• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الصلاة في خاتم الذهب والثوب المموه به

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموّه به (إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة، لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا، فتوى ونصا، وبه صرّح الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة، والشهيد في الدروس والبيان والذكرى وعن الصدوق والإسكافي،
[۲] التحرير، ج۱، ص۳۰.
[۵] البيان، ج۱، ص۱۲۱.
[۷] علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۸، باب ۵۷.
[۸] المختلف، ج۱، ص۸۰.
ونسب إلى الأكثر. ولعله كذلك، بل لا خلاف فيه مطلقا يظهر إلّا من الماتن في المعتبر، في خصوص الخاتم كما مر، وتوقف فيه خاصّة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموّه منه [۸]    . ويظهر من المنتهى التردد فيه وفي المنطقة أيضا، لكن اختار المنع في الأوّل قال : لأن النهي في العبادة يدل على الفساد. وفيه نظر، لمنع توجه النهي هنا إلى العبادة، بل إلى اللبس خاصة، وهو ليس جزءا من العبادة، فالأولى الاستدلال عليه بما قدمنا إليه الإشارة ، لكنه في الجملة، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مضافا إلى النصوص المستفيضة : ففي الموثق المروي في الكافي والتهذيب والعلل : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة» ولم نعثر عليه في الكافي وهو موجود في التهذيب .
[۱۴] علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۸، ح۱.
وفي الرضوي : «ولا تصلي في جلد الميتة ولا في خاتم الذهب» الخبر.وفي المروي عن الخصال : «يجوز للمرأة لبس الديباج» إلى أن قال : «ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرّم ذلك على الرجال».
وفي آخر : «جعله الله تعالى حلية أهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه». وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى، وبالقاعدة. ولكن مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصة، كالخاتم والثوب المموّه به وكذا المنطقة، لصدق اللبس عليها عادة، دون ما يستصحبه المصلّي من نحو الدنانير مما لا يصدق اللبس عليه عادة، إذ لا نهي فيه عموما ولا خصوصا، بل ظاهر جملة من النصوص جواز شدّ السنّ الثنيّة بالذهب مطلقا من دون تقييد له بغير حال الصلاة، مع أن الظاهر من حال الشد دوامه ولو حال الصلاة. فالظاهر عدم البأس به، وإن كان الأحوط تركه ما لم يخف ضياعه، أو تدعوه ضرورة أخرى إلى استصحابه فلا بأس به، بل ينبغي القطع بجوازه حينئذ ولو كان مثل خاتم أو ثوب مموّه، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
واحترز بالعلم بالغصبية عن صورة الجهل بها، لصحة الصلاة هنا قطعا، إذ لا نهي معه إجماعا ، والفساد إنما ينشأ من جهته لا من حيث كون الثوب مغصوبا، إذ لا دليل عليه جدّاً.ومنه يظهر وجه الصحة لو صلّى فيه ناسيا للغصبية، وبه صرّح جماعة،
[۲۴] البيان، ص۱۲۱ .
مؤيدين له بعموم رفع النسيان عن الأمّة، وفيه مناقشة.خلافا للفاضل في القواعد والمختلف،
[۲۹] القواعد، ج۱، ص۲۷.
[۳۰] المختلف، ص۸۲.
فيعيد مطلقا كما في الأوّل، أو في الوقت خاصة كما في الثاني. وربما فصّل بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة فالإعادة ، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم. ولم أجد لشي‌ء من هذه الأقوال دلالة عدا وجوه اعتبارية هي ـ مع معارضتها بعضا مع بعض ـ لا تصلح حجّة في مقابلة الأصل المعتضد بما قدّمناه من الحجّة.
وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان، بل قولان، أحدهما : نعم، وفاقا للتحرير والمنتهى،
[۳۲] التحرير، ج۱، ص۳۰.
قال : لأن التكليف لا يتوقف على العلم به، وإلّا لزم الدور، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في شرح‌ القواعد. وظاهر الأصحاب فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض
[۳۷] البيان، ج۱، ص۱۵۱.
ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة. ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.



 
۱. المنتهى، ج۱، ص۲۳۰.    
۲. التحرير، ج۱، ص۳۰.
۳. التذكرة، ج۱، ص۹۵.    
۴. الدروس، ج۱، ص۱۵۰.    
۵. البيان، ج۱، ص۱۲۱.
۶. الذكرى، ج۱، ص۱۴۶.    
۷. علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۸، باب ۵۷.
۸. المختلف، ج۱، ص۸۰.
۹. الحدائق، ج۷، ص۱۰۱.    
۱۰. المعتبر، ج۲، ص۹۲.    
۱۱. الذكرى، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۲. المنتهى، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۳. التهذيب، ج۲، ص۳۷۲، ح۱۵۴۸.    
۱۴. علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۸، ح۱.
۱۵. الوسائل، ج۴، ص۴۱۳، أبواب لباس المصلي ب ۳۰، ح ۴.    
۱۶. فقه الرضا، ج۱، ص۱۵۷.    
۱۷. المستدرك، ج۳، ص۲۱۸، أبواب لباس المصلي ب ۲۴، ح ۲.    
۱۸. الخصال، ج۱، ص۵۸۵، ح۱۲.    
۱۹. الوسائل، ج۴، ص۳۸۰، أبواب لباس المصلي ب ۱۶، ح ۶.    
۲۰. التهذيب، ج۲، ص۲۲۷، ح۸۹۴.    
۲۱. الوسائل، ج۴، ص۴۱۴أبواب لباس المصلي ب ۳۰، ح ۵.    
۲۲. الوسائل، ج۴، ص۴۱۶، أبواب لباس المصلي ب ۳۱.    
۲۳. المنتهى، ج۱، ص۲۳۰.    
۲۴. البيان، ص۱۲۱ .
۲۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۸۷.    
۲۶. الفقيه، ج۱، ص۵۹، ح۱۳۲.    
۲۷. الخصال، ص۴۱۷، ح۹.    
۲۸. الوسائل، ج۸، ص۲۴۹، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ۳۰، ح ۲.    
۲۹. القواعد، ج۱، ص۲۷.
۳۰. المختلف، ص۸۲.
۳۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۷.    
۳۲. التحرير، ج۱، ص۳۰.
۳۳. المنتهى، ج۱، ص۲۲۹.    
۳۴. الدروس، ج۱، ص۱۵۱.    
۳۵. الذكرى، ج۱، ص۱۴۶.    
۳۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۸۷.    
۳۷. البيان، ج۱، ص۱۵۱.
۳۸. روض الجنان، ج۱، ص۲۰۵.    




رياض المسائل، ج۲، ص۳۳۸-۳۴۱.    



جعبه ابزار