• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ترتيب أعمال منى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي ، ثم الذبح، ثم الحلق ، فلو قدم بعضها على بعض أثم .




(والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب، فلو خالف أثم ولم يعد) أما عدم وجوب الإعادة على تقدير المخالفة فالأصحاب قاطعون به على الظاهر، المصرّح به في المدارك، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه؛ وهو الحجة، مضافاً إلى صريح الصحيح وغيره.

۱.۱ - القول بوجوب الترتيب


وأما وجوب الترتيب فعليه الشيخ في أحد قوليه وأكثر المتأخرين كما قيل، وعزاه في المنتهى إلى الأكثر بقول مطلق؛ للتأسي، مع قوله عليه السلام: «خذوا عنّي مناسككم»
[۱۵] مسند أحمد، ج۳، ص۳۶۶.
وظاهر النصوص، منها : «إذا ذبحت أُضحيّتك فاحلق رأسك» والفاء للترتيب.
ومنها : «لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء».

۱.۲ - القول بعدم وجوب الترتيب


خلافاً للمحكي عن الخلاف و السرائر والكافي وظاهر المهذّب، وعزاه في الدروس إلى المشهور، فلا يجب، وفي الأولين استحبابه، وعليه الفاضل في المختلف. للأصل؛ والصحيح : «إنّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أتاه الناس يوم النحر، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه، فقال : لا حرج» ونحوه الخبر. وظاهر نفي الحرج الإباحة مطلقاً، سيّما مع قوله عليه السلام «ينبغي» الظاهر في الاستحباب، فحمله على الإجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعيد، بل حمل الأوامر الواردة بالترتيب على تقدير سلامة سندها على الاستحباب أولى. والتأسّي إنما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج وقد ظهر.
هذا مضافاً إلى الأصل ومصير أكثر العامة كما في المنتهى إلى الوجوب، فليترجّح بهما الاستحباب وإن تساويا الجمعان.

۱.۳ - الاستدلال على القول بالوجوب والرد عليه


وربما استدل على الوجوب بالصحيح : عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي، قال : «لا بأس، وليس عليه شي‌ء ولا يعودنّ» فإن النهي عن‌ العود يقتضي التحريم، فيكون الترتيب واجباً. وفيه نظر؛ فإن النهي عن العود وإن كان ظاهراً في التحريم إلاّ أن نفي البأس ظاهر في جواز الترك، وصرفه إلى الإجزاء ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة، بل لعلّه أولى، ولعلّه لذا استدل به الفاضل في المختلف على الاستحباب، وهو أقرب.


 
۱. المدارك، ج۸، ص۱۰۱.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۷۶۵.    
۳. الكافي، ج۴، ص۵۰۴، ح ۱.    
۴. الفقيه، ج۲، ص۵۰۵، ح ۳۰۹۱.    
۵. التهذيب، ج۵، ص۲۳۶، ح ۷۹۷.    
۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۵، ح ۱۰۰۹.    
۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۵، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۴.    
۸. الكافي، ج۴، ص۵۰۴، ح ۲.    
۹. التهذيب، ج۵، ص۲۳۶، ح ۷۹۶.    
۱۰. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۴، ح ۱۰۰۸.    
۱۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۶، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۶.    
۱۲. المدارك، ج۸، ص۹۹.    
۱۳. المنتهى، ج۲، ص۷۶۴.    
۱۴. عوالي اللئلئ، ج۴، ص۳۴، ح ۱۱۸.    
۱۵. مسند أحمد، ج۳، ص۳۶۶.
۱۶. التهذيب، ج۵، ص۲۴، ح ۸۰۸.    
۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۱۱‌، أبواب الحلق والتقصير ب۱، ح۱.    
۱۸. التهذيب، ج۵، ص۲۳۶، ح ۷۹۵.    
۱۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۴، ح ۱۰۰۶.    
۲۰. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۸، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۹.    
۲۱. الخلاف، ج۲، ص۳۴۵.    
۲۲. السرائر، ج۱، ص۶۰۲.    
۲۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۰.    
۲۴. المهذب، ج۱، ص۲۶۰.    
۲۵. الدروس، ج۱، ص۴۵۱- ۴۵۲.    
۲۶. المختلف، ج۴، ص۲۹۱.    
۲۷. الكافي، ج۴، ص۵۰۴، ح ۱.    
۲۸. التهذيب، ج۵، ص۲۳۶، ح ۷۹۷.    
۲۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۵، ح ۱۰۰۹.    
۳۰. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۵، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۴.    
۳۱. الكافي، ج۴، ص۵۰۴، ح ۲.    
۳۲. التهذيب، ج۵، ص۲۳۶، ح ۷۹۶.    
۳۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۴، ح ۱۰۰۸.    
۳۴. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۶، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۶.    
۳۵. المنتهى، ج۲، ص۷۶۴.    
۳۶. التهذيب، ج۵، ص۲۳۷، ح ۷۹۸.    
۳۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۸۵، ح ۱۰۱۰.    
۳۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۸، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۱۰.    
۳۹. المختلف، ج۴، ص۲۹۱.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۷۹- ۴۸۲.    



جعبه ابزار