حد القيادة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وأما
القيادة: فهى الجمع بين الرجال والنساء
للزنا؛ أو الرجال والصبيان
للواط؛ ويثبت بشاهدين أو
الإقرار مرتين؛
والحد فيه خمس وسبعون جلدة؛ وقيل: يحلق رأسه ويشهر؛ ويستوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر؛ وينفى بأول مرة؛ وقال
المفيد: في الثانية؛ والاول مروى؛ ولا نفي على المرأة ولا جز.
وأما
القيادة: فهي: الجمع بين الرجال والنساء
للزناء، والرجال والصبيان والنساء
للّواط والسحق.
ويثبت بشاهدين عدلين أو
الإقرار من القائد البالغ العاقل المختار مرّتين بلا خلاف؛ للعموم، ومقتضاه الثبوت بالثاني ولو مرّة، ولكن لا قائل به أجده، بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين، ومستندهم من دونه غير واضح.
وعن
المراسم والمختلف: أنّ كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرّتين.
والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في
الانتصار والغنية والمسالك، وبه صريح الرواية الآتية وليس فيها ما قيل من أنّه يحلق مع ذلك رأسه ويشهّ في البلد، لكنّه مشهور بين الأصحاب، مدّعى عليه في الانتصار والغنية الإجماع، وهو كافٍ في الثبوت، سيّما مع الاعتضاد بفتوى المشهور، سيّما مثل
الحلّي، الذي لا يعمل بالآحاد، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً، وإنّما ظاهر المتن وغيره التردّد فيه، ولا وجه له بعد ما عرفته.
ويستوي فيه الحرّ والعبد، والمسلم والكافر بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في الانتصار والغنية
؛ وهو
الحجّة، مضافاً إلى
إطلاق الرواية الآتية.
وينفى عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه بأوّل مرّة وفاقاً
للنهاية وجماعة
.
وقال
المفيد وابنا زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم
: إنّه إنّما ينفى في الثانية.
والأول مرويّ في رواية
عبد الله بن سنان التي هي
الأصل في هذه المسألة: عن القوّاد، قال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الذي هو فيه»
ونحوه الرضوي
.
والتصريح بأوّل مرّة وإن لم يقع في شيء منهما، لكنّه مقتضى الإطلاق جدّاً.
والأحوط القول الثاني، بل لعلّه المتعيّن؛ للأصل، ودعوى الإجماع عليه في الغنية، وهو أرجح من
الرواية المذكورة من وجوه، منها: صراحة الدلالة، فتقيّد به الرواية.
ولا نفي على المرأة، ولا جزّ ولا شهرة، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية
؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى الأصل، واختصاص
الفتوى والرواية بحكم
التبادر بالرجل دون المرأة؛ مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة.
وظاهر النفي في الفتوى
والنصّ إنّما هو الإخراج من البلد، ولكن في الرضوي
وغيره: روي أنّ المراد به
الحبس سنة أو يتوب. والرواية
مرسلة، فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۷-۳۰.