• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المائعات المتنجسة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو جمع مائع وهو المتنجس بشيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة وغير ذلك.




يحرم تناول المائع المتنجّس بشي‌ء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة وغير ذلك، سواء كان دهناً أو دبساً أو عسلًا أو غير ذلك،
[۲] المبسوط، ج۴، ص۶۸۰.
[۴] المراسم، ج۱، ص۲۱۱.
[۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.
[۱۰] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۴] التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
[۱۶] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
[۱۸] الروضة، ج۷، ص۳۲۵.
[۱۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۵.
[۲۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۱.
وقد نفي عنه الخلاف،
[۲۳] المفاتيح، ج۲، ص۲۱۷.
بل ادّعي عليه الاتّفاق تارة، والإجماع فتوى ودليلًا اخرى.

۱.۱ - الأخبار الواردة في التحريم


ودليل التحريم الأخبار الكثيرة المتضمّنة لوجوب إحراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها:
منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن‌ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك».
ومنها: ما رواه الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: «... إن كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به». وغير ذلك من النصوص.
حكم وقوع النجاسة في المائع حالة جموده: ذهب الفقهاء إلى أنّ السمن والعسل الجامدين إذا تنجّسا القيت النجاسة عنهما وطرح ما حولها، وكذا الحال في غيرهما من المائعات إذا جمدت.
[۳۴] المراسم، ج۱، ص۲۱۱.
[۳۷] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۴۱] التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
[۴۶] المفاتيح، ج۲، ص۲۱۷.
[۵۰] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۰۹.

قال المحقّق: «إن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامداً- كالدبس‌ الجامد والسمن والعسل- القيت النجاسة وكشط ما يكتنفها، والباقي حلّ»،
[۵۱] الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.
ونفي عنه الخلاف نصّاً وفتوى، بل عليه دعوى الإجماع .
والمستند فيه الصحاح المستفيضة :
منها: ما رواه الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال عليه السلام: «إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله». ونحوه من النصوص الاخرى.
فإنّ الأمر بطرح ما حوله إنّما هو من جهة علوق أجزاء منه بالميتة، وإلّا فلو فرض عدم ذلك فلا يجب ذلك، ويكفي طرح النجاسة.
وأمّا حلّية الباقي فلأنّ الاتّصال بما أنّه كذلك لا يكفي في الحكم بالنجاسة؛ إذ الموضوع المترتّب عليه التنجّس هو الإصابة والملاقاة، وهما مختصّتان بجزء من الجامد.
[۵۹] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۰۱.


۱.۲ - حكم الدم لو وقع في قدر يغلي على نار


لو وقع دم في قدر يغلي على النار فإنّ مقتضى القواعد حرمة تناول ما فيه ونجاسته، كما هو مختار كثير من الفقهاء.
[۶۱] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
[۶۲] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۶۶] المختلف، ج۸، ص۳۴۶.
[۶۷] الإيضاح، ج۴، ص۱۵۵.
[۶۹] التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۱- ۵۲.
[۷۱] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۳.

وفي الرياض : أنّ عليه عامّة المتأخّرين، ونسبه في جامع المدارك إلى المشهور، بينما اختار جماعة من‌ المتقدّمين حلّه وطهارته.
[۷۸] المراسم، ج۱، ص۲۱۰.
قال الشيخ المفيد : «إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها بالنار...».
نعم، قيّده الشيخ الطوسي وابن سعيد بالدم القليل، ونسب إلى الحلبي الحلّ أيضاً،
[۸۶] التنفيح الرائع، ج۴، ص۵۳.
لكنّ الموجود في الكافي إطلاق القول بتحريم كلّ ما شيب بشي‌ء من المحرّمات أو النجاسات.
ومستند القول بالحلّ ما رواه سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قِدْر فيها جزور وقع فيها قدر اوقية من دم، أيؤكل؟ قال عليه السلام: «نعم، فإنّ النار تأكل الدم».
وأيضاً ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله؟ فقال عليه السلام: «إذا طبخ فكل، فلا بأس».
وما رواه زكريا بن آدم ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق، قال عليه السلام‌: «يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله»، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ قال: «الدم تأكله النار إن شاء اللَّه».
لكنّ الفقهاء ضعّفوا رواية زكريا بن آدم بمحمّد بن موسى وابن المبارك
[۹۲] المختلف، ج۸، ص۳۴۶- ۳۴۷.
[۹۳] التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۲.
[۹۷] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۸- ۲۹.
واختلفوا في سعيد الأعرج بين مضعّف
[۹۸] المختلف، ج۸، ص۳۴۷.
[۱۰۰] التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۲.
وموثّق أو مصحّح لروايته.
وفي الرياض : أنّ التعليل في هذه النصوص مخالف للإجماع المنعقد - ظاهراً- على عدم حصول التطهير بالنار إلّا بالاستحالة ، بل في المستمسك أنّ العمدة في سقوط هذه النصوص عن الحجّية كون مضمونها من المنكرات الواضحة لدى المتشرّعة.
هذا، وقد حمل السيّد الخوئي الدم في هذه الروايات على الدم الطاهر الذي يحرم تناوله، بقرينة أنّ السؤال لو كان عن طهارة الدم بالنار وعدمها لكان المتعيّن على الإمام عليه السلام أن يجيب بأنّ النار مطهّرة، أو ليست بمطهّرة.
[۱۰۵] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۹.
وهذا ما احتمله المحقّق الأردبيلي من قبل بالنسبة إلى رواية سعيد، واحتمل أيضاً حمله على غير الحرام من الدم، وعليه فيكون قوله عليه السلام: «تأكله النار» مسوق لعدم تنفّر الطباع، لا أنّ المراد الطهارة والحلّية.
[۱۰۸] المختلف، ج۸، ص۳۴۶.

ونسب إلى التقي إلحاق سائر النجاسات بالدم، والحكم بالحلّية فيما إذا وقع شي‌ء منها في قدر يغلي.
[۱۰۹] التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۳.

ولعلّ وجهه فحوى التعليل المذكور في رواية سعيد الأعرج.
واجيب عنه بأنّ متعلّقه الدم خاصّة، فلا يتعدّى إلى غيره، ولذا فرّق خبر زكريّا بين الدم وغيره مع تضمّنه التعليل المذكور.
هذا، مضافاً إلى مخالفته للإجماع
[۱۱۴] التنقيح‌الرائع، ج۴، ص۵۲.
وتصريح الفقهاء بالتحريم.
[۱۱۷] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.


۱.۳ - حكم المائعات الممتزجة بمحرّم


لو امتزج شي‌ء من المائع المحرّم الطاهر بالمائع الحلال فقد ذكر الفقهاء حرمة ما غلب فيه الحرام أو ساواه بسبب الامتزاج، بل حرمة ما علم أنّ الحرام فيه بحيث لم يضمحلّ.
وأمّا في صورة الاضمحلال بحيث‌ يكون الامتزاج فيه على وجه لا يكون تناول بعضه موجباً للعلم بتناول الحرام بسبب الانتشار- مثل قطرة عرق أو بصاق حرام في حبّ ماء أو في كوز كبير- فقد ذكر المحقّق الأردبيلي إمكان الحكم بالحلّية؛ للأصل والعمومات، وحصر المحرّمات، ولما رواه عبد اللَّه بن سنان : «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
ثمّ احتمل التحريم خصوصاً في المسكر؛ للروايات، نحو ما رواه ابن الحجّاج : «أنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام»، فقال له الرجل: فأكسره بالماء؟
فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا، وما للماء يحلّ الحرام! اتّق اللَّه عزّوجلّ ولا تشربه».
ورواية عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال عليه السلام: «لا واللَّه، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ».
وقال المحقّق النجفي : الظاهر التحريم؛ ضرورة عدم حلّية المحرّم بالمزج وعدم التمييز بين أجزاء المحلّل والمحرّم.


 
۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۹.    
۲. المبسوط، ج۴، ص۶۸۰.
۳. النهاية، ج۱، ص۵۸۸.    
۴. المراسم، ج۱، ص۲۱۱.
۵. المهذب، ج۲، ص۴۳۱- ۴۳۲.    
۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۳.    
۷. الغنية، ج۱، ص۳۹۹.    
۸. السرائر، ج۳، ص۱۲۱.    
۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.
۱۰. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۱۱. القواعد، ج۳، ص۳۳۱.    
۱۲. التحرير، ج۴، ص۶۴۳.    
۱۳. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۴. التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
۱۵. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۱۶. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۱۷. المسالك، ج۱۲، ص۸۱.    
۱۸. الروضة، ج۷، ص۳۲۵.
۱۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۵.
۲۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۱.
۲۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۵.    
۲۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۳.    
۲۳. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۷.
۲۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۳.    
۲۶. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۸- ۲۹۹.    
۲۷. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۰.    
۲۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۴، ب ۴۳ من‌الأطعمة المحرّمة.    
۲۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۶، ب ۴۴ من‌الأطعمة المحرّمة.    
۳۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۴، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۳۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۵، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۳۲. المسالك، ج۱۲، ص۸۲.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۵۸۸.    
۳۴. المراسم، ج۱، ص۲۱۱.
۳۵. المهذّب، ج۲، ص۴۳۲.    
۳۶. السرائر، ج۳، ص۱۲۱.    
۳۷. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۳۸. التحرير، ج۴، ص۶۴۴.    
۳۹. القواعد، ج۳، ص۳۳۱.    
۴۰. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۳.    
۴۱. التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
۴۲. الدروس، ج۳، ص۱۸.    
۴۳. المسالك، ج۱۲، ص۸۱.    
۴۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۷.    
۴۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۵.    
۴۶. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۷.
۴۷. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۶۹.    
۴۸. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۷۲.    
۴۹. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۶.    
۵۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۰۹.
۵۱. الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.
۵۲. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۸.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۴.    
۵۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۱.    
۵۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۱.    
۵۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۵، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۵۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۴، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۵.    
۵۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۰۱.
۶۰. السرائر، ج۳، ص۱۲۰.    
۶۱. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۶۲. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۶۳. التحرير، ج۴، ص۶۴۲.    
۶۴. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۶۵. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۳.    
۶۶. المختلف، ج۸، ص۳۴۶.
۶۷. الإيضاح، ج۴، ص۱۵۵.
۶۸. الدروس، ج۳، ص۱۹.    
۶۹. التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۱- ۵۲.
۷۰. المسالك، ج۱۲، ص۷۹- ۸۰.    
۷۱. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۳.
۷۲. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۹.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۱.    
۷۴. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۶۰.    
۷۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۹.    
۷۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۵.    
۷۷. النهاية، ج۱، ص۵۸۸.    
۷۸. المراسم، ج۱، ص۲۱۰.
۷۹. المهذب، ج۲، ص۴۳۱.    
۸۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۸۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۵.    
۸۲. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۵.    
۸۳. المقنعة، ج۱، ص۵۸۲.    
۸۴. النهاية، ج۱، ص۵۸۸.    
۸۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۸۶. التنفيح الرائع، ج۴، ص۵۳.
۸۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۱.    
۸۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۸.    
۸۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۷، ب ۴۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۹۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۷، ب ۴۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۹۱. الوسائل، ج۲۵، ص۳۵۸، ب ۳۶ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۹۲. المختلف، ج۸، ص۳۴۶- ۳۴۷.
۹۳. التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۲.
۹۴. المسالك، ج۱۲، ص۸۰.    
۹۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۹.    
۹۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۶۰.    
۹۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۸- ۲۹.
۹۸. المختلف، ج۸، ص۳۴۷.
۹۹. الدروس، ج۳، ص۱۹.    
۱۰۰. التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۲.
۱۰۱. المسالك، ج۱۲، ص۸۰.    
۱۰۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۵.    
۱۰۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۹.    
۱۰۴. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۶۲.    
۱۰۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۹.
۱۰۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۸.    
۱۰۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۹.    
۱۰۸. المختلف، ج۸، ص۳۴۶.
۱۰۹. التنقيح الرائع، ج۴، ص۵۳.
۱۱۰. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۰.    
۱۱۱. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۰.    
۱۱۲. التحرير، ج۴، ص۶۴۳.    
۱۱۳. الدروس، ج۳، ص۲۰.    
۱۱۴. التنقيح‌الرائع، ج۴، ص۵۲.
۱۱۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۹.    
۱۱۶. النهاية، ج۱، ص۵۸۸.    
۱۱۷. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۱۱۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۱۱۹. القواعد، ج۳، ص۳۳۰-۳۳۱.    
۱۲۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۱.    
۱۲۱. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۸.    
۱۲۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۶.    
۱۲۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۶.    
۱۲۴. الوسائل، ج۱۷، ص۸۸، ب ۴ ممّا يكتسب به، ح ۱.    
۱۲۵. الوسائل، ج۲۵، ص۳۳۹، ب ۱۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۷.    
۱۲۶. الوسائل، ج۲۵، ص۳۴۱، ب ۱۸ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۱۲۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۶- ۲۰۷.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۷۷-۱۸۲.    



جعبه ابزار