• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الأضحية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأضحية ما يضحى به سميت بذلك لذبحها في الضحي والضحية، وهي مستحبة.




الأُضحيَّة بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة (وهي مستحبة) عند علمائنا وأكثر العامة كما في كلام جماعة، مؤذنين بدعوى الإجماع . أما رجحانه فبالكتاب والسنّة المستفيضة، بل المتواترة بعد إجماع الأُمة.



وأما عدم الوجوب فللأصل بعد الإجماع المنقول والنبوي : «كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم»
[۸] الجامع الصغير، ج۲، ص۲۶۹، ح ۶۲۲۳.
[۹] مسند أحمد، ج۱، ص۳۱۷.
[۱۰] سنن الدارقطني، ج۴، ص۲۸۲، ح ۴۲.
وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.

۲.۱ - القول بالوجوب


خلافاً للإسكافي فأوجبه؛ للخبر أو الصحيح : «الأُضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنّة». ويضعّف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار، مع أنه معارض بلفظ السنّة. قيل : ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ، ولا ريب أن التكليف في حقّه متوجه إلى الوليّ، مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : «أمّا لنفسه فلا يدعه، وأمّا لعياله إن شاء تركه» ونحوه آخر أو الخبر.
وفيه نظر؛ لأن نفى الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن وليّ الصغير، إذ لا ملازمة بينهما، إلاّ على تقدير أن يكون في العيال المسئول عنهم في الرواية صغير واجد، وليس فيها تصريح به وإن كان السؤال يعمّه، لكن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه خاص فليقدّم عليه، والتخصيص راجح على المجاز حيثما تعارضا، خصوصاً و ارتكاب المجاز في الواجب بحمله على المستحب يوجب مساواة الصغير والكبير فيه والحال أن مجموع الأخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب، فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب ، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي، وهو خلاف التحقيق، فالأظهر في الجواب ما قدّمناه.
وأمّا قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فإن كان بهذا المعنى فإنما توجّه إلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم ، وقد قيل : إنّ وجوبه من خواصّه، ودلّ عليه ما مرّ‌ من النص النبوي.


 
۱. المنتهى، ج۲، ص۷۵۵.    
۲. المدارك، ج۸، ص۸۱.    
۳. الذخيرة، ج۳، ص۶۷۸.    
۴. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۰.    
۵. الكوثر/سورة ۱۰۸، الآية ۲.    
۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۴، أبواب الذبح ب ۶۰.    
۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۱۰، أبواب الذبح ب ۶۴.    
۸. الجامع الصغير، ج۲، ص۲۶۹، ح ۶۲۲۳.
۹. مسند أحمد، ج۱، ص۳۱۷.
۱۰. سنن الدارقطني، ج۴، ص۲۸۲، ح ۴۲.
۱۱. المختلف، ج۴، ص۲۹۱.    
۱۲. الفقيه، ج۲، ص۴۸۸، ح ۳۰۴۳.    
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۵، أبواب الذبح ب ۶۰، ح ۳.    
۱۴. الكافي، ج۴، ص۴۸۷، ح ۲.    
۱۵. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۴، أبواب الذبح ب ۶۰، ح ۱.    
۱۶. الفقيه، ج۲، ص۴۸۸، ح ۳۰۴۴.    
۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۵، أبواب الذبح ب ۶۰، ح ۵.    
۱۸. الكوثر/سورة ۱۰۸، الآية ۲.    
۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۹.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۶۶- ۴۶۸.    



جعبه ابزار