حجب الإرث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو المنع ومنع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.
وهو لغة: المنع،
ومنه قيل للستر: حجاب؛ لأنّه يمنع من المشاهدة،
وللبوّاب حاجب؛ لأنّه يمنع من الدخول،
ومنه الحجب في الفرائض؛ لأنّه يمنع من الإرث.
منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.
والفرق بين المنع بالأسباب المتقدّمة والحجب من وجوه:
الأوّل: أنّ الوارث إذا كان ممنوعاً عنه لأمرٍ يرجع إلى الغير فذاك حجب، وإن كان ممنوعاً لأمرٍ حاصلٍ فيه فذلك المنع.
الثاني: انّ الحجب لا يكون بأمر عارضي بينما يكون المنع بأمر عارضي.
الثالث: انّ الحجب قد يكون حجب حرمان وهو الحجب عن الإرث بالكلّية وقد يكون حجب نقصان وهو الحجب عن بعض الإرث، بينما يكون المنع من الإرث بالكلّية.
الرابع: أنّ المانع يمنع نفس من يتّصف بوجود المانع عن الإرث بينما انّ الحاجب لا يمنع من يتّصف بوجود الحاجب عن الإرث، بل يمنع غيره عنه ولهذا يكون المتّصف بصفة المانع لو لا المانع وارثاً بينما يمكن أن لا يكون المتّصف بصفة الحاجب لو لا الحجب وارثاً كما في الإخوة فإنّهم لا يرثون من أخيهم إذا كان له
أبوان وإنّما يظهر
أثر الحجب بالنسبة إلى قدر إرث
الامّ لا بالنسبة إلى أنفسهم.
الخامس: انّ الحاجب عبارة عن الإنسان بينما يكون المانع غير الإنسان كالكفر والقتل ونحوهما.
الحجب على أقسام:
الأوّل: الحجب عن بعض ما يستحقّه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الامّ عن الثلث إلى السدس، والحجب لا للغير وهو قسمان: حجب عن أصل الإرث، كحجب الأبعد بالأقرب، وحجب عن بعض الإرث كحجب
الأبوين بالأولاد.
واصطلحوا على الأوّل حجب الحرمان،
والحجب المطلق
أو العامّ،
وعلى الثاني بحجب النقصان،
والحجب المقيّد
أو الخاصّ.
فيكون الحجب على قسمين:
•
حجب حرمان الإرث، وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية
بشرط خلوّه عن موانع الإرث
كمنع الأبعد بالأقرب.
•
حجب نقصان الإرث، وهو من حيث المفهوم وإن لم يختصّ بمواضع معيّنة؛ لثبوته في حقّ كلّ وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممّا يرث معه. (ولذا عُدّ كلّ ما يمنع من بعض الميراث من أقسام حجب النقصان. )
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۸۷- ۱۰۹.