بدل الهدي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو فقد فقد
الهدي ووجد ثمنه
استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل : بل ينتقل فرضه إلى الصوم، ومع فقد الثمن يلزمه الصوم وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله.
•
الثمن بدل الهدي، (و) اعلم أنه (لو فقد فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يريد الرجوع (استناب) ثقة (في شرائه وذبحه طول ذي الحجة) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الغنية
الإجماع عليه؛
وهو الحجة، مضافاً إلى الصحيح الصريح في ذلك.
•
الصوم بدل الهدي، ( ومع فقد الثمن ) أيضاً ( يلزمه
الصوم ) قولاً واحداً ( وهو ثلاثة ) أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله) بالكتاب
والسنة
والإجماع، وفي
المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء.
وكيف كان، فلا ريب أن الوجوب أحوط، بل لا يترك، سيّما في الثلاثة. (ومن وجب عليه بدنة في
كفارة أو نذر وعجز) عنها ولم يكن على بدلها نصّ بخصوصها كفداء النعامة (أجزأه سبع شياه) كما هنا وفي
الشرائع والسرائر والتهذيب والقواعد والمنتهى والتحرير،
وعن النهاية والمبسوط،
وفي المنتهى ما ربما يشعر بإجماعنا عليه،
قال : للنبوي فيمن أتاه عليه السلام فقال : إنّ عليّ بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره عليه السلام أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن.
والخاصي الصحيح على قول قوي، أو القريب منه على آخر : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال : «إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله».
قيل : ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد، واقتصر
الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفّارة، وهي أعم من الفداء.
أقول : ولكن النبوي عام وقصور السند أو ضعفه مجبور بعمل الأصحاب سيّما الحلّي، كما انجبر به ضعف الخاصي إن كان، وبذيله أفتى الشيخ في كتبه المتقدمة والفاضل في التحرير والمنتهى أيضاً.
ولو وجب عليه سبع شياه لم يجزه
البدنة وإن كانت السبعة بدلاً عنها؛ لفقد النص. وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان، أظهرهما العدم، خلافاً للتحرير والمنتهى
فاستقرب
الإجزاء ، قال : لأنها أكثر، وهو كما ترى.
(ولو تعيّن عليه الهدي ومات) قبله (أُخرج من أصل تركته) لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج كلّه منه. ولو قصرت
التركة عنه وعن الديون وزّعت التركة على الجميع بالحصص. وإن لم تف حصّته بأقلّ هدي ففي وجوب
إخراج جزء من الهدي مع
الإمكان ومع عدمه فيعود ميراثاً، أو العود ميراثاً مطلقاً، أو
الصدقة به عنه كذلك، أوجه وأقوال، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الإمكان والصدقة به مع عدمه لا يخلو من رجحان.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۳۴- ۴۵۱.