الصلاة في خاتم الذهب والثوب المموه به
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة
وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموّه به (إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة، لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا، فتوى ونصا، وبه صرّح الفاضل في
المنتهى والتحرير والتذكرة، والشهيد في الدروس والبيان والذكرى وعن الصدوق والإسكافي،
ونسب إلى الأكثر.
ولعله كذلك، بل لا خلاف فيه مطلقا يظهر إلّا من الماتن في المعتبر، في خصوص الخاتم كما مر،
وتوقف فيه خاصّة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموّه منه
[۸] . ويظهر من المنتهى التردد فيه وفي المنطقة أيضا، لكن اختار المنع في الأوّل قال : لأن النهي في العبادة يدل على الفساد.
وفيه نظر، لمنع توجه النهي هنا إلى العبادة، بل إلى اللبس خاصة، وهو ليس جزءا من العبادة، فالأولى
الاستدلال عليه بما قدمنا إليه
الإشارة ، لكنه في الجملة، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مضافا إلى النصوص المستفيضة : ففي الموثق المروي في الكافي والتهذيب والعلل : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة» ولم نعثر عليه في الكافي وهو موجود في
التهذيب .
وفي الرضوي : «ولا تصلي في جلد الميتة ولا في خاتم الذهب»
الخبر.وفي المروي عن الخصال : «يجوز للمرأة لبس الديباج» إلى أن قال : «ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرّم ذلك على الرجال».
وفي آخر : «جعله الله تعالى حلية أهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه».
وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى، وبالقاعدة. ولكن مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصة، كالخاتم والثوب المموّه به وكذا المنطقة، لصدق اللبس عليها عادة، دون ما يستصحبه المصلّي من نحو الدنانير مما لا يصدق اللبس عليه عادة، إذ لا نهي فيه عموما ولا خصوصا، بل ظاهر جملة من النصوص جواز شدّ السنّ الثنيّة بالذهب مطلقا من دون تقييد له بغير حال الصلاة،
مع أن الظاهر من حال الشد دوامه ولو حال الصلاة. فالظاهر عدم البأس به، وإن كان الأحوط تركه ما لم يخف ضياعه، أو تدعوه ضرورة أخرى إلى
استصحابه فلا بأس به، بل ينبغي
القطع بجوازه حينئذ ولو كان مثل خاتم أو ثوب مموّه، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
واحترز بالعلم بالغصبية عن صورة الجهل بها، لصحة الصلاة هنا قطعا، إذ لا نهي معه
إجماعا ، والفساد إنما ينشأ من جهته لا من حيث كون الثوب مغصوبا، إذ لا دليل عليه جدّاً.ومنه يظهر وجه الصحة لو صلّى فيه ناسيا للغصبية، وبه صرّح جماعة،
مؤيدين له بعموم رفع
النسيان عن الأمّة،
وفيه مناقشة.خلافا للفاضل في القواعد والمختلف،
فيعيد مطلقا كما في الأوّل، أو في الوقت خاصة كما في الثاني. وربما فصّل بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة
فالإعادة ، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم.
ولم أجد لشيء من هذه الأقوال دلالة عدا وجوه اعتبارية هي ـ مع معارضتها بعضا مع بعض ـ لا تصلح حجّة في مقابلة
الأصل المعتضد بما قدّمناه من الحجّة.
وفي
إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان، بل قولان، أحدهما : نعم، وفاقا للتحرير والمنتهى،
قال : لأن التكليف لا يتوقف على
العلم به، وإلّا لزم الدور، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في شرح القواعد.
وظاهر الأصحاب فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض
ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة. ولا يخلو عن
إشكال إن لم يكن إجماع.
رياض المسائل، ج۲، ص۳۳۸-۳۴۱.