السهو في صلاة النافلة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وإن
شك المصلي في عدد ركعات النافلة يمكن أن يبني على الأقل بما أتى في المرسل أو الأكثر بناءا على الصحيح في المسألة والبحث في كليهما يأتي فيما يلي.
(ولو سها في
النافلة )
فشك في عددها (تخيّر في البناء) على الأقل أو الأكثر،
إجماعا على الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا.
والأمر بالبناء على الأقل في المرسل
محمول على الأفضل بلا خلاف فيه يظهر، بل ظاهر جمع كونه مجمعا عليه،
وعلّل زيادة عليه بأنه المتيقن.
والأصل في البناء على الأكثر ـ بعد
الإجماع الذي مرّ ـ نفي السهو فيها في الصحيح
وغيره.
وعمومه فيهما سيّما الأول يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا، أركانا كانت أو غيرها، كان الشك قبل تجاوز محلّها أو بعده.
خلافا
للروض والمدارك،
فخصّاه بالأعداد، ولا وجه له بعد عموم اللفظ، مع إمكان استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفا.
وإن عمّمنا السهو المنفي لمعناه المعروف ـ كما هو الأقوى على ما قدّمناه في بحث كثير الشك ـ أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضا، كما صرّح به في المدارك،
تبعا لظاهر
الخلاف وصريح المنتهى،
وظاهر هما بل صريح الأول عدم خلاف فيه بيننا. خلافا للروض فجعل
النافلة هنا كالفريضة.
وهل المراد بالبناء على الأكثر البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها؟ أو إذا لم يستلزم فسادها، وإلاّ فالبناء على الأقل يكون متعينا؟
وجهان، أحوطهما الثاني إن لم ندّع ظهوره من إطلاق النص والفتاوي، وإلاّ فهو أظهر هما، سيّما على القول بحرمة
إفساد النافلة اختيارا.
رياض المسائل، ج۴، ص۱۶۱-۱۶۲.