• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأبوان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو مثنى الأب ، ينصرف معناه إلى الأب مع الأم عند الإطلاق .




الأبوان: مثنّى أب، يطلق على الأب مع الام على سبيل التغليب نظير القمرين
[۳] تحرير التنبيه، ص۱۵۳- ۱۵۴.
، وهذا المعنى هو الشائع في الاستعمال، وإليه ينصرف اللفظ عند الاطلاق، وقد يكونان نسبيين ويطلق عليهما الوالدان أيضاً، وقد يكونان رضاعيين و المنصرف عند الاطلاق الأوّل .
وقد يطلق الأبوان أيضاً على الأب مع الجدّ، وكذلك قد يطلق على الأب مع العمّ .
قال أبو البقاء الكفَوي: «و العرب تجعل العمّ أباً و الخالة امّاً، ومنه قوله تعالى: «وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ» يعني أباه وخالته، وكانت امّه قد ماتت»
[۹] الكليات، ص ۲۶.
.



وليس للفقهاء اصطلاح خاص إلّا أنّهم يطلقونه على الأب والام غالباً وعلى الأب والجد أحياناً.




۳.۱ - بر الأبوين وحرمةعقوقهما


 تجب على الولد- ذكراً كان أو انثى- المعاشرة الحسنة للأبوين و المصاحبة لهما بالمعروف و الإحسان إليهما ، قال تعالى: «وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً» ، فقد قرن تعالى الأمر بطاعته بالأمر بالاحسان إليهما، وقال أيضاً: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‏ وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‏ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ‏ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» ، وقد أكّدت الروايات على برّ الوالدين سيما الام.
فقد روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه من أبرّ؟ قال: امّك، قال: ثمّ من؟ قال: امّك، قال: ثمّ من؟ قال: امّك، قال: ثمّ مَن؟ قال: أباك» .
وعن الامام زين العابدين عليه السلام: «وأمّا حق امّك: أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً ، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً، و وقتك بجميع جوارحها، ولم تُبالِ أن تجوع و تطعمك، و تعطش و تسقيك، و تعرى و تكسوك، و تضحى و تظلّك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحرّ و البرد لتكون لها، فانّك لا تطيق شكرها إلّا بعون اللَّه و توفيقه« وأمّا حق أبيك فإن تعلم أنّه أصلك، فإنّك لولاه لم تكن، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد اللَّه واشكره على قدر ذلك، ولا قوّة إلّا باللَّه» .
ولا يجوز إيذاؤهما ولو بقول: «افٍّ» ولا نهرهما، ويحرم عقوقهما- وهو ضدّ البرّ- الذي هو أحد الكبائر، كما استفاضت به النصوص ، كالمكاتبة المروية عن أبي الحسن عليه السلام في عدّ الكبائر: «قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا...» وقد أشارت الروايات إلى أنّ ذلك كان مكتوباً في كتاب علي عليه السلام

۳.۲ - طاعة الأبوين وحدودها


لا ينبغي الريب في أنّه لا يجب على الولد طاعة الأبوين لو أمراه بارتكاب معصية أو ترك واجب؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يعتبر في أداء الواجبات الاستئذان من الأبوين كأداء صلاة واجبة أو حج واجب أو جهاد متعيّن عليه، وذلك لعدم الدليل على ذلك، فإنّ أدلّة الأحكام مطلقة غير مقيّدة بإذن الأبوين ولا غيرهما، و سلطنة الغير على‏الشخص- حتى الأبوين على الولد- خلاف الأصل، وتحتاج إلى دليل، ولا دليل
[۲۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۲۸.
.
قال العلّامة الحلّي: «لو تعيّن الجهاد عليه لم يعتبر إذن الأبوين ولا غيرهما...وكذلك كلّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها، كالصلاة والحجّ؛ لأنّه عبادة تعيّنت عليه، فلا يعتبر إذن الأبوين فيها، وقال تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» ولم يشترط إذن الأبوين» .
وأمّا في غير فعل المحرّم وترك الواجب من الامور التي لا إلزام فيها شرعاً فهل تجب إطاعتهما أو لا؟ وهنا تارة يفترض كون الاتيان بالفعل أو تركه مستلزماً لإيذائهما وعقوقهما فيحرم، واخرى لا يستلزم إيذاءهما وعقوقهما، كما لو صدر ذلك من دون علمهما و اطلاعهما أو لم ينهيا عنه أو لم يأذنا به لكن لم يستلزم ايذاءهما فهنا لا تجب إطاعتهما؛ بل لو صدر منهما الأمر و النهي لم تجب اطاعتهما فيما لا أذية فيه عليهما لعدم الدليل؛ إذ لا دليل يمكن أن يستفاد منه لزوم الاطاعة على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيّده .
قال المحقق النجفي: «قد يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير فعل محرّم وترك واجب ممّا لا أذية عليهما فيه في الفعل و الترك على وجه يكون كالسيد والعبد، بعدم دليل معتدّ به على ذلك» .
وقال السيد الخوئي- في باب الجهاد-: «إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينياً وجب عليه الخروج ولا أثر لمنعهما، وإن لم يكن عينياً- لوجود من به الكفاية- لم يجز له الخروج إليه إذا كان موجباً لإيذائهما، لا مطلقاً» .
ورد في بعض النصوص اعتبار إذن الأبوين في أداء بعض العبادات المندوبة كالصلاة و الصوم والحج، فقد روى هشام ابن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه... ومن‏برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحج تطوّعاً ولا يصلّي تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما» ، و الرواية صريحة الدلالة على توقّف هذه العبادات على إذن الأبوين معاً، ومن هنا أفتى بعض الفقهاء باشتراط العبادة المندوبة كالحج المندوب بإذن الأبوين أو الأب .
إلّا أنّه لا مناص من حمل هذه الرواية على الإشارة إلى أمر أخلاقي و أدبي، أي شدّة الاهتمام بأمر الوالدين وتحصيل رضاهما وطاعتهما حتّى في مثل الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات الالهية المندوبة شرعاً، وليست الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي
[۲۹] المعتمد في شرح المناسك ۱: ۲۹- ۳۱.
.
وممّا يؤيّد ذلك قول الشيخ الصدوق- بعد ما أورد الرواية-: «ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجّ تطوّعاً كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوّعاً كان أو فريضة، ولا في شي‌ء من ترك الطاعات» .
وقال الشيخ كاشف الغطاء: «ولا تجب طاعتهم فيما فيه ضرر دنيوي من ترك الاكتساب أو اخروي يخشى منه استحقاق العقاب»
[۳۱] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۲۲.
.

۳.۳ - حق حضانة الولد


الامّ المسلمة أحقّ بالولد من الأب مدّة الرضاع- وهي حولان- ذكراً كان أو انثى سواء رضعته هي بنفسها أو بغيرها. فاذا فصل و انقضت مدّة الرضاعة فالوالد أحق بالذكر والام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على الأشهر، بل المشهور، ثمّ يكون الأب أحق بها حينئذٍ.
ولو تزوّجت الام سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، وكان الأب أحق بهما، نعم، ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها و الاجتماع معها، كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه؛ لما في ذلك من قطع الرحم والمضارّة بها. ولو مات الأب كانت الام أحق بهما من الوصي ، ولو بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في‏الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .

۳.۴ - نفقة الأبوين


يجب على الولد نفقة الأبوين، وإن عليا مع فقر هما ، ومن هنا لا يجوز له دفع الزكاة إليهما .

۳.۵ - ملك الأبوين


ليس للولد أن يتملّك أبويه، فلا يستقرّ ملكه لهما، وإنّما ينعتقان عليه قهراً ، بل يلزم فكّهما من الإرث المتعلق بهما إجماعاً، وعمّم الحكم بعضهم لغيرهما من الأرحام .

۳.۶ - الإمامةبالأبوين


 يكره للولد إمامة أبويه في صلاة الجماعة .

۳.۷ - إرث الأبوين


الأبوان يرثان الولد ويقعان في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، وتختلف حصتهما بحسب الحالات فيما لو انفردا أو انضمّا إلى غيرهما من الورثة، كما أنّ الولد يكون في الطبقة الاولى فيرث أبويه أيضاً .

۳.۸ - الأبوان وحكم النكاح


 يحرم تكليفاً و وضعاً على الأبوين نكاح ولدهما، فيحرم على الأب نكاح بنته وإن نزلت ويحرم على الام نكاح ابنها وإن نزل ، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» .

۳.۹ - الهبة للأبوين


 إنّ هبة الولد للأبوين تكون لازمة ولا يصح الرجوع فيها، وكذا العكس؛ لكونهم من الأقارب .

۳.۱۰ - التبعية للأبوين


 يتبع الولد لأشرف الأبوين في الإسلام و الحرّية
[۴۷] جامع الشتات ۲: ۲۰۸.
.


 
۱. الصحاح، ج۶، ص۲۲۶۰.    
۲. المفردات، ص۷.    
۳. تحرير التنبيه، ص۱۵۳- ۱۵۴.
۴. الحدائق، ج۲۳، ص۴۰۹.    
۵. الرياض، ج۳، ص۱۵۷.    
۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۳.    
۷. المفردات، ص۷.    
۸. يوسف/السورة۱۲، الآية ۱۰۰.    
۹. الكليات، ص ۲۶.
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴.    
۱۱. مستند العروة، الصلاة، ج۸، ص۱۰۶.    
۱۲. الاسراء/السورة۱۷، الآية ۲۳- ۲۴.    
۱۳. لقمان/السورة۳۱، الآية ۱۴- ۱۵.    
۱۴. الوسائل، ج۲۱، ص۴۹۱، ب ۹۴، من أحكام الأولاد، ح ۱.    
۱۵. الوسائل، ج۱۵، ص۱۷۵، ب ۳ من جهاد النفس، ح ۱.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۴.    
۱۷. الوسائل، ج۱۵، ص۳۱۸، ب ۴۶ من جهاد النفس، ح ۱.    
۱۸. الوسائل،ج۱۵، ص۳۲۷، ح۲.    
۱۹. الوسائل،ج۱۵، ص۳۲۱، ح ۴.    
۲۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۲۸.
۲۱. آل عمران/السورة۳، الآية ۹۷.    
۲۲. التذكرة، ج۹، ص۳۱.    
۲۳. مستند العروة، الصلاة، ج۶، ص ۲۲۲.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۳.    
۲۵. الخوئي، المنهاج، ج۱، ص۳۶۷، م ۴.    
۲۶. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۰، ب ۱۰ من الصوم المحرّم، ح ۲، ۳.    
۲۷. القواعد، ج۱، ص۳۹۸.    
۲۸. المسالك ۲:۱۲۵- ۱۲۶.    
۲۹. المعتمد في شرح المناسك ۱: ۲۹- ۳۱.
۳۰. علل الشرائع، ج۲، ص۸۶- ۸۷، ب ۱۱۵، ذيل الحديث ۴.    
۳۱. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۲۲.
۳۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۸۴- ۲۹۳.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۰۱.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۶۶- ۳۶۷.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۹۵.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۵۸    .
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۹۱.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۱۱- ۱۱۲.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۳۸- ۲۴۱.    
۴۱. النساء/السورة۴، الآية ۲۳.    
۴۲. الشرائع، ج۲، ص۴۵۸.    
۴۳. كشف الرموز، ج۲، ص۵۵- ۵۶.    
۴۴. جامع المدارك، ج۴، ص۴۵- ۴۶.    
۴۵. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۹۵.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۸.    
۴۷. جامع الشتات ۲: ۲۰۸.




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۱۲۹-۱۳۳.    
 



جعبه ابزار