بيع السلاح لأعداء الدين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
( ما يقصد به
المساعدة على المحرّم، كبيع
السلاح ) مثل السيف والرمح (لأعداء الدين) مسلمين كانوا أم مشركين، إذا كان (في حال الحرب) مع أهله، إجماعاً؛ وهو الحجة.مضافاً إلى عموم المتقدّم، واستلزامه
الإعانة على
الإثم المحرّمة بالكتاب والسنّة، وخصوص المستفيضة.
منها : الحسن، بل الصحيح : ما ترى فيما يحمل إلى
الشام من السروج وأداتها؟ فقال : «لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج».
والخبر : عن حمل السلاح إلى أهل الشام، فقال : «احمل إليهم، فإن الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم» يعني الروم «فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك».
والمرسل المنجبر ضعفه كما تقدّمه بالعمل، ووجود
ابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سندهما : «قلت : إنّي أبيع السلاح، قال : «لا تبعه في فتنة»
والرواية مسندة في غير
الاستبصار ..
ومقتضى هذه النصوص كالعبارة
وأصالة الإباحة الجواز فيما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب ولا مباينة، وبه صرّح الحلّي
وجماعة.
(وقيل :) كما عن الشيخين والديلمي والحلبي
يحرم (مطلقاً) تبعاً
لإطلاق بعض النصوص، كالصحيح المروي عن كتاب عليّ بن جعفر، وقرب الإسناد : عن حمل المسلمين إلى المشركين
التجارة ، قال : «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس».
والمروي في الفقيه في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لعليّ عليه السلام : كفر بالله العلي العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف، وعدّ منهم بائع السلاح
لأهل الحرب.
وفيهما مع قصور سند الثاني، ودلالة الأوّل، لأعميّة البأس المفهوم منه من الحرمة أنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما مرّ، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر الخبر : إنّي رجل صيقل اشترى السيوف وأبيعها من
السلطان ، أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام : «لا بأس به».
فإذا الأوّل أظهر، وإن كان الإطلاق أحوط.ثم ظاهر الأُصول المتقدّمة وفحوى الصحيح الأوّل وظاهر تاليه تحريم بيع ما يعدّ جُنّة لهم أيضاً، كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمّى بالتجْفاف -
التجفاف : تفعال بالكسر.شيء تلبسه الفَرَس عند الحرب كأنه درع. الجمع تجافيف..
وربما قيل بعدمه؛
للصحيح : عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : «بعهما ما يكنّهما : الدرع والخفّين ونحو هذا».
وهو كما ترى؛ فإنّه ليس من محل البحث جدّاً، مع قصوره عن المقاومة لما مرّ، سيّما الأُصول قطعاً. فهو ضعيف؟ كالمستفاد من العبارة ونحوها من
اختصاص التحريم بقصد الإعانة، وعدمه مع عدمه، ولو كان رايات الحرب قائمة أوله متهيّأة؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة بالحرمة في هذه الصورة.
نعم، لو صحب عدم القصد
الجهل بالحال والجدال انتفى الحرمة بلا
إشكال . وألحق جماعة
بأعداء الدين قطّاع طريق المسلمين؛ للأُصول المتقدّمة، وخصوص عموم الرواية الأخيرة، لتعميمها المنع عن بيع السلاح في كلّ فتنة. وهو حسن.
رياض المسائل، ج۸، ص۱۴۱-۱۴۴.