• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحل بعد منى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد ، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا.




حكم الصيد بعد الحلق، إذا حلق الحاج أو قصر حل له على كل شئ هذا إذا كان الإحرام للعمرة وان كان للحج فقد حل له كل شئ الا الطيب والنساء والصيد.



واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً، كما في القواعد، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة و السرائر والجامع؛

۲.۱ - الاستدلال للتحلل بالروايات


للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : «كل شي‌ء إلاّ النساء» وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : «كل شي‌ء إلاّ النساء والطيب». ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي .
[۱۰] رياض المسائل، ج۶، ص۳۹۳.
وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : «لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على الإطلاق ، من غير تقييد بغير المتمتع، بحمل‌ الأول على المتمتع، والثاني على غيره.

۲.۲ - عدم الفرق بين المتمتع و غيره في الطيب


خلافاً لظاهر المتن و الشرائع والمحكي عن الخلاف، فلم يفرّقا في تحريم الطيب بينهما. وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان. وللعماني كما حكي، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً؛ للصحيح : عن المتمتع، قال : «إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شي‌ء إلاّ النساء» ردّدها على مرتين أو ثلاثاً، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها، قال : «نعم الحنّاء و الثياب والطيب وكلّ شي‌ء إلاّ النساء»
[۲۱] رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۸.
ونحوه آخر أو الموثق. والصحيح : رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً.

۲.۳ - قول الشيخ الطوسي


وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى. وفيه بُعد، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء، قال : «نعم الحناء والثياب والطيب» إلى آخر ما مرّ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.

۲.۴ - قول الشهيد الأول


وأجاب عنه الشهيد كما قيل بأنه متروك، مؤذناً بشذوذه ومخالفة الإجماع . أقول : ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية ؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهى ، ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.


 
۱. القواعد، ج۱، ص۴۴۵.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۷۷.    
۳. النهاية، ج۱، ص۲۶۳.    
۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۷.    
۵. السرائر، ج۱، ص۶۰۲.    
۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۶.    
۷. التهذيب، ج۵، ص۲۴۷، ح ۸۳۵.    
۸. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۹، ح ۱۰۲۴.    
۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۶، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۴، ح ۱.    
۱۰. رياض المسائل، ج۶، ص۳۹۳.
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۲۴۵، ح ۸۲۹.    
۱۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۷، ح ۱۰۱۸.    
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۲، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳، ح ۲.    
۱۴. الكافي، ج۴، ص۵۰۵، ح ۱.    
۱۵. التهذيب، ج۵، ص۲۴۵، ح ۸۳۲.    
۱۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۷، ح ۱۰۲۱.    
۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۴، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳، ح ۷.    
۱۸. الشرائع، ج۱، ص۱۹۸.    
۱۹. الخلاف، ج۲، ص۳۴۸.    
۲۰. المختلف، ج۴، ۲۹۸.    
۲۱. رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۸.
۲۲. الكافي، ج۴، ص۵۰۶، ح ۵.    
۲۳. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۴، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳، ح ۸.    
۲۴. الكافي، ج۴، ص۵۰۵، ح ۳.    
۲۵. الوسائل، ج۱۴، ص۲۳۵، أبواب الحلق والتقصير ب ۱۳، ح ۱۰.    
۲۶. التهذيب، ج۵، ص۲۴۶.    
۲۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۵.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۴۵۵.    
۲۹. المنتهى، ج۲، ص۷۶۵.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۶- ۴۸۹.    



جعبه ابزار