المصاهرة بنكاح الحرة على الأمة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا تزوّج
الحرّة على
الأمة جاز ولزم، مع علم الحرّة بأنّ تحته أمة؛ و لكن للحرّة
الخيار في فسخ
عقد نفسها وإمضائه إن لم تعلم بذلك؛ ولو جمع بينهما في عقد واحد، صحّ عقد الحرّة دون الأمة.
إذا تزوّج الحرّة على الأمة جاز ولزم، مع علم الحرّة بأنّ تحته أمة؛ إجماعاً ونصوصاً
.
و لكن للحرّة
الخيار في فسخ عقد نفسها وإمضائه إن لم تعلم بذلك؛ إجماعاً، وللخبر الآتي. دون عقد الأمة، على الأظهر الأشهر، بل عليه
الإجماع في
الخلاف، وعدم الخلاف في
السرائر؛ لأصالة بقاء اللزوم، واندفاع الضرر بتخيّرها في فسخ عقد نفسها.
وللخبر: عن رجل كانت عنده
امرأة وليدة، فتزوّج حرّة ولم يُعلمها أنّ له امرأة وليدة، فقال: « إن شاءت
الحرّة أقامت، وإن شاءت لم تقم »
الحديث؛ لإشعاره باختصاص اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى عقد نفسها لا مطلقاً.
فظهر ضعف القول المحكيّ عن
التبيان بتخيّرها في فسخ عقد الأمة أيضاً
.
وضعف الخبر لو كان بالشهرة والأصل منجبر، مع أنّه بطريق موثّق عن
سماعة في
البحار مرويّ
.
ولو جمع بينهما في
العقد كأن زوّجه رجل ابنته وأمته في عقد واحد، أو يزوّجه ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك، أو بالعكس، أو يزوّجهما منه بها كذلك صحّ عقد الحرّة والأمة إذا علمت بها ورضيت، ومع عدمهما اختصّ الصحّة بعقد الحرّة دون الأمة.
وظاهر العبارة البطلان مطلقاً، وفاقاً لجماعة من الأعيان
.
للصحيح: عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: « أمّا الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها؛ وأمّا المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرّة باطل، يفرّق بينهما »
.
وللنظر فيه مجال؛ لاحتمال الورود مورد الغالب، الذي لا يتحقّق فيه إذن. ولعلّه لذا اختار شيخنا في
المسالك إلحاق عقد الأمة بالفضولي وجعله أقوى
، مع تصريحه بالخبر، إلاّ أنّه لم يُجب عنه، فلعلّه ناظر إلى ما قلناه.
وزاد في
المختلف فألحق عقد الحرّة بالفضولي أيضاً؛ معلّلاً بأنّ العقد واحد، وهو متزلزل، ولا أولويّة
. وليس في
النصّ حجّة عليه؛ لأنّ غاية ما يستفاد منه صحّة عقد الحرّة، وذلك لا ينافي التزلزل. لكن الإنصاف تبادر اللزوم منه.
ولا ريب في البطلان على القول بالمنع مطلقاً؛ لما قدّمناه من عدم الرخصة الموجب للبطلان.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۲۳-۲۲۵.