المعاملة بالدراهم المغشوشة معلومة الصرف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(ويجوز
إخراج الدراهم) والدنانير (المغشوشة) بنحو من الصفر
والرصاص ونحوها، والمعاملة بها (إذا كانت معلومة الصرف) والرواج بين الناس، بأن يعامل بها مطلقاً وإن جهل مقدار الخالص منهما، بجنسهما كان أو غيرهما، لكن بشرط في الأوّل قد مضى .(ولو لم تكن كذلك) بأن لا يتعامل بها في العادة، وكانت مهجورة في المعاملة (لم يجز)
إنفاقها (إلاّ بعد بيانها)
وإظهار غشّها إذا كان ممّا لا يتساهل به عادةً، بلا خلاف في المقامين، بل في المختلف
الإجماع عليهما؛
هو الحجة.
مضافاً إلى الأصل، والعمومات في الأوّل، ولزوم الغشّ المحرّم بالنصّ والإجماع في الثاني.وبهما يجمع بين الأخبار المختلفة المجوّزة لإنفاقها مطلقاً، كالصحاح، في أحدها : عن الدراهم المحمول عليها، فقال : «لا بأس بإنفاقها».
ونحوه الآخران، لكن بزيادة شرط فيهما وهو زيادة الفضّة عن الثلثين، كما في أحدهما،
أو كونها الغالب عليها، كما في الثاني،
ولعلّه وارد بتبع العادة في ذلك الزمان من عدم المعاملة بها إلاّ إذا كانت كذلك.
والمانعة له كذلك، كالخبر المنجبر ضعف سنده بوجود ابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته فيه : قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فأُلقي بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهماً منها، فقال : «أيش هذا؟» فقلت : ستوق، فقال : «وما الستوق؟» فقلت : طبقتين من فضّة وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة، فقال : «اكسر هذا فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه».
بحمل الأدلّة على الصورة الأُولى والثانية على الثانية بشهادة ما مرّ من الأدلّة، وخصوص الصحيحين، في أحدهما : عندنا دراهم يقال لها الشاهية يحمل على الدراهم دانقين، فقال : «لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس».
وفي الثاني المروي في
الكافي : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها
النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال : «إذا كان يجوز بين الناس فلا بأس».
لكن رواه في التهذيب
بإسقاط الناس
وتبديله بلفظ ذلك، وقراءة البيّن بتشديد الياء فعلاً ماضياً لا ظرفاً، وظاهره حينئذٍ المنع عن الإنفاق إلاّ بعد البيان، فيكون من روايات المنع، لكن مقيّداً بعدم البيان، مصرّحاً بالجواز بعده.
وبه مضافاً إلى
الاتّفاق يقيّد إطلاق الرواية المتقدّمة بالمنع، بحملها على صورة عدم
البيان إن صحّت النسخة.
رياض المسائل، ج۸، ص۴۵۵-۴۵۷.