الوصية للذمي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تصحّ
الوصية للذمّي الملتزم بشرائط الذمّة مطلقاً ولو كان من الموصي أجنبيّا غير ذي
رحم .
(و) تصحّ أيضاً (للذمّي) الملتزم بشرائط الذمّة مطلقاً (ولو كان) من الموصي (أجنبيّا) غير ذي
رحم ، على الأقوى، وفاقاً للمفيد والخلاف والحلّي والفاضلين والشهيدين وغيرهما،
واختاره في
الغنية لكن في الأقارب خاصّة، مدّعياً عليه إجماع
الإمامية وعن ظاهر الخلاف أن على الصحة لهم مطلقاً إجماع العلماء كافة؛
وهو الحجة، كإجماع الطبرسي المتقدّم في كتاب الوقف إليه
الإشارة بجواز
البرّ إلى الكفار مطلقاً،
وهو يشمل الوصية
لأهل الذمة مطلقاً ولو كانوا أجانب، فتكون الحجة على العموم لهم، المؤيدة بإطلاقات الكتاب والسنة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة، منها الصحيحان : في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى، قال : «أعطوا لمن أوصى له وإن كان يهوديّاً أو نصرانياً، إنّ الله تعالى يقول (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) »
الآية.
وأظهر منهما الصحيح : إن أُختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردتُ أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال : «أمض
الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)»
وقريب منه الرابع.
وما يجاب عن هذه النصوص أوّلاً : بأن غايتها الدلالة على لزوم
إنفاذ الوصية، وهو غير المدّعى من كون الوصية لهم جائزة. وثانياً : بمعارضتها بالآيات الناهية عن المودّة إلى الكفّار
ومنها الوصية لهم بلا شبهة، وفي معناها غيرها من النصوص المروية في الكافي في باب النهي عن
إطعام الكافر، وفي غيره أيضاً، منها : «من أشبع مؤمناً وجبت له الجنة، ومن أشبع كافراً كان حقّا على الله تعالى أن يملأ جوفه من الزقوم».
فالمناقشة فيه واضحة؛ لاندفاع الأوّل : بأن المدّعى صحة الوصية لهم لا الجواز وعدمه؛ مضافاً إلى
الإجماع في الظاهر على التلازم بين الأمرين. والثاني : بما مرّ في
الوقف ،
مع ضعف النصوص، ومخالفتها كالآيات للإجماع في الظاهر على جواز المبرّة إلى الكفار في حال الحياة، كما مرّ عن الطبرسي
ويظهر أيضاً من كلمات القوم في المسألة، هذا.
مع تأيّد الصحة ولو في الأقارب خاصّة بفحوى ما قدّمناه في الوقف من صحته عليهم؛ لاستلزام الصحة ثمة إيّاها هنا بطريق أولى، لاشتراطه بالقربة دون الوصية. فلا ريب في الجواز في المسألة (و) إن حكي (فيه أقوال) أُخر أنهاها في التنقيح إلى سبعة،
لا دليل على شيء منها سوى القول بالمنع مطلقاً، فقد استدلّ له بما مضى، والجواب ما قدّمناه.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۸۱- ۲۸۳.