جواز الفريضة على الراحلة وماشيااضطرارا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
واحترز بقوله :
اختيارا ، عن الصلاة عليها
اضطرارا ، لجوازها حينئذ
إجماعا ظاهرا، ومصرّحا به في
المعتبر والمنتهى وغيرهما.
والنصوص به ـ مع ذلك، بعد
الأصول ـ مستفيضة جدّا، منها، زيادة على المعتبرين السابقين ، الصحاح، منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة؟ فوقّع عليه السلام : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة».
ومنها : «إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك».
وفي النصوص الكثيرة ـ وفيها الصحيح وغيره ـ : «أنه صلّى رسول الله صلي الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر».
وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا، كما صرّح به جماعة،
وحكي عن الأصحاب كافة،
وبإجماعهم صرّح في المنتهى،
للأصول، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.ففي الصحيح : عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : «يكبّر ويومئ برأسه»
ونحوه آخر.
وفي ثالث : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال : «نعم يومئ
إيماء ، وليجعل السجود أخفض من
الركوع ».
ونحوها غيرها من الصحاح الدالّة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة.
ومن الدالّة عليه بالخصوص الرضوي، ففيه ـ بعد ما ذكر صلاة الراكب الفريضة على ظهر الدابة، وأنه يستقبل
القبلة بالتكبيرة ثمَّ يمضي حيث توجّهت دابّته، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد، إلى أن قال ـ : «وتفعل فيها مثله إذا صلّيت ماشيا، إلّا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض».
وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله عليه السلام : «فالله تعالى أولى بالعذر»
وهو كالصريح في العموم.مضافا إلى
الاعتبار ، والأصول، وقوله سبحانه (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً).
رياض المسائل، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۱.