الميراث بالولاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
القرب والدنو، والمراد به هنا قرب أحد الشخصين فصاعداً إلى الآخر، بنحو يوجب
الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.
وأصله في اللغة: القرب والدنو.
والمراد به هنا قرب أحد الشخصين فصاعداً إلى الآخر، بنحو يوجب
الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.
وكونه أحد أسباب الإرث ثابت بالنصّ و
الإجماع والضرورة.
قال: «قد ثبت الولاء مطلقاً بعد النسب بالإجماع المتردّد وآية اولي
الأرحام والنصوص المستفيضة، فمع وجود قريب- وإن بعد- لا يرث من دون خلاف عندنا».
قال: «هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدين».
ينقسم الولاء إلى ثلاثة أقسام مترتّبة
وهي:
ولاء العتق وولاء
ضمان الجريرة وولاء
الإمامة .
قال
السيد العاملي في وجه الحصر بها: «إنّه أمر موجب للإرث بسبب
الإنعام ، وهو إمّا عامّ غير موقوف على عبارة أو ليس كذلك، الأوّل ولاء الإمامة، وهي النعمة العظمى التي بها قوام الثقلين، والثاني إمّا أن تكون العبارة صادرة عن أحدهما أو عنهما معاً، والأوّل ولاء العتق، والثاني ولاء الضمان».
ومن المعلوم أنّ الحصر ليس عقليّاً، وإلّا لما أضاف
الشيخ الطوسي نوعاً رابعاً، وهو ولاء الموالاة،
الذي معناه أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه. ولما أضاف المحقّق الطوسي ذلك وولاء مستحقّ الزكاة.
وقد ضعّف كلّ ذلك
المحقّق النجفي ؛ لضعف الأخبار الدالّة عليه.
وعلى أيّ حال يقع الكلام في تفاصيل هذه الأقسام وشرائطها وأحكامها:
•
الميراث بالولاء العتق، وهو أن يكون
الإنسان مالكاً لإنسان آخر فيعتقه فيكون حرّاً، فيصبح المالك بعمله هذا وارثاً له بعد موته
بشروط تأتي.
•
الميراث بالولاء ضمان الجريرة، الجريرة هي الجناية والذنب؛ والمراد بضمان الجريرة أن يتولّى أحد الشخصين الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته.
•
الميراث بالولاء الإمامة، إذا فقد الوارث المناسب والزوج وكذا الزوجة والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث له.
الموسوعة الفقهية،ج۹، ص۲۹۰- ۳۰۷