• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الوصية إلى الصبي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تصحّ الوصية إلى الصبي إذا كان منضمّاً إلى كامل لا منفرداً ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل قبل بلوغه.




( وتصحّ ) الوصية ( إلى الصبي ) إذا كان ( منضمّاً إلى كامل لا منفرداً) بلا خلاف؛ للخبر،

۱.۱ - الاستدلال بالروايات


بل قيل
[۱] مرآة العقول، ج۲۳، ص۷۷.
[۲] ملاذ الأخيار، ج۱۵، ص۶۶.
الحسن : عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيّاً؟ قال : «يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميت».
وقريب منه الصحيح : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار؟ فوقّع عليه السلام : «نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك».



(و) يستفاد منهما سيّما الأوّل مضافاً إلى الاتفاق عليه في الظاهر أنه يجوز أن (يتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي) مطلقاً، ولو لم يكن التصرف في الأمر الضروري (ثم) بعد بلوغه كاملاً جائز التصرف (يشتركان) في التصرف مجتمعين. (و) أنه (ليس له نقض ما أنفذه الكامل قبل بلوغه) إلاّ ما تضمّن من تغيير وتبديل. نعم، لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي تبع شرطه، وعلى غيره ينزّل إطلاق العبارة والرواية، مع أنه المتبادر منه بلا شبهة.
ويدلّ على جواز تصرف الكامل قبل بلوغ الصغير مضافاً إلى ما مرّ أنه في تلك الحال حيث لم يشترط عدم تصرفه إلى البلوغ وصيّ منفرداً، وإنما التشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال : أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريكك، ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير. وأما إذا بلغ الصغير فليس للكبير التفرّد، وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين؛ لأنه الآن غير مستقلّ فيرجع فيه إلى القاعدة.
ثم إنّ قوله : لا منفرداً، يدل على المنع عن الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ، وكان ذلك في معنى الضمّ. قيل : لأنه ليس من أهل الولاية، ولكن جاز ذلك مع الضميمة تبعاً للرواية، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موردها، وأنه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر في حال الاستقلال .



ثم لو مات أو بلغ فاسد العقل فهل للكامل الانفراد بالتصرف، عملاً باستصحاب الحكم السابق، أم لا، بل يداخله الحاكم، بناءً على أن الموصي إنما فوّض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فكأنّه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة؟
وجهان : اختار أوّلهما في الشرائع ، وتردّد بينهما في التذكرة والدروس، ولعلّه في محلّه، وإن كان الأظهر في النظر الثاني، لقوة دليله. وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيداً ثم مات بعده ولو بلحظة؛ لانقطاع الاستصحاب الأوّل حينئذٍ بلا خلاف، وتبدّله باستصحاب عدم الاستقلال، فيتبع.


 
۱. مرآة العقول، ج۲۳، ص۷۷.
۲. ملاذ الأخيار، ج۱۵، ص۶۶.
۳. الكافي، ج۷، ص۴۶، ح ۱.    
۴. الفقيه، ج۴، ص۲۰۹، ح ۵۴۸۶.    
۵. التهذيب، ج۹، ص۱۸۴، ح ۷۴۳.    
۶. الاستبصار، ج۴، ص۱۴۰، ح ۵۲۲.     
۷. الوسائل، ج۱۹، ص۳۷۵، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۰، ح ۲.    
۸. الكافي، ج۷، ص۴۶، ح ۲.    
۹. الفقيه، ج۴، ص۲۰۹، ح ۵۴۸۷.    
۱۰. التهذيب، ج۹، ص۱۸۵، ح ۷۴۴.    
۱۱. الوسائل، ج۱۹، ص۳۷۵، أبواب أحكام الوصايا ب ۵۰، ح ۱.    
۱۲. المسالك، ج۶، ص۲۴۶.    
۱۳. الشرائع، ج۲، ص۴۸۲.    
۱۴. التذكرة، ج۲، ص۵۱۰.    
۱۵. الدروس، ج۲، ص۳۲۴.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۱۷- ۳۲۰.    



جعبه ابزار