الخطبتان في صلاة العيدين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
صلاة العيد مع
الإمام فريضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة.
وأما
الخطبتان فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما، وفاقا لصريح المبسوط وجماعة،
بل قيل : إنه خيرة الأكثر،
وظاهر الخلاف دعوى
الإجماع عليه، حيث ادّعاه على
اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة ولم يستثن الخطبة.
وعن القاضي أنهما واجبتان عندنا،
مشعرا بدعوى الإجماع.
ولعلّه الأقوى، له، ولصريح الرضوي : «صلاة العيد مع
الإمام فريضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة».
مع أنه المعهود من فعلهم والمأثور من أوامرهم. وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية
الصلاة أيضا ظاهر في ذلك، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية إلاّ ما أخرجه الدليل.
خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر،
فاستحبّاهما، وادّعى الأخير الإجماع عليه، ونسبه في
الدروس والذكرى إلى المشهور.
وهو غريب، فإنّا لم نقف على مصرّح
بالاستحباب عداهما وإن تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة،
للأصل. ويدفع بما مرّ.
ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة، ولا يجب استماعهما، إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة،
ودلّ على الأوّل منهما المعتبرة المستفيضة.
ويدفع بمنع الملازمة، ألا ترى أنّ جمعا من الأصحاب قالوا بعدم وجوب
استماع خطبة الجمعة مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه بلا شبهة. واختار الفاضل الوجوب دون الشرطية،
للأمر به في بعض النصوص ولو في ضمن الجملة الخبرية، مع عدم ما يدلّ على الشرطية، فتكون بالأصل مدفوعة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة. ويدخل في شروط الجمعة ما يتعلّق منها بالمكلّفين بها، فلا تجب هذه الصلاة إلاّ على من تجب عليه الجمعة، ولا خلاف فيه بينهم أجده، وبه صرّح في
الذخيرة حاكيا هو كغيره التصريح بالإجماع عليه عن التذكرة، وفي
المنتهى لا نعرف فيه خلافا.
والمعتبرة من الصحاح وغيرها به في المسافر والمريض و
المرأة مستفيضة،
ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بينه وبينهم بين الطائفة، مضافا إلى الرضوي المصرّح بأنها مثل
صلاة الجمعة واجبة إلاّ على خمسة : المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة.
وهو ظاهر بل نصّ في المطلوب بتمامه وإن أوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه، فإنه كبعض الصحاح المتقدمة في الجمعة يجري فيه التوجيه
لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مرّ فيه
الإشارة .
رياض المسائل، ج۳، ص۳۷۷- ۳۷۹.