• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق الأم في الحضانة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تثبت حضانة الولد للُامّ مدّة الرضاع مطلقاً، سواء كانت متبرّعة أم رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة ، فيجتمع لها في الحولين حقّ الرضاعة والحضانة ،
[۲] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
ونفى الشهيد الثاني الخلاف عنه، بل قال السيّد الطباطبائي: «إجماعاً فتوى ونصّاً». واستدلّ له بما جاء في الكتاب العزيز:«لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا»، على أساس أنّ عدم إعطائها حقّ الحضانة في هذه المدّة التي يكون الولد فيها محتاجاً إليها وتكون هي متعلّقة به نوع من الإضرار عرفاً.
وما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه». لكن قال ابن فهد الحلّي: «وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدّة الحولين، وعلى سقوطها بعد البلوغ، وله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما». لظاهر رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام... قال: «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة...».
وردّه المحقّق النجفي بأنّ الإجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكلّ، إضافةً إلى أنّه لا يعلم ما هو المراد من السويّة فيه، فلعلّه يقصد أنّ الأجرة من الأب والحضانة والرضاع منها، فيصدق أنّ الولد بينهما بالسويّة.
وأمّا إذا فصل الولد عن الرضاع وانقضت مدّة الحولين فقد اختلف الفقهاء في مستحقّ الحضانة من الأبوين- بسبب اختلاف الأخبار- على أقوال، منها: ما نسب إلى المشهور من أنّ الوالد أحقّ‌ بالذكر والامّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة،
[۱۶] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵- ۳۴۶.
بل ادّعي عليه الإجماع. وتفصيل الكلام في هذه الأمور وما يتّصل بها من قضايا الحضانة وشروطها يراجع في محلّه.



 
۱. النهاية، ج۱، ص۵۰۳.    
۲. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
۳. القواعد، ج۳، ص۱۰۲.    
۴. الروضة، ج۵، ص۴۵۸.    
۵. نهاية المرام، ج۱، ص۴۶۵.    
۶. كشف اللثام، ج۷، ص۵۴۹.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۸۴- ۲۸۵.    
۸. المسالك، ج۸، ص۴۲۱.    
۹. الرياض، ج۱۰، ص۵۲۲.    
۱۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۳۳.    
۱۱. الوسائل، ج۲۱، ص۴۷۱، ب ۸۱ من أحكام الأولاد، ح ۲.    
۱۲. المهذّب البارع، ج۳، ص۴۲۶.    
۱۳. الوسائل، ج۲۱، ص۴۷۰- ۴۷۱، ب ۸۱ من أحكام الأولاد، ح ۱.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۸۶.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۹۰.    
۱۶. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵- ۳۴۶.
۱۷. الرياض، ج۱۰، ص۵۲۴.    
۱۸. جواهرالكلام، ج۳۱، ص۲۹۰.    
۱۹. الغنية، ج۱، ص۳۸۷.    
۲۰. السرائر، ج۲، ص۶۵۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۲۲-۴۲۴ز    



جعبه ابزار