الرجم في حد الزنا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويجب
الرجم على
المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة؛ ويجمع للشيخ والشيخة بين
الحد والرجم إجماعا؛ وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع؛ ولا يجب الرجم
بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب
الجلد؛ وكذا لو زنى بالمحصنة صغير؛ ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجب الرجم على
المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة بالنصّ
والإجماع كما في كلام جماعة
.
ويجمع للشيخ والشيخة مع الإحصان بين
الحدّ أي الجلد والرجم إجماعاً كما هنا وفي كلام جماعة
، هو كذلك. إلاّ أنّ
العماني أطلق
الرجم على المحصن ولم يذكر
الجلد؛ لإطلاق جملة من النصوص
، وفيها الصحيح وغيره، وحملها الشيخ على
التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع
العامّة.
فقوله ضعيف، والنصّ بخلافه كما ستقف عليه مستفيض.
وفي الجمع بينهما على الشابّ والشابّة روايتان باختلافهما اختلف
الأصحاب:
فبين من جمع بينهما عليهما،
كالشيخين والمرتضى والحلّي وعامّة المتأخّرين، وادّعى الشهرة المطلقة عليه جماعة
، وجعله في
الانتصار من متفرّدات
الإماميّة، ويقرب منه عبارة
الخلاف المحكيّة
، والرواية الدّالة، عليه مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيحين: «في المحصن والمحصنة جلد مائة جلدة، ثم الرجم»
.
وفي
الخبر: «المحصن يجلد مائة ويرجم»
.
وفي آخر: «امرأة زنت فحملت، فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت»
.
ومرّ في
الصحيح: «من أقرّ على نفسه عند
الإمام بحقّ حدٍّ من حدود الله» إلى أن قال: «إلاّ الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهود، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثم يرجمه»
.
وروى: أنّ
عليّاً (علیهالسّلام) جلد شراحة الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم
الجمعة، وقال: «حددتها بكتاب الله سبحانه، ورجمتها بسنّة
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)»
.
وتعليله (علیهالسّلام) عامٌّ إن لم تكن شراحة شابّة، وإلاّ فالرواية ناصّة، وفيها إشارة إلى صحّة ما استدلّ به الجماعة على الجمع، زيادة على النصوص المتقدّمة من الجمع بين
الكتاب والسنّة، نظير ما مرّ للحلّي من الجمع بينهما في المسألة السابقة.
وبين من اقتصر فيهما على الرجم، وخصّ الجمع بينه وبين الجلد بالشيخ والشيخة خاصّة، كالشيخ في
النهاية وكتابي الحديث وبني زهرة وسعيد وحمزة
لأصالة البراءة. وتدفع بالأدلّة المتقدّمة.
وللرواية الثانية: «إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبةً لهما، وإذا زنى النَّصَف
من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن»
ونحوها اخرى
.
وقصورهما سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتّى يمنع من العمل بهما، سيّما مع رجوع الشيخ عنهما في
التبيان.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ أشبههما أي الروايتين الجمع بين الحدّين فيهما أيضاً.
ولا يجب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة الغير البالغة تسع سنين والمجنونة مطلقاً ولكن يجب عليه الجلد خاصّة.
وكذا لو زنى بالمحصّنة صغير فلا يجب عليها الرجم، بل الجلد خاصّة. ولكن لو زنى بها
المجنون لم يسقط عنها الرجم وفاقاً للنهاية
وجماعة
، بل على عدم إيجاب زنا العاقل بالمجنونة الرجم.
عليه ادّعى في
الروضة الشهرة
.
وحجّتهم غير واضحة، عدا الصحيح في زنا الصغير بالمحصنة، قال: «لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركاً رجمت»
.
وقريب منه عموم صحيح آخر مرويّ عن
قرب الإسناد: عن صبيّ وقع على امرأة، قال: «تجلد المرأة، وليس على الصبيّ شيء»
وهما أخصّ من المدّعى، معارضان بما ورد في الروايات من
إطلاق حدّ البالغ منهما، وهو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من
الإحصان وغيره.
ففي
الموثّق: في غلام لم يبلغ
الحلم فجر بامرأة، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال: «يضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ» قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: «تضرب
الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ»
ونحوه غيره
.
ولعلّه لذا ذهب الحلّي
وجماعة
في ظاهر إطلاق عبائرهم إلى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملاً؛ لتحقّق الإحصان والزنا المقتضي لكمال الحدّ بالرجم.
ويمكن الذبّ عن الأخصّية بعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره، فكلّ من قال بعدم الرجم فيه قال بعدمه بزنا المحصن بالصغيرة والمجنونة، وكلّ من قال بثبوته عليها في المورد قال بثبوته عليه في زناه بهما. هذا.
مع أنّ الحلّي في
السرائر جعل تمام المدّعى مما في العبارة
رواية، وإرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة، ولو لا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجّة مستقلّة، فالمشهور لعلّه لا يخلو عن قوّة؛ لقوّة ما مرّ من الحجّة المعتضدة زيادة على
الشهرة بما ذكروه من علل اعتباريّة، ولو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب في إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتّفاقاً
فتوًى ورواية.
وأمّا زنا المجنون بالكاملة، فلا إشكال في إيجابه الحدّ عليها كملاً، ولا خلاف فيه ظاهراً؛ إلاّ ما يحكى عن
ابن عمّ الماتن، حيث سوّى بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم
؛ ومستنده مع شذوذه غير واضح، بل قيام الأدلّة على خلافه لائح.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۷۹-۴۸۴.