عن قرب الإسناد: عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أُخذ زانياً، أو شارب خمر، ما عليه؟ قال: «يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين».
فالأحوط ما ذكره، سيّما مع احتمال نسخ الآية، وإن كان دعواه غير ثابتة.


وإنّما قيّدنا الحكم بما إذا زنى بذمّية تبعاً لجماعة لأنّه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام قتله، ولا يجوز له الإعراض عنه؛ لهتكه حرمة الإسلام، وخروجه عن الذمّة.


۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۹۴.    
۲. المائدة/السورة۵، الآية۴۲.    
۳. المائدة/السورة۵، الآية۴۹.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵، ح۳۶.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۷، ح۷۷۳.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۰، أبواب حدّ الزنا ب۸، ح۵.    
۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۴.    
۸. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۶۰، ح۱۰۳۰.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۰، أبواب مقدّمات الحدود ب۲۹، ح۱.    
۱۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۸.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۳۲.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۳.    
۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۹۶-۴۹۸.    






جعبه ابزار