الحل بعد منى
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا
الطيب والنساء والصيد ، وهو
التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا.
•
حكم الصيد بعد الحلق، إذا حلق الحاج أو قصر حل له على كل شئ هذا إذا كان
الإحرام للعمرة وان كان للحج فقد حل له كل شئ الا الطيب والنساء والصيد.
واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو
التقصير الطيب أيضاً، كما في القواعد،
وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة و
السرائر والجامع؛
للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : «كل شيء إلاّ النساء» وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : «كل شيء إلاّ النساء والطيب».
ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن
نوادر البزنطي .
وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : «لا حتى يطوف بالبيت وبين
الصفا والمروة »
والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على
الإطلاق ،
من غير تقييد بغير المتمتع، بحمل الأول على المتمتع، والثاني على غيره.
خلافاً لظاهر المتن و
الشرائع والمحكي عن الخلاف،
فلم يفرّقا في تحريم
الطيب بينهما. وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان. وللعماني كما حكي، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً؛
للصحيح : عن المتمتع، قال : «إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء» ردّدها على مرتين أو ثلاثاً، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها، قال : «نعم الحنّاء و
الثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء»
ونحوه آخر أو الموثق.
والصحيح : رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً.
وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى.
وفيه بُعد، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء، قال : «نعم الحناء والثياب والطيب» إلى آخر ما مرّ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.
وأجاب عنه الشهيد كما قيل
بأنه متروك، مؤذناً بشذوذه ومخالفة
الإجماع . أقول : ويمكن حمل هذه الأخبار على
التقية ؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من
المنتهى ،
ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۶- ۴۸۹.